الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:النائب في الإتيان بالطواف وصلاته والسعي في العمرة المفردة وعمرة التمتّع، هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يشترط أن يكون محرماً . والله العالم
السؤال:لو كان المكلّف متلبِّساً بإحرام العمرة المفردة لنفسه، وأراد أن ينوب عن غيره في الطواف أو السعي أو غيرهما، فهل يلزمه إتمام عمرته عن نفسه أولاً ثمّ الإتيان بأعمال النيابة ، أم يجوز أن يأتي بأعمال عمرته وأعمال النيابة في الأثناء؛ كأن يأتي بطواف نفسه ثمّ بطواف غيره ثمّ بصلاتيهما وهكذا؟
الجواب:بسمه سبحانه الأفضل أن يكمل أعمال عمرته ثمّ ينوب عن غيره . والله العالم
السؤال:لدي صديق عراقي وحالياً يسكن بدولة استراليا أريد إيجاره بالحج نيابة عن والدي المرحوم ولكن صديقي يستلم راتباً من الدولة العراقية وبنفس الوقت يستلم مساعدات مالية على شكل راتب هو وأفراد عائلته لحصوله على الجنسية الاسترالية ولم يتم إبلاغ الحكومة الاسترالية من قبله بأنه يستلم راتب من العراق خشية قطع راتبه هناك هل يجوز لي إيجاره للحج نيابة عن والدي المرحوم بهذه الحالة؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز الاستيجار إذا توفرت شرائط الأجير الأخرى والله العالم.
السؤال:تقوم إحدى الحملات بعمل استثماري بنيابات الحج بحيث يعود ريعها للمشاريع الخيرية والداعمة للدين فتجمع نيابات بمبالغ معينة تتفق خلالها مع المنوب عنهم بأن تهيئ لهم من ينوب عنهم فتتفق فعلاً مع أشخاص بمبلغ اقل والأرباح المتخذة من ذلك تصرفها في الأعمال الخيرية فهل يجوز ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن حرز الرضا من المنوب عنه بذلك جاز وإلا فلا والله العالم.
السؤال:شخص حصل على نيابة من احدهم ولم يشترط المنوب عنه تحديد الشخص فحصل النائب على نيابة اعلى سعراً فهل يجوز له أن يتفق مع شخص آخر ينوب عنه النيابة الأولى ويأخذ هو النيابة الثانية أم يشترط الرجوع للمنوب عنه علماً بأنه إذا علم لن يعارض ذلك لأن المهم عنده أن يناب عنه؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك في مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:تقوم حملات الحج بالإعلان عن استقبالها لحج النيابة ليؤديها كادرها فيقوم الناس بدفع مبلغ من المال مقابل حج نيابة عن ذويهم ويطلقون التصرف للحملة فيما تراه مناسباً من تحديد الشخص وكيفية الاتفاق معه فهل يصح أن تتفق الحملة مع الكادر على حج النيابة فتعطيه نصف المبلغ وهل يجوز أن تقوم الحملة بتحجيج الكادر مع حجاجها وتأخذ المبلغ لها كثمن لذلك الحج؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن علمنا برضا صاحب المبلغ بذلك جاز وإلا فلا والله العالم.
السؤال:رجل يتفق مع آخر أن يأخذ منه مبلغاً معيناً من المال ليقوم الأول بتدبير حج نيابة عن والده يقوم بها احد المؤمنين لقاء مبلغ ما والمبلغ المتفق عليه ليس ثمناً للنيابة بل هو ثمن كلي ليحصل والد الثاني على حجة نيابة يقوم بها أي شخص من قبله وبأي مبلغ يعطيه فيتفق الأول مع بعض المؤمنين على النيابة لقاء جزء من المال فهل يصح ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن علم الوسيط برضا صاحب المال جاز وإلا فلا والله العالم.
السؤال:لو أن شخصاً مات وترك مالاً وكان قد تعلق بذمته الحج الواجب: أولا: هل على الورثة استنابة من يحج عنه من ماله الذي تركه؟ ثانيا: لو امتنع احد الورثة من إخراج المال الذي يكفي للاستنابة فما هو تكليف بقية الورثة؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا تعلق الحج بذمته ومات فيدفع الحج من أصل التركة إلا أن يوصي بإخراجها من الثلث فيجب إخراجه منه فإن لم يف الثلث بها لزم تتميمها من أصل التركة والله العالم.
السابق
1
التالي