الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:أود أن أسال عن حكم شخص اشترى من آخر ( جهاز موبايل ) أو كتاباً مثلاً , فما هو الحكم بالنسبة لبقاء خيار المجلس وعدمه في هذه الحالات : 1- أن المشتري أدخل في المجلس قبل التفرق في جهاز الموبايل شريحة اتصاله ( السيم كارت ) الخاصة به وأجرى به مكالمة لكن ليجربه ويعرف مدى حسنه وجودته ؟ 2- أن المشتري أدخل في المجلس وقبل التفرق في جهاز الموبايل شريحة اتصاله ( السيم كارت ) الخاصة به , وأجرى به مكالمة لكن ليس بغرض التجربة , بل من باب تصرف المالك في ملكه ؟ 3- إذا قام المشتري بهبة جهاز الموبايل أو الكتاب لشخص ثالث معهما في المجلس ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان المتهب رحماً , عن الحكم فيما إذا كان غير ذي رحم ؟ 4- ما إذا كتب المشتري على الكتاب اسمه , أو حذف أو أدخل في ( جهاز الموبايل ) بعض البرامج والتطبيقات , أو جعل له غلافاً خارجياً ؟ 5- على فرض السقوط فهل يسقط الخيار عن المشتري فقط باعتباره هو المتصرف , أم عن البائع أيضاً ؟ 6- وماذا عن البائع لو تصرف في الثمن بأن مزَّقه مثلاً , أو أرسله مع شخص وأودعه له في البنك . أو اشترى به شيئاً , أو وهبه لشخص آخر غير ذي رحم كان معهما في المجلس . فهل يبقى له حق الفسخ قبل التفرّق والحال هذه ؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه يبقى له خيار المجلس . والله العالم ج2/ بسمه سبحانه لا يسقط خيار المجلس . والله العالم ج3/ بسمه سبحانه في مفروض السؤال يسقط خيار المجلس في كلتا الحالتين سواء كان المتهب ذا رحم أو غير ذي رحم . والله العالم ج4/ بسمه سبحانه لا يسقط الخيار في مفروض السؤال . والله العالم ج5/ بسمه سبحانه على فرض السقوط يسقط الخيار للطرفين . والله العالم ج6/ بسمه سبحانه في مفروض السؤال يسقط الخيار . والله العالم
السؤال:أنا صاحب محل للأقراص المستعملة يتراوح سعر القرص للبيع للزبون بين اﻠ(10آلاف) و اﻠ(15 ألف) دينار بينما سعر القرص عند الشراء من الزبون هو بين اﻠ(5 آلاف) و اﻠ(10 آلاف) دينار إذا جاءني زبون لأشتري منه قرصاً.. وقلت له بأني أشتري منك القرص ﺒ(5 آلاف) دينار.. علماً بأنه الزبون يعرف أسعار الأقراص وكان راضياً جداً بالبيع حيث بعد أن باع قرصه لي ﺒ(5 آلاف) دينار أشترى مني قرصاً ﺒ(10 آلاف) دينار.. سؤالي هو: أنا قلت له بأني أشتري منك القرص ﺒ(5 آلاف) دينار .. هل أكون قد غبنته حيث من الممكن أن يشتريه غيري ﺒ(10 آلاف) دينار؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال لا غبن فيه و لا إشكال نعم إن لم يكن المشتري في المثال عالماً بسعر السوق فله حق فسخ البيع . و الله العالم
السؤال:هل المعاملة الغبنية محرمة والغابن لا يملك التفاوت الحاصل وإن لم يثبت حق الخيار للمغبون لجهله وعلى فرض ذلك هل يجب على الغابن أن يبادر إلى رد التفاوت المذكور إلى المغبون؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان الغابن عالماً بالغبن وكان قد سعى في إخفاء العيب في المبيع الذي يوجب نقصان القيمة فهو غاش وفاعل للحرام وإن كان غافلاً فلا يكون مرتكباً للحرام وعلى كلا التقديرين - سواء كان عالماً عامداً أو كان غافلاً - إن طلب المشتري المغبون برد المبيع وإرجاع الثمن وجب عليه أو اختار التعويض كانت الاستجابة واجبة عليه أيضاً. وأما الساعي في التعويض ابتداء من الغابن فهو فعل حسن ولكن لا دليل على وجوبه والله العالم.
السؤال:س1/ لو قال رجل لرجل آخر بعني كما تبيع الناس فهل هذا البيع صحيح عندنا؟ س2/ هل يثبت الخيار بعد فرض صحة هذا البيع فيما لو غبنه البائع بما يخرج عن العادة؟ س3/ إن اشترى الرجل من شخص لا يماكس أو لا يحسن المماكسة فيشتري بالثمن الذي يقول به البائع دون مماكسة أي المشتري اطمئن إلى البائع فهل هذا البيع صحيح ومع فرض صحته هل يثبت له الخيار؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: إن كنت تعني أن المشتري بالكلام المذكور يشترط على البائع بأن يبيع عليه البضاعة بالسعر الذي يبيعها به باقي الناس فلا مانع من ذلك على أن يتم البيع بعد هذا الكلام بالنحو المعقول والصحيح شرعا وان كان نفس هذا الكلام اعتبر شراء أو بيعاً ففيه إشكال والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: نعم إن تبين أن البائع باع البضاعة بثمن أكثر من الثمن الذي باعها به على الآخرين فيثبت حينئذٍ خيار تخلف الشرط وليس خيار الغبن والله العالم. ج3/ بسمه سبحانه: البيع صحيح في مفروض السؤال ولكن إن تبين للمشتري أن البائع غبنه بأكثر مما هو سعر البضاعة المتعارف في السوق فيثبت خيار الغبن مع باقي الشرائط المذكور في رسالتنا العملية والله العالم.
السؤال:لو أن شخصا باع بضاعة فيها عيب إلى شخص ثان والشخص الثاني باعها إلى شخص ثالث والشخص الثاني لا يعرف بهذا العيب لأن الأول لم يخبره بذلك فهل شرعا يحق للثالث أن يطالب الأول بعوض العيب أم يرجع إلى الثاني؟
الجواب:بسمه سبحانه: الثالث يرجع على الثاني بعوض النقص أو برد البضاعة والله العالم.
السابق
1
التالي