الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:نحن شريكين في مؤسسة تعمل في مجال الاستثمار والبناء.. وعندنا اتفاق بين الطرفين أن الأرباح مناصفة بين الطرفين منذ بداية التأسيس، وكل طرف يتحمل الخسائر والمخاطر في كل ما يتعلق بالعمل. هل يجوز لأحد الأطراف عقد اتفاقات استثمارية أو مشروع بناء مع آخرين من خلال استغلال اسم المؤسسة ومشاريعها وسمعتها وعقودها وغير ذلك لصالحه والاستحواذ على الأرباح من المشروع مع العلم أن هذا الطرف هو صاحب المؤسسة لدى الجهات الرسمية ؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب الالتزام بالاتفاق المبرم بين الشركاء فلا يجوز لأي واحد تجاهل ذلك الاتفاق بدون رضى البقية . و الله العالم
السؤال: اتفق جماعة من المؤمنين على تأسيس حملة للحج تكون خيرية و غير ربحية استمرت الحملة في خدمتها للمؤمنين مدة خمس سنوات بعدها طلبت الدولة من أصحاب الحملات استخراج ترخيص من وزارة الحج وهذا الترخيص يعتمد على سجل خدمات يكون باسم شخص فأختار الجماعة واحداً منهم يمثلهم عند الدولة على أن يكون السجل والترخيص للحملة وبالفعل تم صدور السجل والترخيص واستمرت الحملة في خدمة المؤمنين وكان ما يدفع من رسوم وتكاليف من اجل الحصول على الخيام سنوياً يدفع من أموال الحملة بل حتى تكاليف من يذهب منهم لمراجعة الوزارة مثل تذكرة السفر والسكن وغيرها يدفع من الحملة وبعد خمسة عشر سنة تقريباً طلبت الدولة من الحملات الاندماج تحت مظلة شركة يكون لها اسم معين فقد يشترك عشر حملات أو اقل أو أكثر في شركة واحدة ويشترط في من ينظم للشركة أن يكون معه ترخيص للحج فانضمت الحملة التي أسسها الجماعة بترخيصها إلى شركة ما فهنا عدة أسئلة؟ السؤال الأول: هل يعتبر الترخيص الصادر من الدولة بإسم الشخص المنتخب من قبل المجموعة ملكاً له ومختصاً به أو يكون للحملة وليس له حق فيه؟ السؤال الثاني: على فرض حصول فوائد وأرباح بعد الانضمام إلى الشركة لمن تكون هذه الأرباح هل للحملة أو لمن يكون الترخيص باسمه قانوناً والمنتخب من قبل المجموعة؟ السؤال الثالث: لو ادعى من كان الترخيص باسمه والذي اختير من قبل المجموعة بعد سنوات عديدة انه اضمر في نفسه استخراج الترخيص لنفسه بدون اطلاع المجموعة هل هذا الإضمار يجعل الترخيص ملكاً له مع أن التكاليف تدفع للوزارة من أموال الحملة أم لا؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: الترخيص في مفروض السؤال ملك الحملة وليس ملكاً للشخص الذي سُجل باسمه فأنه لا يحق له أن يعتبر الترخيص ملكاً له والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: في مفروض السؤال الفوائد تعود إلى الحملة ولا يحق للذي سجل الترخيص باسمه أن يملكها أو يتصرف بها بدون رضا الحملة والله العالم. ج3/ بسمه سبحانه: إن صح ما يدعي فكان تصرفه فضولياً وبما أن الحملة لم تمضِ تصرفه الفضولي وإنما أمضت على أن يكون الترخيص للحملة واقعاً وشرعاً فلا يُصغى إلى ادعائه ويبقى الترخيص ملكاً للحملة والله العالم.
السؤال:نحن مؤسسة تجارية لها مشروع قائم ملكيتها لخمسة شركاء قائمة على اساس الربح والخسارة بالتساوي وذلك لتساوي حصة كل شريك منهم , وهؤلاء الشركاء اختلفوا مع واحد منهم , فأرادوا فض الشراكة معه فعرضوا عليه ان يشتري حصصهم , او هم يشتروا حصته الا انه رفض كلا العرضين , وعرض خياراً ثالثاً ببيع المؤسسة خارج اطار الشركاء في المزاد , ورفض الشركاء الاربعة هذا العرض , فما الحكم في ذلك ؟ وهل يجوز لنا اعطاء حصته المقيمة من شركة رسمية متخصصة في التقييم والتثمين ؟ وحتى لو رفض ذلك التثمين , علماً ان في عقد الشركة بند يقول الأولوية للشركاء للشراء , في حال تنازل أي شريك عن حصته ؟ وفي حال رفضه لكل تلك الحلول المقترحة فما الحكم في ذلك ؟ ونفيدكم علماً بان المدة المتبقية من انتهاء عقد الشراكة ستة شهور ولا يرغب الشركاء في تجديد العقد فيما بينهم , بحسب بند في العقد يقول في حال عدم رغبة أي شريك في تجديد مدة العقد عليه ابلاغ الشركاء قبل ستة شهور .
الجواب:بسمه سبحانه : لكل شريك حق في رفض شريك آخر وعدم الاستمرار معه في الشراكة وما دام يوجد بند يمكّن الاربعة من تقييم حصته وهو وقع على ذلك مسبقاً فيحق لهم إقطاع قيمة حصته قيمة عادية كما انه يمكن للشركاء التريث سنة لحين انتهاء مدة الشركة وتموت بالشكل الطبيعي والأفضل من الكل المصالحة فيما بينكم , والله الهادي .
السؤال:هناك بعض الأراضي مشتركة على نحو الإشاعة بين عدة اشخاص من مناطق متعددة وقد توفي بعضهم وترك ورثة كلهم او أكثرهم قد هاجر الى خارج البلاد , وبعض الشركاء ممن يملك الحصة الاكبر من الارض يريد بناء بيت في هذه الارض ويتعهد شرعاً وقانوناً بحفظ حصة الشركاء الاخرين ويتحمل كافة التبعات القانونية والشرعية التي يمكن ان تطرأ لاحقاً , هل يجوز لهذا الشريك البناء بمقدار حصته فقط مع عدم صعوبة الوصول او عدم الوصول الى الورثة المذكورين؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز التصرف لأي شريك في الارض المشاعة بدون رضا الباقين ويجوز لكل واحد من الشركاء مهما يكن حجم حصته في الارض إجبار باقي الشركاء على التقسيم والفرز ان أمكن بطريقة عادلة وان لم يمكن جاز له إجبار الباقين على البيع شرعاً, والله العالم.
السؤال:شخص أعطاني مبلغاً من المال وأراد مني راتباً شهرياً على هذا المبلغ وقال لي إن هناك فتوى عند الشيخ علي الغروي بأنه يجوز ان يقول لي انا شريك معك بنسبة خمسين بالمائة مثلاً ولكن لا اعلم ما هو ربحك فانا صالحتك على الف دولار للشهر الواحد مثلاً وفعلاً هذه الفتوى موجودة عند الشيخ الغروي وانا قرأتها بعيني , السؤال هل هذه المعاملة صحيحة عندكم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب ان تتم المعاملة بين الشريكين على ان يستحق كل منهما من الربح بنسبة ما ساهمه في رأس المال ويكون للذي يعمل نصيب كأجرة عمله زائداً على ما يستحقه بما تقضي الشركة واذا ظهر الربح فحينئذ حين تسليم الربح للشريكين تصح المصالحة على مبلغ معين, والله العالم.
السابق
1
التالي