الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:يحدث في بعض حالات الولادة للتوأم أن يلتصقا ببعضهما ويشتركا في بعض الأجهزة كأن يشتركا في قلب واحد مثلاً فيضطر الأطباء أن يضحوا بأحدهما لتعذر حياتهما معاً، فهل يجوز قتل الآخر حتى يتمكن أحدهما من الحياة ففي حالة عدم الجواز، فما هو التكليف في ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز قتل أي منهما فإنه ظلم و اتلاف للنفس المحترمة , و أما العسر و الحرج الذي يعانيه كل منهما فهذا بمقتضى خلقتهما , و هناك آلاف من الناس يعانون بعض المشاكل منذ الخلقة فهل يبيح ذلك لنا قتلهم ؟ و الله العالم وهو الهادي
السؤال:ما هي دية القتل العمد؟
الجواب:بسمه سبحانه: هي دية كاملة وهي احد خمسة أمور مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألف دينار وكل دينار من الذهب يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي 6,12 حمصة من الفضة ويمكن الاتفاق مع ولي المقتول فتؤدي ما تتفق معه عليه مصالحة والله العالم.
السؤال:زوجتي أجريت لها عملية رفع مرارة وبعد إجراء العملية أوصى الطبيب بمنع الحمل خلال هذه الفترة تجنبا من حدوث ولادة مشوهة ولكن وبعد إجراء الفحوص المختبرية وبعد شهر من العملية وجد أنها حامل وقد انهارت جدا وانتكست حالتها الصحية وبحثت عن سبب لإسقاط ما في بطنها وقد قامت فعلا بإنزاله من قبل قابلة مأذونة في المنطقة فماذا عليها أن تفعل الآن وما هو الواجب عليها أن تفعله؟
الجواب:بسمه سبحانه: على المباشر للإسقاط الدية وهي حسب أيام الحمل تختلف باختلافها وتكون الدية لورثة الجنين والله العالم.
السابق
1
التالي