الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:1 - هل يجوز للدلال أن يبيع سلعة التاجر، بزيادة على السعر الذي قوّمه التاجر للسلعة؟ ولو باع الدلال بزيادة على ما قوّمه التاجر للسلعة فهل يجوز للدلال أخذ الزائد أم يكون للتاجر؟ وهل يجوز أن يجعل التاجر المال الزائد على تقويم السلعة للدلال؟
الجواب:بسمه سبحانه بيع الدلال بغير الذي حدده مالك السلعة متوقف على إمضاء المالك، فإن أجاز البيع نفذ وإلا فلا, وعلى فرض النفوذ يكون الثمن كله لمالك السلعة (التاجر), والدلال إن كان له أجر محدد قبل الدلالية فلا يستحق إلا نفس ذلك الأجر, ولا مانع من أن يمنحه التاجر أكثر مما وعده، ويحل للدلال أخذ الزيادة. والله العالم
السابق
1
التالي