الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل الصدقات الواجبة والمستحبة يستطيع المنتسب للرسول ان يستخدمها ويصرفها على نفسه؟
الجواب:بسمه سبحانه ان كان المتصدق من غير الهاشمي وكانت الصدقة واجبة كزكاة المال وزكاة الفطرة فلا تحل للهاشمي والله العالم.
السؤال:أنا متزوّج وأسكن مع أهلي حيث نأكل بنفس (الماعون) وأنا أستلم راتباً ولكن أغلب مصاريف الأكل والشرب هي من والدي فهل زكاة الفطرة تدفع مني أم منه؟
الجواب:بسمه سبحانه: ما دمت أنت في عيلولة والدك _كما يظهر من سؤالك_ ففطرتك على والدك، نعم، إن كنت أنت مسئولاً عن أكلك وشربك _وان كان (القِدر) مشتركاً_ ففطرتك عليك, والله العالم.
السؤال:أسكن في السعودية المنطقة الشرقية وأهلي صاموا شهر رمضان في مشهد وليلة 29 من رمضان سافروا إلى المدينة المنورة وطلب مني والدي إخراج زكاة الفطرة بدلاً عنه حتى يرجع ويعطيني المبلغ المعين وفعلاً قمت بإخراجه فما الحكم؟
الجواب:بسمه سبحانه: تقبل الله منك ومن والدك ما دفعت عنك وعنه, والله الموفق وهو العالم.
السؤال:لو كانت قيمة القوت الغالب على أهل البلد بعد الدعم الحكومي أرخص بكثير فهل تجزي زكاة الفطرة بالأرخص؟
الجواب:بسمه سبحانه: عليك أن تدفع القيمة بملاحظة السعر الذي أنت تدفعه لشراء قوتك وقوت عائلتك, والله العالم.
السؤال:هل يمكن أخذ إجازة منكم عن الفقير في استلام زكاة الفطرة ومن ثم توزيعها؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك أن تتولى دفع الفطرة إلى مستحقها أو توكل أحداً بذلك ولا يجوز التأخير إلا إذا كان لأجل إيصالها إلى من هو أحق من غيره أو لأجل الإيصال إلى الجهة الشرعية كالمرجع وأما جمع الفطرة من الناس إن كان في ذلك وكالة عمن تجب عليه الفطرة فلا يحتاج إلى إذن المرجع وان كان لأجل خدمة المجتمع والمستضعفين فيجوز التبرع في ذلك من دون حاجة إلى إذن الحاكم أيضاً وأما إن كان يقصد وكالة من المستضعفين والنيابة عنهم فلا يصح ذلك إلا بالاستئذان من المستحق أو عن ولي المستحقين وهو الحاكم الشرعي المجتهد الجامع لشرائط الفتوى, والله العالم .
السؤال:هل تأخير توزيع زكاة الفطرة يحتاج إلى إذن شرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك أن تتولى دفع الفطرة إلى مستحقها أو توكل أحداً بذلك ولا يجوز التأخير إلاّ إذا كان لأجل إيصالها إلى من هو أحق من غيره أو لأجل الإيصال إلى الجهة الشرعية كالمرجع وأما جمع الفطرة من الناس إن كان في ذلك وكالة عمّن تجب عليه الفطرة فلا يحتاج إلى إذن المرجع وإن كان لأجل خدمة المجتمع والمستضعفين فيجوز التبرع في ذلك من دون حاجة إلى إذن الحاكم أيضاً وأما إن كان يقصد وكالة من المستضعفين والنيابة عنهم فلا يصح ذلك إلاّ بالاستئذان من المستحق أو عن ولي المستحقين وهو الحاكم الشرعي المجتهد الجامع لشرائط الفتوى, والله العالم.
السؤال:بعض الصناديق الخيرية التي تستلم زكاة الفطرة من الناس تؤخر توزيعها لعدم وجود وقت كافٍ لذلك فهل يجوز التأخير؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب عليك أن تتولى دفع الفطرة إلى مستحقها أو توكل أحداً بذلك ولا يجوز التأخير إلاّ إذا كان لأجل إيصالها إلى من هو أحقّ من غيره أو لأجل الإيصال إلى الجهة الشرعية كالمرجع وأما جمع الفطرة من الناس إن كان في ذلك وكالة عمّن تجب عليه الفطرة فلا يحتاج إلى إذن المرجع وإن كان لأجل خدمة المجتمع والمستضعفين فيجوز التبرع في ذلك من دون حاجة إلى إذن الحاكم أيضاً وأما إن كان يقصد وكالة من المستضعفين والنيابة عنهم فلا يصح ذلك إلا بالاستئذان من المستحق أو عن ولي المستحقين وهو الحاكم الشرعي المجتهد الجامع لشرائط الفتوى, والله العالم.
السؤال:متى تجب الفطرة؟ هل الفطرة هو بمجرد دخول ليلة العيد أو من طلع فجر العيد؟
الجواب:بسمه سبحانه: تجب الفطرة بمجرد ثبوت العيد من ليلته, والله العالم.
السؤال:إذا أردت أن أدفع بدل الأجناس مبلغاً من المال للفطرة فهل في ذلك إشكال؟ وهل من نية معينة لذلك مثل قصد البدلية؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز دفع الفطرة بالأعيان وكذلك بالنقد بعنوان قيمتها بدون حاجة إلى قصد البدلية, والله العالم.
السؤال:إذا أردت تقديم الفطرة عن اليوم المقرر لها فماذا أنوي لكي تكون صحيحة؟ وماذا لو كانت هناك جهة تتكفل بذلك فتأخذ الفطرة قبل يومين أو أكثر أو أقل؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا أردت أن تعطي للمستحق قبل الوقت فادفع إليه بعنوان الدين ثم تبرؤه وقت وجوب الإخراج للفطرة, وأما إن دفعت إلى الجهة المتكلفة لجمع الفطرة أو تدفع إلى المرجع فحينئذ توكله أو توكل تلك الجهة لدفع الفطرة في وقت وجوبها, والله العالم.
السابق
1
2
3
التالي