الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل هناك فرق في دية القتل العمد و شبه العمد والخطأ؟ وما هي الدية؟
الجواب:بسمه سبحانه الدية واحدة , وإنما يختلف الحكم في مَن عليه الدية ففي العمد وشبهه على القاتل , وفي الخطأ المحض على العاقلة , ودية قتل المسلم مائة بعير , أو ألف دينار وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي , أو ألف شاة , أو عشرة آلاف درهماً , وكل درهم يساوي (12,6) حمصة من الفضة . والله العالم
السؤال:تسبب شاب في كسر ساق أخيه أثناء قيادته لدراجة نارية كانا يركبانها معاً ، ما هو مبلغ الدية الذي يجب أن يدفعه لإخيه؟
الجواب:بسمه سبحانه إن تعطل العضو المصاب فالواجب نصف الدية الكاملة . و الله العالم
السؤال:السؤال الأول/ كم هو مقدار الدية الشرعية للمقتول ذكراً كان أو أنثى في حال القتل الخطأ والعمد وشبهه بالعملة المتداولة اليوم الدينار العراقي؟ السؤال الثاني/ إذا كان للجاني اختيار أقل الأصناف كالفضة ما حكم الدية إذا كان ثمن الغرام أو المثقال هبط لربع قيمته السوقية فهل يمكن اعتمادها مع أن المقدار حينئذ لا يسمن ولا يغني من جوع؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه الشارع المقدس حدد الدية بالبعير و البقر و بالغنم و بالذهب و الفضة بالوزن و يتفاهم من عليه الدية مع ورثة المقتول بدفع نفس الدية أو تعويضها بعملة الدولة التي يعيشان فيها . و الله العالم ج2/ بسمه سبحانه عليه أن يدفع ما هو واجب عليه من أصناف الدية التي ذكرناها و ليس مقيداً بعملة البلد . و الله العالم
السؤال:هل هناك فرق بين السيد والعامي من حيث الدية؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا فرق من حيث الدية والله العالم.
السؤال:في الديات المقدرة بالذهب كالدينار هل يعتبر العيار الأعلى أم يكفي مطلق ذهب من أي معيار ولو كان الأدنى؟
الجواب:بسمه سبحانه: إعلم يا بني أن الدية تكون بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية المسكوكين كلاهما ولا يكن الذهب وحده ولابد أن تكون الدراهم غير مغشوشة غير ناقصة من حيث جوهر الذهب والفضة ومن حيث الوزن وهذا المعنى غير متوفر اليوم والله العالم.
السؤال:الدية تحسب بالذهب الخالص عيار 24 أو تجزي بالذهب المتعارف في البلد عيار 21 أرجو التكرم بسرعة الرد لإنهاء موضوع الحج
الجواب:بسمه سبحانه يكفي بالذهب المتعارف في البلد . و الله العالم
السؤال:ما هي دية إسقاط الطفل؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان عمره اربعة أشهر أو أكثر فديته دية مسلم كاملة، وان كان دونها على كل 40 يوم 15 مثقال صيرفي من الذهب. والله العالم.
السؤال:ما حكم إسقاط الجنين؟ وفي حال حصوله فما هي كفارته وعلى من تجب؟
الجواب:بسمه سبحانه: تجب دية الجنين على المباشر للاسقاط ويجب المثقال الشرعي من الذهب ان كان الاسقاط بعد أربعين يوما من الحمل ومثقالان بعد ثمانين يوما إلى ان تمر أربعة اشهر على الحمل فتجب الدية كاملة للمسلم وهي حق ورثة الجنين غير المشارك في القتل والله العالم.
السؤال:كانت زوجتي حامل في الشهر الثالث وكنت اتمازح معها مما ادى الى اسقاط الجنين واثناء المزاح حذرتني من اسقاط الجنين ولكن لا اعلم ماذا يحدث , افتونا ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان احرزت ان مزاحك ولا سيما مع تحذير الزوجة ادى الى سقوط الجنين فعليك الدية وهي خمسة عشر مثقالاً ذهباً عن كل اربعين يوماً من ايام الحمل فان كانت الزوجة مطاوعة لك اثناء المزاح فهي تتحمل معك الدية وعلى كل واحد منكما النصف وتكون الدية لاخوة الجنين اولادك فان لم يكن لك اولاد من هذه الزوجة او من غيرها فتصل الدية الى الطبقة الثانية من طبقات الارث او الى الثالثة ومع فقدان الطبقات فهي للامام (ع), والله العالم .
السؤال:وقع خصام بين زوجة احد المؤمنين مع زوجها مما ادى ذلك الى نية الانتحار – اعاذنا الله واياكم – فتناولت اقراص او حبوب بكمية كثيرة وسبب الى اغمائها وفقدانها الوعي وكانت ( حامل) بشهرها الثاني وبعد خمسة اشهر انجبت طفلاً , توفى بعد سويعات توفى الطفل وبعد دفنه وجه الزوج الاتهام الى زوجته سبب قتله أي الطفل لكونها حاولت الغرض المذكور اعلاه ولايوجد أي دليل طبي يثبت ذلك , فما هو راي سماحتكم بذلك وان كان ادعاء الزوج صحيح فما قدر الدية التي تترتب على الزوجة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : مالم يثبت شرعاً قصدها القتل للطفل ولم يكن دليل موجب للقطع او الاطمئنان بان موت الطفل نشأ وحصل بفعل منها المذكور بالسؤال فلا يثبت في ذمتها شيء شرعاً من جهة موت الطفل , والله العالم .
السابق
1
التالي