الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
موجبات الإرث
السؤال:ما حكم الأغراض العينية التي يتركها المتوفى من ملابس وساعات وخواتم وأقلام وكتب وأثاث وأجهزة منزلية ... الخ وكيف يتم التصرف بها من قبل ورثته؟
الجواب:بسمه سبحانه حكمها حكم سائر أمواله المتروكة و يستثنى منه الحبوة و تكون للولد الأكبر . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:رجل قُتل وله طفلان ولد وبنت وابوه وامه على قيد الحياة وله زوجة اعطي لهم بمقابل قتله ما يسمى عندنا الان ( بالفصل) هل ان زوجته ترث من هذا المال ام لا وهل ان هذا المال يعتبر ارثاً ام لا ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان هذا المال بعنوان الدية كما لعله هو المألوف فهو يقسم بين الورثة حسب المفصل في باب الارث والزوجة في مفروض السؤال ترث الثُمن , والله العالم .
السؤال:رجل توفى وترك سبعة اولاد من زوجة وثلاثة اولاد من زوجة ثانية إحداهم بنت ,ومن ثم توفى واحد من الاولاد السبعة وترك اموالا منقولة ( سيارة , مبلغ مالي ) السؤال : هل يرث الاخوة غير الاشقاء الثلاثة من اخيهم غير الشقيق المتوفى ؟
الجواب:بسمه سبحانه: المال يقسم بين الاشقاء فقط في مفروض السؤال , والله العالم .
السؤال:والدي توفي سنة 1995 وترك لنا بعضا من الاملاك وعند المطالبة بحصتنا من الاملاك من اخينا الاكبر قال فقط لكم عندي الذي تركه والدكم اما نماء المال ليس من حقكم حيث انتم تعلمون سماحتكم يتم تقسيم الارث مع نمائه بين الوارثين حيث بفضل الله ودعائكم اصبحت لدينا شركة في دولة الامارات العربية ورفض رفضا قاطعا اعطائنا المبالغ النامية بحجة التشريع الالهي لا يقسم نماء الارث؟
الجواب:بسمه سبحانه: كل ما خلفه لكم والدكم من الاموال يستحق منها كل وارث حسبما بيّنه الله سبحانه في كتابه وأفتى به الفقهاء والنمو الناشئ من المال الذي خلفه الوالد تابع للمال يخضع للتوزيع المذكور , والله العالم .
السؤال:ثلاثة اخوان مع ثلاث اخوات ورثوا من امهم عرصة اتفق خمسة منهم الا رجل واحد وهو الاكبر على بيع العرصة أملاً ان يقبل الاكبر , فبيعت وسحبها المشتري , ولما بلغ الولد الاكبر ذلك لم يمض للبيع واستقال المشتري وطلب منهم ثمانية الاف وستمائة دينار ايام العملة السويسرية وكان قد دفعها الولد الاكبر الذي لم يقبل ببيع العرصة وبعد فترة بنيت العرصة بموافقة الجميع على ان يسكنها احد الورثة من الرجال باعتباره الوحيد الذي ليس له مسكن يملكه على ان يدفع الثمانية الاف والستمائة ديناراً لمن دفعها وهو الاخ الاكبر , ثم شرعوا في تسجيل العرصة باسم من سكنها بموافقة الكل ما عدا الولد الاكبر فطالب بالثمانية الاف دينار السويسرية بما لها من قيمة آنذاك وبحصته من الارث وهذه العرصة محل السؤال وبثلث والدته بزعم ان يخرج لها من الاعمال الخيرية من صلاة وصوم ونحوهما , فما الذي يستحقه الولد الاكبر في مفروض السؤال بازاء مما دفعه من العملة السويسرية ذلك الوقت ومن حصته من العرصة وثلث والدته التي ورّثت هذه العرصة لهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما بالنسبة الى الارث فلا يستحق الا حصته الشرعية واما بالنسبة الى ما دفعه الى المشتري برضى الجميع حسب الفرض فلا يستحق الا نفس المقدار عدداً من الدنانير التي دفعها والافضل المصالحة بين الاخوة والاخوات والصلح خير, واما الثلث فان كانت لها وصية فيصرف فيما اوصت به والا فلا ثلث للميت, والله العالم.
السؤال:إذا كان الميت مديناً ببعض المال فهل تسديد الدين يقع على الورثة بحسب الطبقات ؟هل تشارك الزوجة بدفع جزء من الدين حسب سهمها من الإرث ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لابد من وفاء الدين مما تركه الميت قبل تقسيمه على الورثة مما يعني إن كل وارث يتحمل جزءاً من الدين حسب استحقاقه وبنسبة استحقاقه للإرث وان لم يكن للميت مال أصلا حتى ملابس بدنه أو حذائه مثلاً فلا يجب على الورثة إيفاؤه شرعاً وان قاموا بوفاته كان براً منهم للميت, والله العالم.
السؤال:إصلاح زراعي يعود إلى ملكية الأب وللأب خمسة أولاد وثلاث بنات توفي احد الأولاد والأب على قيد الحياة وبعد وفاة الأب تحولت الأرض الزراعية إلى الورثة ثم أرادت الدولة الاستيلاء عليها لان الإصلاح الزراعي لا يسجل باسم شخص موظف فقرر الإخوة بجمع الورثة نساء ورجالاً والتنازل إلى الأخ الأصغر لأنه غير موظف لكي لا تستولي الحكومة على الأرض وكان الهدف أو الغاية من ذلك الحفاظ على الأرض العائدة إلى كافة الورثة لأنها الطريقة الوحيدة التي تبقي الأرض في حوزة الورثة نساء ورجالا وفي مرور الوقت قام احد الورثة من الرجال بالسكن فيها وبعد هذه الفترة جاء الأخ الأصغر الذي قام الورثة بالتنازل لتسجيل الأرض باسمه للحفاظ عليها من قبل الدولة ببناء بيت فيها مجاورا لأخيه وقام باستغلال الأرض علما أن مساحة الأرض الكاملة 27 دونم والأرض التي استغلت مساحتها 10 دونم لأنها صالحة للزراعة وهي مقسمة بحسب توزيع الإصلاح الزراعي؟ ما حال الورثة الباقين من الأولاد والبنات الذين لم يحصلوا على حصصهم علما أن تنازلهم للأرض ليست هبة للأخ الأصغر ولكن حفاظا عليها من الدولة؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال الأرض تعود إلى الورثة جميعا رجالا ونساء حسب حصصهم في الشرع المقدس والله العالم.
السابق
1
التالي