الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:تم الانفصال بيني وبين زوجي منذ سنتين تقريباً وقد طلبت الطلاق الخلعي من المحكمة وقد تم الاتفاق على الطلاق ولكن لم يتم الى الان بسبب اجراءات المحكمة , وفي هذه الفترة قد اقترفت الزنا من شخص , هل يجوز الزواج من نفس الشخص بعد طلاقي ام هو محرّم علي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان زوجك قد طلقك طلاقاً شرعياً واكملت العدة ثم اقترفت الزنا فيجوز لك الزواج منه وان لم يتم الطلاق الشرعي ولازلت بذمة زوجك او كنت في العدة فيحرم عليك حرمة مؤبدة , والله العالم .
السؤال:تزوجت بفتاة منذ اكثر من سنة وبسبب خلافات زوجية عادية ومشاكل اخرى منها تأزم حالتها النفسية بسبب تعرضها للاسقاط اثناء حملها , خرجت من بيتها الى بيت ابيها لكي تزورهم في العيد , وهناك طلبت الطلاق عن طريق المحكمة وادعت ما ادعت من ادعاءات ما انزل الله بها من سلطان وبدفع من اهلها ورتب لها محامي متحاذق اوراق الدعوى , حضرت للمحكمة مرة واحدة وادليت باقوالي باني اريد ان ارجع زوجتي لبيتها والخلافات التي حصلت خلافات عادية ممكن ان تحل بين الزوج وزوجته , في نفس اليوم عرجت على محل عملها وتفاهمت معها على صيغة للصلح وعودة المياه الى مجاريها بيننا , ولمدة شهرين احاول ان اعمل صلح لكن اهلها يمنعونها , كما سمعت من اقاربها حتى هي كانت تتوسل بهم لكي يقنعوا اهلها بالسماح لها بالرجوع لبيتها , لكنهم يقوموا بغسيل لدماغها وتخويفها كل مرة مني , الصقوا بي شتى الاتهامات والنعوت السيئة وعندي شهود من اعز صديقاتها ومعارفها ببطلان الدعوى والادعاء وما رتبه محاميها من دفاع لكني سمعت منها ومن اقاربها انهم تركوا المحكمة بسبب مفاوضات الصلح وبالتالي لم اراجع انا المحكمة , وبعد الان فوجئت بقرار من القاضي يحكم بالتفريق استناداً الى تقرير حكمين نسبهما القاضي للصلح بيننا لم اسمع بهم من قريب او بعيد او اشاهدهم او اسمع بهما , ولكوني غافل عما يجري وراءي , تم اصدار حكم بالتفريق سمعت به صدفة واخفوه عني حتى مضت مدة السماح بتميزه والطعن فيه , وانا وامام الله والقانون والناس لم اطلقها , وهي واهلها يعتبرونها مطلقة وليست زوجتي وفي ورقة القاضي كذلك , ارجو بيان الحق واحقاقه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء التفصيل المذكور في السؤال شرعاً مازالت زوجتك , واما حل المشاكل بينك وبينها فيتوقف على حضور طرفي النزاع امام الحاكم الشرعي ليتمكن من معرفة حقيقة الامر بعد الاستماع الى حجج الطرفين , والله العالم .
السؤال:فقد زوجي في ظروف غامضة بعد تلقيه تهديدات بالقتل , كل من كان يعمل كعمل زوجي وتلقى تهديدات مثل التهديدات التي تلاقها زوجي تم قتلهم , وانا لا اعيش مع والداي بل مع خالي , والاهم من هذا كله فانه لا يوجد من ينفق عليّ ماديا في ظل هذه الظروف الصعبة ولا طاقة لي على الانتظار لسنتين اخريتين فانا شابة في بداية شبابي , اول بعد هذا العرض الموجز عني وعن قصتي انني وبعد ان مللت من البقاء على هذا الحال المؤلم وبعد ان فقدت الامل برجولية زوجي رغبت بالطلاق لكي اعود لحياتي الطبيعية لكن وجدت ان الحكم الشرعي في المفقود زوجها هو ان تنتظر لاربع سنوات الا اذا رأى الحاكم الشرعي خلاف ذلك لكني لا استطيع الانتظار طول هذه المدة لانني بالكاد قدرت الانتظار سنتين ومع ذلك وجدت مضرة وصعوبة كبيرين في الامر فانا شابة في بداية شبابي وحيث انه لايوجد لي من يهتم بأمري او ينفق علي في ظل ظروفي الخاصة التي اعيشها لذا رغبت برفع طلبي هذا الى جنابكم لعلكم تجدون لي حلاً لمشكلتي لاعود من جديد الى حياتي بشكل طبيعي علماً ا ن اهل زوجي قد انقطعوا عني ولم يعودوا عني ولم يعودوا يسألوا عني نهائياً وقد عادوا ليمارسوا حياتهم بشكلها الطبيعي.
الجواب:بسمه سبحانه : عليك عدة الوفاة من حين اليأس من حياة الزوج والاطمئنان بموته , والله العالم .
السؤال:انا امرأة متزوجة ولديّ اربعة اطفال والحمد لله اصلي واصوم واذكر الله متزوجة من رجل لا يصلي ولا يصوم شارب خمر والعياذ بالله يعاملني باستحقار ولا يعرف شيء من تعاليم الله تعالى , ولا تفيد به النصيحة وحاولت معه كثيراً ولم ينفع لذلك كله طلبت منه الطلاق بحضور اخوه وخاله وقلت له بالحرف الواحد ( اني ما اريدك كاخو طلقني اذا انت رجل ) فقام وطلقني علماً انه المرة الثانية التي يطلقني بها , في المرة الاولى طلقني واعادني , سماحة الشيخ الحمد لله انه طلقني علماً انني الان مع اطفالي في بيته وهو معنا ولكن بالله العلي العظيم منذ ان طلقني ولحد هذه اللحظة لم يلمسني وهو في غرفة وانا في غرفة ولم اتبرج او البس ملابسي او اخلعها في حضوره ابداً , وسؤالي هو : هل يحق لي الزواج من رجل اخر بعد انتهاء العدة على سنة الله ورسوله واهل بيته بشرط ان ابقى انا واطفالي في بيت طليقي لان الزوج الجديد لا يستطيع اسكاني في بيت مستقل لان ظروفه المادية صعبة – علما اني سأتزوجه بدون علم طليقي لكي لا يطردني واطفالي من الدار , وللعلم ان طليقي لا يقبل ان يخرج من الدار لان الدار باسمه اذا الشرع وافق على زواجي الاخر فانني سوف اقابله في مكان اخر مناسب غير دار طليقي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان الطلاق مستوفياً للشرائط المذكورة في رسالتنا العملية فقد تحقق ويجوز لك في هذه الحالة الزواج بغير زوجك الاول مع الشرائط طبقاً , ولايجوز لك البقاء في بيت زوجك الاول بدون رضاه , والله العالم .
السؤال:اني امرأة على المذهب السني وموالية لاهل البيت (ع) متزوجة من رجل على المذهب الجعفري من 10 سنين وعقد زواجنا على المذهب الجعفري , لدينا بنت عمرها 9 سنوات , نحن عراقيون ونعيش من قبل سنة ونصف خارج البلاد من بداية الزواج كانت توجد مشاكل وخلافات كثيرة ولاسباب عديدة ( لكن ليس باختلاف المذاهب ) واستمرت مع مرور السنين وكانت دائماً تؤدي الى الطلاق , ولكثرة الطلقات والمشاكل والضغوط النفسية اصبحت لا اعرف اين نحن من هذه الطلقات ولا اعرف هل اعيش مع زوجي بالحلال وفي هذه اليالي المباركة سمعت في منامي صوت يقول لي تاكدي من عدد الطلقات فانها ثلاث وهي 1- الطلقة الاولى ( بعد اربع سنوات من الزواج ) كانت امام امه وهي علوية الاصل واثنان من اخوته كشهود وهم شباب ولم يكن في حالة غضب وكان باقتناع لتجنب الاستمرار بالخلافات وهذه هي الطلقة المشكوك فيها قال لي زوجي بعدها بانها لا تحسب لم تكن امام السيد , ولم اتأكد من كلامه ورجعت على قوله وكنت قد نسيتها , وهي التي جاءت بذاكرتي بعدما سمعت في المنام . 2- الطلقة الثانية ( بعد ثمان سنوات من الزواج ) كانت امام السيد وبشهود , غير مشكوك فيها . 3- الطلقة الثالثة ( بعد شهران من الطلقة الثانية ) كانت بالمحكمة امام القاضي غير مشكوك فيها , الاسئلة هي هل الطلقة الاولى محسوبة ؟1, 2 , واذا هي كذلك فكيف هو التفكير عن هذه الفترة التي نعيشها بعد الطلقة الثالثة والتي تقارب السنة وعشرة اشهر ؟
الجواب: بسمه سبحانه : يشترط في الطلاق من الزوج لزوجته التي قد دخل بها امور : 1- ان لا يكون الزوج قد جامع زوجته التي يريد طلاقها بعد الحيض وقبل الطلاق . 2- ان تكون صيغة الطلاق بالنحو الذي ورد في الشرع : وهي فلانة طلقتها فهي طالق . 3- ان يكون هناك شاهدان عادلان بمعنى انه يجوز الصلاة جماعة خلف كل واحد منهما بان يكونا منزهين من المعاصي الكبيرة والتي منها حلق اللحية بدون مسوغ شرعي ولا يكون لديهما اصرار وتكرار للمعاصي الصغيرة , ويكونا ملتزمين بالواجبات الشرعية كلها , واذا تم الطلاق بالنحو المذكور تصبح الزوجة مطلقة بالطلاق الرجعي فيجوز للزوج الرجوع فيه واستعادة زوجته متى يريد ايام العدة , وهي تنتهي بالحيضة الثالثة , وان كانت المرأة مستقيمة العادة الشهرية , وبثلاثة اشهر تامة هلالية ان لم تكن مستقيمة العادة وتبين فوراً ان كانت قد يأست من الحيض بان جاوز عمرها (50) سنة في غير القرشية و (60) في القرشية , وبهذا يظهر مصير وحكم الطلاق الاول , والله العالم .
السؤال:رجل اعطى زوجته وكالة لطلاق نفسها منه رجعياً فطلقت نفسها منه بشاهدين ظاهرها لهما عدلين واكملت العدة وبعد تسعة اشهر من اكمال العدة جاء طليقها يدّعي بطلان الطلاق بذريعة ان احد الشاهدين كان حليق اللحية وشارب للخمر – اجلكم الله – سابقاً حسب ادعاء الزوج فما حكم هذا الطلاق اولاً واذا لم تلتفت لاعتراضه وتزوجت باخر فما حكم هذا الزواج ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان ثبت فسق احد الشاهدين او كليهما كشف ذلك عن بطلان الطلاق مما يعني ان المرأة مازالت زوجة للاول ونكاحها مع الثاني باطل وان كان قد حصل الدخول فقد حُرمت عليه مؤبداًً , والله العالم .
السؤال:انا وزوجتي كنا في مشادة كلامية فقلت لها ان لم تصمتي سوف اطللقك فتكلمت فقلت لها انتي طالق مرة واحدة , مع انها في الدورة الشهرية وكذلك انا اعلم انه في اثناء الدورة الشهرية اذا طلقتها فطلاقي باطل , وكانت نيتي اثناء القاء الطلاق عليها التهديد حتى تعرف انها طلقت ولها طلقتان فلا تكرر غلطها مع العلم انها تكرر غلطها وكنت انوى التهديد حتى لا تكرر غلطها مرة ثانية وذلك لتعدد الغلط في موضوع واحد وذلك بعد مرور اربعة اشهر من الزواج فتكرر غلطها كل يوم وكي تعلم اني ممكن اطلقها بجد ان كررت غلطها وحتى الان وبعد هذا الكلام فهي تكرر غلطها , هي سنية وانا متشيع من فترة قريبة , وهي لاتعلم أي شيء من امور الدين جاهلة .
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال لم يحدث الطلاق , والله العالم .
السؤال:انا متزوج منذ عام 1996 ولدي اربع اطفال سؤالي هو ان زوجتي مطلقة وان طلاقها كان من خلال المحكمة فقط وليس عن طريق الشرع هذا ما كنا نتصوره لاننا في منطقة سنية وكنا نتصور ان هذا جائز ولكن بعد ان ترحلنا الى كربلاء اتضح انه لا يجوز ولايصح الطلاق الا من خلال حاكم شرعي وشاهدين عادلين , سؤالي هل زواجي صحيح وماذا افعل علماً اني بدونها لا اعيش قد يتوقف قلبي من كثرة حبي لها او اجن واشهد الله على ما اقول انقذوني الله يوفقكم .
الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء كلامك ان المرأة مازالت زوجة لمن طلقت عنه وما حدث بينك وبينها الى حين علمك ببطلان الطلاق كان وطئ شبهة فالاولاد صحيحو النسب وهم اولادك واولادها , وقد حرمت عليك مؤبداً واياك ان يستزلك الشيطان فيسحتك عذاب الله سبحانه , وان كنت تحبها حقيقة فجنبها عن المعصية وعن البقاء معك كزوجة , والله الهادي وهو العالم .
السؤال:سؤال حول زوج وزوجة اصبح بينهما خلاف نتيجة لظروف معينة كأي خلاف بين اي زوجين وبعد هذا الخلاف ذهبت الزوجة الى محل اقامتها في غير البلاد الذي يسكنه الزوج وبعد مدة من الزمن من هذا الخلاف مقدارها اربعة اشهر يفاجأ الزوج بان زوجته قد طلقت منه ليس من باب النفقة او المعاشرة الزوجية او لأي شيء اخر من موجبات الطلاق قد تم هذا الطلاق وانما من باب انها ادعت بالدولة التي تقيم فيها ان زوجها مفقود ولا تعلم اين هو مع العلم انها تعلم حق العلم بمحل اقامته , فقال لها القاضي ان هذا الكلام لا يتم الا بعد شهادة الشهود على ان الزوج مفقود الاثر وفعلاً جلبت الشهود ووكلت محامي واقسمهم القاضي بكتاب الله بان الزوج حقيقة مفقود وهي معوزة للزواج او لاعالة الاطفال ورعايتهم وهي مع ذلك تتصل بالزوج وتستلم منه النقود وبعض الاستفسارات وبعد ان تم هذا الامر الباطل حذرها الزوج من مغبة هذا العمل الباطل وكذلك بعض من المؤمنين ولم يهتم لهذا القول وتقول ان ذا الطلاق صحيح لهذا نرجو من جنابكم الاجابة على السؤال وهو ماهو حكم هذا الطلاق وماهي الحرمة المتعلقة به ؟ ولو كانت هناك حكومة اسلامية ماذا يترتب على الزوجة من حكم اسلامي من ناحية التعزير او ماشابه ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال الطلاق باطل وهي مازالت ذات بعل ولا يحق لها الزواج من شخص آخر والحال هذه وان فعلت كانت عاصية وفاجرة , والله العالم .
السؤال:حالة طلاق حصلت بين زوجين عند المحكمة ولقد تم الانفصال بينهما وعندما ارادت الزوجة المطلقة بعد سنتين من طلاقها بأن يتم الطلاق شرعياً , اجاب الزوج بان طلاقه امام المحكمة يعتبر بالنسبة اليه هو الطلاق الذي تم بينهما وحيث انه لا يعترف بالطلاق الشرعي ويعتبر ان الطلاق قد تم فعلاً عندما اقرت المحكمة الدنمارركية ذلك , فسؤالنا هو هل ان الطلاق الرسمي يعتبر طلاق شرعي هنا مع اقرار الزوج ذلك ام انه يجب ان يكون الطلاق شرعياً بعد كتابته عند وكيل احد المراجع وبشهادة شخصين وماذا لو امتنع الطليق ان يطلق طلاقاً شرعياً بحجة انه لا يعترف بذلك مع شكري لكم ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان يعتقد بطلاق المحكمة وانه طلاق شرعي بمقتضى اعتقاده ودينه , فيحكم بنفوذ الطلاق بقاعدة الالزام , واما ان كان يعتقد ذلك جهلاً او تمرداً على الاحكام الشرعية فلا يعتبر صحيحاً بل يجب اجراء صيغة الطلاق بالنحو المشروع , والله العالم .
السابق
3
4
5
6
7
8
9
التالي