الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:صاحب سيارة أجرة عمل حادثاً فصار هو الضحية مع الركاب الأربعة و كان مخطط السيارة كاملاً عليه الذي عبر الشارع و الجزرة الوسطية و اصطدم بشاحنة فمات هو و من معه فهل على صاحب سيارة الأجرة دية الركاب الذين معه علماً أنه توفي أثر الحادث المروري و كان المخطط عليه؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي - الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العادل - أن السائق المفروض في السؤال هو المخطئ فهو ضامن لدية من قتل بخطئه , و تؤخذ من تركته بحكم الحاكم الشرعي ومع عدم توفر الحاكم الشرعي مبسوط اليد فتعالج القضية بالمصالحة بين ورثة السائق وورثة الأربعة المقتولين بخطئه كما في مفروض السؤال . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:اثنان أصدقاء يذهبان في سيارة إلى دورة في معسكر تدريب كل يوم، وفي يوم ما تعرضوا لحادث سير وبقدر الله توفي الراكب ونجا السائق، فهل على السائق دية لصديقه المتوفى؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان الحادث بقصور أو تقصير من السائق فحينئذٍ يتحمل مسؤولية الدم. وإن لم يكن منه التقصير فلا يتحمل أي شيء. والله الهادي وهو العالم
السؤال:ما هي دية قتل الخطأ؟
الجواب:بسمه سبحانه: هي دية كاملة وهي احد خمسة امور مائة بعير او مئتا بقرة او الف دينار وكل دينار من الذهب يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب او الف شاة او عشرة آلآف درهم وكل درهم يساوي 6,12 حمصة من الفضة, إلا أنها تكون على العاقلة المقربون منه بالأب كالأخوة والأعمام وأولادهم وأولاد أولادهم والله العالم.
السابق
1
التالي