الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:إذا كان طواف عمرة التمتع باطلاً ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدَّة سنواتٍ فما الحكم؟
الجواب:بسمه سبحانه: عليه إعادة الطواف بنفسه إن أمكن و إلا بنائبه , والله العالم.
السؤال:لو أوقف المطاف لأداء صلاة الاستسقاء وبعض المعتمرين في الشوط الثاني وبعضهم في الشوط الرابع وبعضهم في الشوط الثالث وهكذا فهل هذا الفاصل مُخِلٌّ أم غير مُخِلٌّ؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب استئناف الطواف في مفروض السؤال بعد تمام صلاة الاستسقاء . والله العالم
السؤال:ما هو المعيار لتقديم الطواف قبل الوقوفين ، و ما المقصود بالخوف من الزحام المستلزم للتقديم؟
الجواب:بسمه سبحانه المقصود من الخوف من الزحام هو الزحام الذي يحول دون الطواف نظراً إلى ضعف الحاج أو شيخوخته أو مرضه و أما المسوغات للتقديم فقد أوضحناها في مناسك الحج . و الله العالم
السؤال:هل يجوز صلاة الطواف في الطابق الأول الذي أنشئ حديثاً وإذا كان لا يجوز فحين النزول من هذا الطابق الأرضي سوف يخل بالموالاة والتي هي أكثر من عشر دقائق بسبب الازدحام أو أي سبب كان فهل صلاة الطواف حينئذٍ تكون صحيحة أم يعيد الطواف في الطابق الأرضي ثم يصلي صلاة الطواف؟
الجواب:بسمه سبحانه: تصح الصلاة من على الجسر كما تصح أيضا إذا نزل من الجسر وصلى في الطابق الأرضي والفارق الزمني لا يؤثر في صحة الطواف أو في صحة الصلاة والله العالم.
السؤال:احرم احد المؤمنين لعمرة مفردة لكن أعماله لم تكن صحيحة كالوضوء والصلاة وهذا لتقصير منه وبعدها ذهب مع حملة لأداء الحج حيث تم تعليمه الأحكام بشكل صحيح ولكنه لم يأتِ بعمرة مفردة قبل المباشرة بالأعمال وإنما أحرم لعمرة التمتع حجة الإسلام وتابع حتى الانتهاء من أحكام الحج فما حكم حجته؟
الجواب:بسمه سبحانه: حجه صحيح ويطاق عنه طواف النساء للعمرة المفردة أو يأتي به بنفسه احتياطاً والله العالم.
السؤال:لقد أدى أحدهم الحج والعمرة والزيارة بدون طواف ثم عرف انه غير جائز فالسؤال هو ما هي الكفارة التي يجب أن يدفعها؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال بطل حجه وعمرته وعليه القيام بوظيفته بالنحو المطلوب من جديد والله العالم.
السؤال:اذا احتاج المكلف ان يناب عنه في الطواف لسبب ما كما لو تبين له بطلان طوافه بعد خروجه من مكة ولم يمكنه الرجوع ، فهل يناب عنه في الطواف والصلاة أم في الطواف ويصلي هو في الفرضين التاليين: 1- إذا كان موجودا في مكة لكنه عاجز عن مباشرة الطواف بنفسه ويمكنه الصلاة مثلاً . 2- إذا كان خارج مكة.
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه إذا كان المنوب عنه متمكناً من الصلاة فعليه أداءها مباشرة ثم إلحاق السعي بين الصفا والمروة إن أمكنه بنفسه أو بنائبه . والله العالم ج2/ بسه سبحانه إذا كان خارج مكة فالنائب هو الذي يصلي عن المنوب عنه كما يطوف عنه والله العالم
السؤال:هل يجوز أن يبعد الفرد مسافة 13 ياردة عند الطواف حول الكعبة ؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب خارج مقام إبراهيم (ع) مع القدرة عليه نعم يجوز ذلك مع العسر و الإضطرار كشدة الزحام مثلاً . و الله العالم
السابق
1
التالي