الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:كثيراً ما يحصل التفريق بين الزوجين من خلال المحاكم القانونية خصوصاً عند امتناع أحد الطرفين عن الحضور، فتقوم المحاكم بتفريق الزوجة عن زوجها بأمر قانوني من دون إجراء صيغة الطلاق من قبل الزوج أو وكيله، فما حكم هذا التفريق، وهل تحصل البينونة بين الزوجين به، وهل تترتب الآثار كالاعتداد وجواز الزواج من آخر؟
الجواب:بسمه سبحانه كل طلاق لا تتوفر به الشرائط المذكورة في الرسالة العملية لنا فهو باطل , و المحاكم و المؤسسات عادة لا تراعي الشرائط المعتبرة في الطلاق . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:تزوجت من امرأة و لديّ طفل منها و عمره (6) سنوات و قد صدر طلاق زوجتي من قبل قاضي المحكمة رغماً عني و أنا لا حول لي ولا قوة و أنا لم أطلق طلاقاً شرعياً , السؤال: هل طلاق قاضي المحكمة صحيح؟ و بعد فترة تزوجت زوجتي من شخص آخر فهل زواجها صحيح و هي باقية في ذمتي شرعاً , و الآن لديها طفل من هذا الشخص فما هو حكمكم بذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال الطلاق باطل و المرأة مازالت زوجتك شرعاً . و الله العالم
السؤال:إذا طلق رجل شيعي زوجته الشيعية و لم يكن بحسب المذهب الجعفري مستجمعاً للشروط و لكنه كان مستجمعاً بحسب المذهب السني , أمام محكمة الدولة , فهل للزوجة أن ترتب الأثر على ذلك و أن تعتبر نفسها مطلقة ؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال المرأة مازالت في زوجية زوجها و لا يجوز لها أن تتزوج إلا إذا طلّقت بطلاق جامع للشرائط و المفصّل في رسالتنا العملية . و الله العالم
السابق
1
التالي