الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:صاحب سيارة أجرة عمل حادثاً فصار هو الضحية مع الركاب الأربعة و كان مخطط السيارة كاملاً عليه الذي عبر الشارع و الجزرة الوسطية و اصطدم بشاحنة فمات هو و من معه فهل على صاحب سيارة الأجرة دية الركاب الذين معه علماً أنه توفي أثر الحادث المروري و كان المخطط عليه؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي - الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العادل - أن السائق المفروض في السؤال هو المخطئ فهو ضامن لدية من قتل بخطئه , و تؤخذ من تركته بحكم الحاكم الشرعي ومع عدم توفر الحاكم الشرعي مبسوط اليد فتعالج القضية بالمصالحة بين ورثة السائق وورثة الأربعة المقتولين بخطئه كما في مفروض السؤال . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:اثنان أصدقاء يذهبان في سيارة إلى دورة في معسكر تدريب كل يوم، وفي يوم ما تعرضوا لحادث سير وبقدر الله توفي الراكب ونجا السائق، فهل على السائق دية لصديقه المتوفى؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان الحادث بقصور أو تقصير من السائق فحينئذٍ يتحمل مسؤولية الدم. وإن لم يكن منه التقصير فلا يتحمل أي شيء. والله الهادي وهو العالم
السؤال:ما هي دية قتل الخطأ؟
الجواب:بسمه سبحانه: هي دية كاملة وهي احد خمسة امور مائة بعير او مئتا بقرة او الف دينار وكل دينار من الذهب يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب او الف شاة او عشرة آلآف درهم وكل درهم يساوي 6,12 حمصة من الفضة, إلا أنها تكون على العاقلة المقربون منه بالأب كالأخوة والأعمام وأولادهم وأولاد أولادهم والله العالم.
السؤال:اذا قتل سائق سيارة شخصا بحادث سير غير متعمد فما الذي يتعين على ولي الميت؟
الجواب:بسمه سبحانه: ليس له حق القصاص لأن القصاص في القتل العمد فقط واذا كان القتل بالخطأ المحض فهي على العاقلة كما على القاتل الكفارة والله العالم.
السؤال:أحد المؤمنين استأجر سيارة مثلا من كربلاء إلى النجف وان سائق السيارة تهور في قيادتها مما أدى إلى انقلاب السيارة فمات السائق ومن معه وكان السبب منه فهل ان ولي المتوفي يستحق الدية من والد السائق؟
الجواب:بسمه سبحانه: تؤخذ الدية مما تركه السائق المقصر حسب الفرض. ولا يتحمل غيره تبعات جريمته. والله العالم.
السؤال:شخص صاحب سيارة وهو يمشي في الطريق عرض له رجل ودعمه في سيارته ومات ذلك الرجل وبعدما تبين القانون من المرور اصبح القانون والمخالفة من ذلك الرجل الذي مات وليس من صاحب السيارة المخالفة قانونياً والان حسب اليوم العشائر الكومات ومشكال ذلك فهو فصل واهل الميت رضوا بذلك الفصل , شيخنا المفدى هل هناك ترتيب او شيء اخر من صوم او عتق رقبة او دية اخرى من قبل الله سبحانه وتعالى ام فقط انا لست متعمداً ولكن شاء الله يعرض امام سيارتي وليس اعرف به اعني ما اعرفه ولا عندي معه أي شيء من هذا الباب لكن ماهو الترتيب عليه من قبل الله تعالى ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا رضي ورثة الميت على ما وصل اليهم من قبلك وصالحهم على ذلك فلا يترتب عليك شيء آخر ما بينك وبين اولياء الدم اما ما بينك وبين الله سبحانه فعليك كفارة على ذلك وهي مرتبة فيجب عليك عتق رقبة ان امكنك وان عجزت فصوم شهرين متتابعين وان عجزت فاطعام ستين مسكيناً, والله العالم .
السابق
1
التالي