الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:متى تلج الروح في الجنين؟ وما هو الحد الفاصل للإجهاض بعلة الأمراض وحرمته؟
الجواب:بسمه سبحانه تلج الروح من أول لحظة تلقيح البويضة بالحويمن فيكون كائناً حياً طبياً بل حقيقة و لا يجوز الإجهاض لأي سبب كان فهي جريمة و معصية كبيرة . و الله العالم
السؤال:رجل زنى بامرأة أجنبية، أي دخل بها بدون عقد شرعي والعياذ باللّه ، ونتيجة لهذا الدخول حملت المرأة منه لكنهما اتفقا على أن يسقطا الجنين وأسقطاه وعمره شهران، وكانا هما المباشران للإسقاط. هل هذا النوع من الإسقاط جائز، إذا كان بقاء الحمل يسبب حرجاً شديداً على المرأة ؟ وإذا تم الإسقاط بتعاون الرجل والمرأة هل تجب عليهما الكفارة؟ وهل تجب الدية عليهما؟ وإذا كانت تجب الدية على من تجب، علماً أنهما اشتركا في الإسقاط معاً؟ وكم مقدار دية الجنين الذي عمره شهران؟ وإلى من تدفع هذه الدية، علماً أن الجنين تكوّن نتيجة عملية غير شرعية - ابن زنا -؟
الجواب:بسمه سبحانه قد فعلا محرماً بالإسقاط وعليهما مقدار دیة واحدة تقسم عليهما بالسویة ومقدار الدية يتحدد في ضوء تحديد مدة الحمل فهي عشرون ديناراً لكل أربعين يوماً من الحمل والأقل من أربعين يوماً يقسم عليها . والمقصود دينار الدهب وهو يساوي المثقال الشرعي و هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب, و إذا كان الحمل ثمانين يوماً فالدية أربعون ديناراً و ما بين الأربعين و الثمانين يوماً يقسم عليها . و هكذا إلى تمام أربعة أشهر. و ما تقدم تفصيله يتساوى فيه الذكر و الأنثى من الجنين في مقدار الدية. و أما بعد تمام أربعة أشهر فتكون دية كاملة للذكر و نصفها للأنثى ، و أما كفارة قتل المؤمن فتكون على الإسقاط بعد اكمال أربعة أشهر . وتكون الدية لمستحق الإرث من الجنين و غير المشارك في القتل . والله العالم
السؤال:هل يجوز الإجهاض إذا كان الجنين في بطن أمه مشوهاً , و ماذا لو كان بقاؤه يهدد حياة الأم , و لو حصل الإجهاض ففي أي مرحلة من الحمل تجب الدية , و على من تكون الدية و كم هو مقدارها؟
الجواب:بسمه سبحانه الإجهاض ذنب و معصية و قتل للمسلم إذا كان أحد أبوي الجنين أو كلاهما مسلماً . و يحرم الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل و أقصد من الحمل بعد لحظة من بدء تلقيح البويضة حيث تعتبر طبياً بل حقيقة كائناً حياً فالبويضة الملقحة تعتبر حية . و ما يذكر من التشوه و غيره لا يسوغ الإجهاض و الله قادر على حماية الطفل من أي مرض محتمل . نعم إن قرر الأطباء الحاذقون أنّ بقاء الجنين موجب لهلاك الأم و كان هلاكها يعني هلاكها مع جنينها ففي هذه الصورة يجب الإسقاط , و إن كان هلاك الأم لا يترتب عليه هلاك الجنين و كان الجنين أهم في الإسلام من الأم فترجح حياة الجنين على حياة الأم , و أما إذا كانت حياة الأم في الإسلام أهم من حياة الجنين فترجح حياة الأم, فلو ارتكبت جريمة الإسقاط فإن الدية تكون على المباشر للإسقاط و المعاون عاصٍ و مجرم أيضاً , كما لو بلعت الأم الدواء فهي تدفع الدية لوالد الجنين, و لو كان الوالد هو الذي زرق الإبرة فهو يدفع الدية للأم و إن اشتركا - الأم والأب- في الجريمة فالدية لأخوة الجنين و للجد و الجدة من الأب و الأم , و الخلاصة أن الدية لورثة الجنين غير المشاركين في القتل و الإجهاض . و أما مقدارها فيتحدد في ضوء تحديد مدة الحمل فهي عشرون ديناراً لكل أربعين يوماً من الحمل و الأقل من أربعين يوماً يقسم عليها , و المقصود دينار الذهب و هو يساوي المثقال الشرعي و هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب , و إذا كان الحمل ثمانين يوماً فالدية أربعون ديناراً و ما بين الأربعين و الثمانين يوماً يقسم عليها , و هكذا إلى تمام أربعة أشهر و ما تقدم تفصيله يتساوى فيه الذكر و الأنثى من الجنين في مقدار الدية, و أما بعد تمام أربعة أشهر فتكون دية كاملة للذكر و نصفها للأنثى .و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. و الله العالم
السؤال:زوجتي حامل بالشهر الثامن وتبين مؤخراً أن الجنين مشوه تشويهاً كاملاً وتم التأكد من ذلك بعد أخذ سونار ثلاث مرات مختلفة وكان التشوه كلياً ابتداءً من الرأس غير منتظم الشكل وكذلك مسحوب إلى الخلف وكذلك الأطراف الأربعة ووضع الجنين غير مكتمل وغير مستقر بالإضافة إلى وضعه أنا وضعي المادي متدني والحمد لله ولا املك الإمكانية في البقاء بين رحمة الأطباء والمستشفيات وإني أفكر بالإجهاض حالياً؟
الجواب:بسمه سبحانه هل يجوز لك يا بني أن تقتل كل المشوهين من الشيعة في الدنيا و كل من عنده إعاقة جسدية . فهل تتحمل عقوبة قتل المؤمن و معلوم أنها الخلود في النار . اجتنب عن هذا التفكير جملة و تفصيلاً . فالله الذي خلق الجنين قادر على إصلاحه في لحظة واحدة و انذر لعبد الله الرضيع (ع) بقدر طاقتك المالية على أن تصرفه ليتامى شيعة علي (ع) إن ظهر الولد سليماً . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:زوجتي حامل وعمر الجنين (٤) أشهر. الجنين فيه الكثير من التشوهات. تشوه في الدماغ والقلب و النخاع العظمي و القدمين. الطبيب يعتقد أن الجنين سوف يموت قبل الولادة. و زوجتي موجودة في الولايات المتحدة حيث يقومون بفحص التشوه وهي لا تحس بتحرك الجنين داخلها. هل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟
الجواب:بسمه سبحانه يحرم الإجهاض في مفروض السؤال والله قادر على حماية الطفل من المرض المشار إليه. والله العالم
السؤال:أحد الأخوة حملت منه امرأة نصرانية. فأخبرته هي بفكرة الإجهاض فشجعها على الفكرة جهلاً منه بالحكم لصغر سنه، أحضر لها دواء في المرة الأولى ولم تنجح العملية، أما بعد ذلك فالمرأة بنفسها سافرت واشترت دواء و أجهضت خلال الثلاثة أشهر أو الشهرين الأولى من الحمل .... 1- هل يعتبر الرجل مباشراً بالإجهاض في هذه الحالة؟ وهل يعتبر قاتلاً بصريح العبارة أم لا؟ 2- هل من الممكن أن يخلد هذا الرجل في النار بسبب هذا الذنب رغم توبته وندمه؟ ٣- ألا يعتبر ما قام به من أنواع المشاركة بالجريمة وقد لا يسقط الجنين حقه يوم القيامة عنه؟ ٤- هل تنطبق على الرجل الآية الكريمة (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)؟ ٥- هل الاستغفار والتوبة يضمنان خروجه من الذنب المذكور كمن لا ذنب له، وكيف يرضي الجنين الميت ويؤدي له حقه قبل قيام الساعة؟ ٦- يرغب هذا الرجل بالزواج التقليدي عن طريق الأهل لا توجد فتاة معينة، وقد تعدى الثلاثين، ولكن ضميره يقول كيف تسمح لنفسك بأن تتزوج بفتاة طاهرة وسبق لك الوقوع في الفاحشة وجرم الإجهاض. فكأنما سيغش الفتاة، فما تنصحونه؟ الرجل يئن من الذنب وخائف من سخط الله (عز وجل) فأرجو النصح من سماحتكم؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه القاتل المرأة والتي باشرت باستخدام الدواء بنفسها. والله العالم ج2/ بسمه سبحانه إذا لم يكن هو المباشر كما هو مفروض السؤال فلا يتحمل مسؤولية القتل. والله العالم ج3/ بسمه سبحانه عرف الجواب مما تقدم. والله الهادي ج4/ بسمه سبحانه في مفروض السؤال لا ينطبق. والله العالم ج5/ بسمه سبحانه عرف الجواب مما تقدم. والله الهادي ج6/ بسمه سبحانه عليه أن يسعى للزواج من مسلمة ويتجنب الحرام ويتوب عن الفاحشة التي ارتكبها. فإن التزم بشرائط التوبة فالله قد وعد بالمغفرة فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله الهادي وهو العالم
السؤال:هل تثبت الكفارة في موارد جواز الإجهاض؟
الجواب:بسمه سبحانه نعم تثبت. والله العالم
السؤال:ما هي كفارة الإجهاض؟
الجواب:بسمه سبحانه كفارة قتل العمد إن كان بعد ولوج الروح. والله العالم
السؤال:لمن تثبت الدية؟
الجواب:بسمه سبحانه الدية إن كان المجهض غير الأبوين فالدية لهما وإن كان المجهض أحدهما فالدية للآخر. وإن اشتركا في الإجهاض فالدية لورثة الجنين غير الأبوين. والله العالم
السؤال:هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟
الجواب:بسمه سبحانه نعم تجب. والله العالم
السابق
1
2
3
التالي