الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:طلبت زوجتي خلع وهي تعترف إني قد رفدتها بكل شيء حسب الشريعة ولم أؤذيها أو أضربها إلا أنها تريد طلاق الخلع. السؤال: هو هل يجوز لي أن أملي شروطي عليها من خلال مبلغ لتشتري الطلاق؟ علماً أننا متزوجون منذ (23) سنة؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز لك أن تفرض ما تشتهي من المباحات عليها كعوض عن الطلاق . و الله العالم
السؤال:ما الفرق بين الطلاق والخلع؟
الجواب:بسمه سبحانه الخلع قسم من الطلاق و معلوم أن الطلاق على أصناف و أقسام و منها الخلع . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:الزوجة تريد الطلاق من الزوج والزوج يقول مثلاً أعطيني مالاً بمقدار معين وأنا أطلقك وطلب أكثر من مهرها هل هذا صحيح؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا كانت النفرة من قبل الزوجة فقط فيجوز للزوج أن يطالب أكثر مما أنفقه في مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:هل يجوز لهذه المرأة أن تتزوج من شخص آخر؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز لها أن تتزوج بأي شخص آخر ما دامت في ذمة زوجها المذكور في السؤال والله العالم.
السؤال:1- الزوجة بعد أن عاشت مع زوجها فترة طويلة تترك الزوج وتكرههُ وتطلب منه الطلاق حتى تطلب طلاق الخلع والزوج لا يريد أن يطلقها ولا يوجد أي تقصير منه في إعطاء واجباته من الحقوق الزوجة والواجبات الزوجية وهو لا يريد أن يطلق ويريد أن يعيش مع زوجته ولكن الزوجة لا ترضى وتطلب الطلاق هل يمكن طلاقها من حاكم الشرع؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال لا يحق للحاكم الشرعي تطليق الزوجة, بل عليه وعلى المؤمنين والمتعلقين بالزوجين بعلاقات عائلية شريفة السعي في إصلاح شأنهما وجلبهما إلى المفاهمة أما العيش بسلام أو الرضا بالفراق والزوج في مفروض السؤال ليس ملزماً بالتطليق نعم للزوجة في مفروض السؤال أيضا السعي في إرضاء الزوج بتطليقها ببذل المال وغيره من طرق الإقناع والله العالم.
السؤال:إذا لم ينفق الزوج على زوجته مدة من الزمان فهل يصح أن تجعل الزوجة بذل الخلع ما استقر في ذمة الزوج من النفقة مع جهالة في مقدارها على نحو الحالات الآتية: 1- فيما إذا لم يحدد مقدار النفقة المستقرة في ذمة الزوج ولم يعلم مقدارها مع العلم بالزمان الذي لم ينفق عليها كأن تكون سنتين مثلاً ولم يعلم المقدار المستقر عليه من النفقة خلال تلك السنتين حيث أن الزوجة لم تحصِ ما بذلته مما هو واجب على الزوج ولم يبذله ولم يحدد المقدار من قبل الحاكم الشرعي. 2- فيما إذا لم يُعلم مقدار النفقة المستقرة في ذمة الزوج ولم يعلم الزمان الذي تخلف فيه عن النفقة حيث الترديد من قبل الزوجين ولم يحدد من قبل الحاكم الشرعي. 3- فيما إذا كان يوجد اختلاف بين الزوجين في مقدار ما استقر من النفقة في ذمة الزوج قلة وكثرة ولم تحدد من قبل الحاكم الشرعي. 4- فيما إذا كان يوجد اختلاف بين الزوجة والزوج في استقرار النفقة عليه وإنما قبل الزوج الطلاق على ما هو مستقر في ذمته من النفقة بحسب مدعى الزوجة لأنه بنفسه يريد الطلاق على وفق رغبة الزوجة حيث أنها هي التي طلبت الخلع وأصرت عليه. فهل لا تؤثر هذه الجهالات في مقدار البذل في صحة الخلع؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني عندي الواجب على الزوج الإنفاق وليس مع وجوب النفقة إن ذمة الزوج تشتغل بمقدار محدد من المال كما نسب لأحد المراجع وعلى فرض تحديد النفقة وإذا كانت الزوجة مطيعة له باذلة نفسها له ومع ذلك كان الزوج ممتنعاً من الإنفاق فيمكن تحديد النفقة بطرق علمية فنية قضائية ويحدد في الحالات الاعتيادية التي كان ينفق عليها نفقة كل يوم فيثبت على القدر الأقل وما زاد عليه يتوقف إثباته على بينة من الزوجة أو يكتفي بيمين الزوجة وكل ذلك أمام الحاكم الشرعية والله العالم.
السؤال:إذا كان من المتعارف أن الزمان المتوسط بين العقد والزفاف لا ينفق فيه الزوج على زوجته لعدم الدخول حيث أن من المتعارف أن لا يكون دخول في ذلك الزمن كما أنه من المتعارف أن لا تمكن الزوجة نفسها من الزوج في ذلك الزمن وفي ذلك الزمن حصلت كراهية من الزوجة للزوج فهل يصح الطلاق الخلعي وكيف يوافق بين كون حقه منتفياً في ذلك الزمن واشتراط بلوغ الكراهية عندها مبلغاً لا تراعي الزوجة حقه فعلاً أو خشية أو تهدده بذلك فتوى أو احتياطاً؟
الجواب:بسمه سبحانه: موضوع الخلع أن الزوجة تكره العيش مع الزوج وهذا المعنى يتحقق في مفروض السؤال وليست لها نفقة في الفترة المتخللة بين العقد والزواج لأنها لا تمكن زوجها من نفسها من جهة الاتفاق العرفي بين الزوجين بأنها لا تسلم نفسها في تلك الفترة ولا تستحق النفقة والله العالم.
السؤال:إذا كانت الزوجة لا تريد استمرار الزوجية مع الزوج ومستعدة أن تبذل مبلغاً لكي يطلقها ولو كان البذل أكثر من المهر بضعفين أو ثلاثة أضعاف والزوج مستعد أن يطلق بشرط أن تبذل له المبلغ المعين ولكن الزوجة على الرغم من إصرارها على عدم رغبتها في مواصلة الزوجية معه إلا أنها تبدي عدم الكراهية له وتقول أنا لا أكرهه وإنما لا أريد العيش معه أما لعدم وقوع التفاهم فيما بينهما أو لأنها ترى نفسها لا تليق بالزوج أو لأنها ترى الزوج يضيق عليها في الخروج أو العمل أو في أمور أخرى حرصاً عليها وعلى مصلحتها في نظره وهي لا ترغب في ذلك التضييق ولا ترى أنه في مصلحتها فهل يكون الطلاق مع ذلك البذل خلعياً مع كونها تفدي نفسها منه بمبلغ معين ولا تريده أن يرجع عليها في زمن العدة من تلقاء نفسه؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال يكون الطلاق خلعياً والله العالم.
السؤال:صيغة الطلاق المجرد التي يتعقب المطلق خلعاً بها على صيغة الطلاق الخلعي لأجل الاحتياط فهل إذا كان إجراء الطلاق بالوكالة بماله من احتياط لابد للوكيل فيه من أخذ الوكالة في الطلاق المجرد من الزوج مضافاً إلى أخذه وكالة الطلاق الخلعي أم تكفي في ذلك وكالة الطلاق الخلعي؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا موجب لهذا الاحتياط ويكفي في حصول الطلاق توفر صيغة الخلع بالنحو المذكور في رسالتنا الدين القيم ومصطفى الدين القيم والله العالم.
السؤال:إذا حضر الزوج والزوجة عند من يريدانه أن يجري لهما الطلاق الخلعي بالوكالة ورعاية للشروط الشهود فإن الوكيل يجري الطلاق الخلعي بالوكالة في غير المجلس الذي حضر فيه الزوجان بل مع غيابهما وتعذر حضورهما أو احدهما فيه فهل يكفي في تحقق ذلك أن تدفع الزوجة (البذل المتفق عليه بين الزوجين) للزوج في المجلس الذي حضرا فيه فتقول الزوجة للزوج بذلت لك هذا المال لكي تطلقني طلاقاً خلعياً ويأخذ الوكيل الوكالة للطلاق الخلعي من الزوج ويجريه خارجاً مع ملاحظة الفارق الزماني بأن يكون الفارق بين المجلسين يوماً مثلاً فيقول الوكيل في المجلس الذي يجري فيه الطلاق فلانة بنت فلان موكلي فلان مختلعة من زوجها على بذل وقدره كذا أم أنه لابد أن يأخذ الوكيل الوكالة في البذل فتدفع البذل للوكيل ويقوم الوكيل بدوره بدفعه للزوج في المجلس الذي حضرا فيه ويأخذ الوكالة من الزوج في إجراء الطلاق الخلعي ثم في المجلس الذي يجريه فيه الطلاق الخلعي يقول بذلت بوكالتي عن فلانة بنت فلان لزوجها فلان بن فلان المبلغ كذا لكي يطلقها طلاقاً خلعياً ثم يقول فلانة بنت فلان زوجة موكلي فلان بن فلان مختلعة من زوجها على بذل وقدره كذا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يشترط حضور الزوجين في مجلس الطلاق خلعياً كان أو غيره وإنما يشترط شهود شخصين عادلين غير المتولي لصيغة الطلاق وأما نفس المال فما لم تدفع الزوجة فلا تبرأ ذمتها ولا يصح إجراء صيغة الخلع من الوكيل قبل تسلم العوض اللهم إلا أن يرضى الزوج بتأجيل التسليم والتسلم والله العالم.
السابق
1
التالي