الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة في فترة الحداد ومعلوم أنه يحرم عليها الزينة في البدن واللباس فتسأل: 1- هل يجوز لها أن تحضر زواج أختها علماً بأنها لن تلبس لباس زينة ولن تتعطر إلا أنه في حفل الزواج سيكون هناك روائح طيبة كالبخور والعطور ولا ينفك الحفل عن التصفيق وإظهار مراسيم الفرح؟ 2- هل يجوز لها حضور مواليد أهل البيت (عليهم السلام) وعادة ما يرشح المستمع وجهه بماء ورد داخل المجلس فهل يجوز لها ذلك وهو ذو رائحة طيبة والمشاركة في الجلوات والأناشيد التي فيها بهجة وسرور؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها الذي تعتد فيه . و الله العالم ج2/ بسمه سبحانه علم الحكم مما تقدم . و الله العالم
السؤال:ﻟﻤﺎﺫﺍ عدة الطلاق ثلاثة ﺃﺷﻬﺮ وعدة الأرملة ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني أن أحكام الزواج و الطلاق و العدة تعبدية بحتة كما أنه لا نقدر أن نفهم لمَ صلاة الصبح ركعتين و الظهر و العصر أربعة و المغرب ثلاثة و لمَ في كل ركعة ركوع واحد و سجدتان كذلك لا ندرك قلة العدة و مقدارها و نحن كمسلمين يجب علينا الخضوع و التذلل أمام أحكام الله سبحانه . و الله الهادي
السؤال:أمي في عدة وعمرها 76 سنة فما هي الأحكام التي يجب أن تتبعها؟
الجواب:بسمه سبحانه يبدو من كلامك يا بني أن والدتك في عدة وفاة من زوجها والواجب في عدة الوفاة أن لا تتزوج المرأة ولا تخطب ولا تخرج من بيتها إلا بالضرورة القصوى ولا تتزين وتستمر بالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام من يوم الوفاة. والله العالم
السؤال:لقد توفي والدي وأمي الآن في العدة، هل يجوز أن تزور المقبرة؟
الجواب:بسمه سبحانه لا تخرج أمك من بيت أبيك إلا لعمل واجب فقط كمراجعة الطبيب اللازمة والعدة أربعة أشهر وعشرة أيام من يوم الوفاة. والله العالم
السؤال:هناك كثير من النسوة يسألن عن الحكم الشرعي الخاص بالمفقودين بموجب الصور ادناه ويعتبرن هذا الاستفتاء هو بمثابة رفع امرهن الى الحاكم الشرعي وفقكم الله تعالى الى العمل الصالح : 1- امرأة تزوجت من بعد سماعها فقدان زوجها بأربع سنوات وانجبت ثلاثة اولاد واكتفت بلبسها السواد والحزن الشديد كعدة لها , فما حكم زواجها وكيف العمل ان كان هناك حرمة في زواجها وحكم اولادها ؟ 2- امرأة قال لها بعض الجنود الذين كانوا مع زوجها انهم اصيبوا بجروح خفيفة واما زوجها فقد اصيب في بطنه وبقي في ارض الحرام ولا يعرف مصيره الى الان بالرغم من كثرة السؤال عنه وتتبع اخباره علماً انه فقد منذ سنة 1984 والى الان وتروم الزواج وما حكمها ان هي تزوجت زواج مؤقت بناءاً على تلك الشهادة وقد استلمت شهادة الوفاة الرسمية ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : ان كان اعتدادها والحداد منها بعد الاطمئنان بموت زوجها والالتزام بالعدة واحكامها بعد انتهائها فالزواج صحيح لا اشكال فيه واما ان كان ذلك كله بدون الاطمئنان بوفاة زوجها فالاعتداد والزواج باطل , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : ان حصل لها الاطمئنان بموت زوجها والتزمت بالعدة (عدة الوفاة ) وهي اربعة اشهر وعشرة ايام فيحل لها الزواج الدائم والمنقطع بعد العدة , والله العالم .
السؤال:انا فتاة توفي زوجي بالقتل من جهة مجهولة وانا موظفة في دائرة حكومية ووالدي متقاعد ما هي عدتي وحدادي وهل يجوز عدم العدة لكوني موظفة؟ وما هي شروط الحداد والعدة؟ وهل يجوز العدة بشكل متقطع؟
الجواب:بسمه سبحانه : الحداد والعدة اربعة اشهر وعشرة ايام من يوم علمك بموت الزوج ومعنى العدة ان لا تخطب ولا تتزوج ولا تتزين المرأة ولا تخرج من البيت الا للضرورة القصوى فان تمكنتِ من اخذ الاجازة من الجهة التي تعملين كموظفة لديها وجب عليك ذلك ولا تخرجي من بيتك وان عجزت من حصول الاجازة فاخرجي للعمل الوظيفي وارجعي الى بيتك فور انتهاء العمل كل يوم , والله العالم .
السؤال:لدينا عم وقد وافاه الاجل يوم الثلاثاء 12/4/2005 وبقيت زوجته التي هي ربتنا ويبلغ عمرها حوالي 55سنة حيث ان عائلتنا تتكون من ثلاثة رجال وابينا (حماها) فكيف يمكن التصرف في هذه الحالة ؟ واننا في العائلة متمسكون جداً ببقائها فترة الحداد فنرجو من سماحتكم ان امكن بقائها معنا وما الشروط الواجب اتباعها في هذه الحالة , واذا لا يمكن بقائها فأين تذهب , واي درجة قرابته منها .
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كانت زوجة عمكم تسكن حال حياة عمكم بينكم كما هي الآن فيجب عليها البقاء في نفس ذلك البيت , واما ان كانت تسكن مع عمكم في بيت آخر وجب عليها البقاء في نفس ذلك البيت كما كانت وان كان هناك محذور او ضرر عليها فعليها ان تبقى معكم شريطة ان تلتزم بالأحكام الشرعية وهي كالتالي : ان لا تخرج من باب الدار الخارجي الا لضرورة قصوى مثل مراجعة الطبيب الضرورية التي لا يمكن تأخيرها وان لا تتزين ولا تخطب ولا تتزوج وتلتزم بالحجاب الشرعي امام كل من ليس بمحرم لها , والله العالم .
السؤال:لا يخفى على سماحتكم ما خلفه النظام البعثي من اثار سيئة على المجتمع العراقي من الانتهاكات التي مارسها ازلامه من الاعتقالات والاعتداءات والقتل والمقابر الجماعية وهذه بشأنها ادت الى الكثير من الاثار التي تنعى في الواقع المرير , ولاسيما الارامل واليتامى والى غير ذلك , سماحة الشيخ نطرح على سماحتكم السؤال التالي : اذا كان والدي فقد في سنة 1991 وقال بعض اهالي المنطقة اني رأيته في السجن فما هو الحكم ونحن لا نعلم له الى يومنا هذا من خبر ولا وجدنا اسمه في المقابر الجماعية فهل يحكم بوفاته هذا جانب والجانب الاخر ما هو الحكم اذا كانت والدتي لم تحد فهل يجب عليها الحداد بعد ان يحكم الحاكم الشرعي بوفاته ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بموته يحكم شرعاً بانه حي وان علمت والدتك بوفاة زوجها (والدك) فعليها ان تجلس في عدة الوفاة وتلزم الحداد من حين اطمئنانها بموته , والله العالم .
السؤال:كانت هناك فتاة تعيش بكنف زوجها وقد رزقت منه اطفالاً وذات يوم خرج الزوج قاصداً محل عمله في بغداد ولم يعد منذ عام 1999 أي ابان حكم الطاغية المجرم صدام, كلفت الزوجة نفسها واهلها وذوي زوجها في البحث عنه في كل مكان يشتبه بوجوده فيه , في مراكز الشرطة ودوائر الامن والمستشفيات وعند الاصدقاء وباءت كل المحاولات بالفشل واستمرت في البحث عنه الى ما بعد سقوط الطاغية ولم تحصل على أي خبر سوى ان احد رجال الامن قال انني شاهدته معتقلا في الامن العامة واقسم على رؤيته ولكن بعد انهيار النظام لم نعثر على جثته او أي مستمسك اخر يدل على انه كان معتقلاً او بين المعدومين كذلك ان شرطي الامن هذا قد قتل اثناء سقوط الصنم ولم يبق أي خيط يوصلنا الى الحقيقة تلك هي القصة واليك الاسئلة , اذ ان الفتاة الان تريد ان تتزوج ولا تعرف ما هو حكمها الشرعي:- 1- هل تعتبر الفتاة ارملة ام انها زوجة لمفقود مجهول المصير؟ 2- لو ارادت ان تتزوج الان أي بعد مضي اكثر من ثمان سنوات على فقدان زوجها هل يتوجب عليها ان تقوم بالعدة والحداد قبل ان تتزوج؟ 3- هل تحتاج الى اذن من الحاكم الشرعي أي المرجع الديني لكي تتزوج ام انها تكتفي بعقد قران طبيعي عند أي رجل دين؟
الجواب:1- بسمه سبحانه: ان كانت الفتاة – ابنتي – متيقنة او مطمئنة بوفاة زوجها , فعليها ان تعتد عدة الوفاة من حين العلم او الاطمئنان بالموت , وبعد انقضاء العدة – اربعة اشهر وعشرة ايام – تحل لمن اراد ان يتزوجها بشرائطه. 2- بسمه سبحانه: ان كانت قد اطمئنت بوفاة زوجها فهي قد دخلت في العدة من حين العلم او الاطمئنان وكان عليها الحداد في تلك الفترة – ايام العدة – وان كانت قد انقضت هذه الايام – العدة – فلا يجب عليها شيء الان ويحل لها الزواج بمن تشاء , والله العالم. 3- بسمه سبحانه: ان كانت مطمئنة بموت زوجها فهي حرة ولا تحتاج الى اذن الحاكم الشرعي في الزواج , والله العالم.
السؤال:ارملة تنتهي عدتها في يوم 17/8/1429هـ وسؤالنا هل يعتبر هذا التاريخ هو اخر يوم لها في العدة ؟ام يجبر يوم السابع عشر الى يوم العشرين بمعنى ان يوم العشرين هو اخر يوم وليس السابع عشر (اي تنتهي العد الا في ايام خمسة ومضاعفاتها ) ؟
الجواب:بسمه سبحانه : عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام فقط ويجب عليها التريث وعدم المسارعة الى الزواج من اي شخص اخر كما يجب عليها الالتزام باحكام العدة في الفترة المذكورة وانت ايها الاخ النبيل لم تذكر مبدأ فكيف يمكننا تحديد منتهاها حيث التطبيق اما من حيث الحكم فقد عرفت , والله العالم .
السابق
1
2
التالي