الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:قد تذهب المرأة إلى بائع الذهب وتستبدل خاتماً ذهبيّاً بخاتم ذهبي آخر - مثلاّ - وتدفع للبائع مبلغاً من المال إضافة إلى خاتمها لتحصل على الخاتم الجديد: 1- هل هذه المعاملة جائزة؟ 2- هل يفرق في الحكم بينما إذا كان الخاتمان بوزن واحد أو بوزنين مختلفين؟ 3- هل يجوز لها أن تبيعه خاتمها وتشتري منه خاتماً آخر؟
الجواب:ج/1 بسمه سبحانه: تجوز هذه المعاملة بشرائطها, منها أن لا يكون وزن أحد العوضين أكثر من وزن الخاتم الثاني, وإذا كان وزن الذي اشترته أزيد من وزن ما باعته فلتدفع ثمن تلك الزيادة التي حصلت عليها من الذهب, والله العالم. ج/2 بسمه سبحانه: علم الجواب ممّا سبق, والله الهادي. ج/3 بسمه سبحانه: يجوز ذلك, وهذا هو الأفضل والأكمل والأحوط, والله العالم.
السؤال:قد تذهب المرأة إلى بائع الذهب وتستبدل خاتماً ذهبيّاً بخاتم ذهبي آخر - مثلاّ - وتدفع للبائع مبلغاً من المال إضافة إلى خاتمها لتحصل على الخاتم الجديد: 1- هل هذه المعاملة جائزة؟ 2- هل يفرق في الحكم بينما إذا كان الخاتمان بوزن واحد أو بوزنين مختلفين؟ 3- هل يجوز لها أن تبيعه خاتمها وتشتري منه خاتماً آخر؟
الجواب:ج/1 بسمه سبحانه: تجوز هذه المعاملة بشرائطها, منها أن لا يكون وزن أحد العوضين أكثر من وزن الخاتم الثاني, وإذا كان وزن الذي اشترته أزيد من وزن ما باعته فلتدفع ثمن تلك الزيادة التي حصلت عليها من الذهب, والله العالم. ج/2 بسمه سبحانه: علم الجواب ممّا سبق, والله الهادي. ج/3 بسمه سبحانه: يجوز ذلك, وهذا هو الأفضل والأكمل والأحوط, والله العالم.
السؤال:هل يجوز التصرف في الأموال الربوية المحصل عليها من البنك المجهول المالك؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز بل ترفع إلى الحاكم الشرعي. و الله الهادي وهو العالم
السؤال:هل عندكم طريقة شرعية للتخلص من الربا إذا أقرضت شخصاً مالاً؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا كانت المعاملة بعنوان البيع و الشراء فهو أقرب وسيلة للتخلص من الربا كأن تبيع ألف بألفين لمدة محددة و تستلم الثمن بعد المدة . و الله العالم
السؤال:أي الصيغتين التاليتين للمعاملتين تعتبر ربوية وإذا كانت ربوية كيف يمكن تصحيحها بالصيغة الشرعية الصحيحة: أولاً: بعتك (100) دولار بعد شهر بـ(150) ألف دينار. ثانياً: أقرضتك (100) دولار بعد شهر بـ(150) ألف دينار.
الجواب:بسمه سبحانه المعاملة الأولى صحيحة إذا قلت (بعتك (100) دولار بـ(150) ألف دينار ويكون التسديد بعد شهر). والثانية باطلة ويمكن تصحيحها بأن يشتري مبلغاً محدداً بأزيد منه كأن يشتري (10000 دينار) بـ(12000 دينار) فلا يكون ذلك من الربا. والله العالم
السؤال:إذا كان المقرض جاهلاً بحرمة الربا أو كان جاهلاً بالموضوع وبعد أن أخذ الربا تاب واستغفر فما حكم الأموال الزائدة التي أخذها؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب عليه إرجاع تلك الأموال إلى من أخذها منهم إذا كان منهم حياً وإلى ورثته الشرعيين إن كان ميتاً ويستمر في الاستغفار إلى آخر نفس من حياته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
السؤال:لو أن أحدهم باع الآخر خمسين كيلو حنطة بمائة كيلو حنطة، فهل إن التراضي بين الطرفين يجعل المعاملة صحيحة غير ربوية؟
الجواب:بسمه سبحانه المعاملة ربوية والرضا من المكلفين بالحرام لا يحلله. والله الهادي وهو العالم
السؤال:لا ربا بين الزوج و زوجته هل تشمل الزوجة الدائمة والمنقطعة أم خصوص الزوجة الدائمة؟ والمطلقة الرجعية التي هي في حكم الزوجة هل يشملها أيضاً أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه الحكم مختص بالزوجة الدائمة وكذلك المطلقة رجعياً والله العالم
السؤال:لا ربا بين الوالد وولده ما المقصود من الوالد هل هو الوالد العرفي – خصوص الأب المباشر- أم المقصود كل من ولدك فتشمل الأب والجد وإن علا من جهة الأب والأم معاً؟
الجواب:بسمه سبحانه هو مختص بالوالد المباشر والله العالم.
السؤال:نرجو من سماحتكم التفضل علينا بالإجابة عن الأسئلة الآتية مع بيان بعض الأمثلة التوضيحية لذلك : 1 - إستبدال الطحين بالخبز أو الصمون مع دفع أجرة للخباز قبال خبز الطحين ؟ 2 - شراء طحين من الخباز بمبلغ (15) ألف دينار عراقي مع إعطاءه مبلغ (20) ألف دينار عراقي مقابل إعطائي ( 200 ) رغيفاً علماً أن كيس الطحين يساوي ( 400 ) قطعة من الرغيف ؟ 3 - إعطاء طحين للخباز مقابل خبز أو صمون من نفس الطحين بدون إختلاط مع أنواع أخرى من نفس الجنس ؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه حيث يباع الخبز بالعد كما في العراق فلا مانع من ذلك و أما حيث يباع بالوزن فلا يجوز بالنحو المذكور . و الله العالم ج2/ بسمه سبحانه إن كنت تريد دفع ثمن (15) ألف دينار ليخبز الخباز من الطحين الذي إشتريته فلا مانع و إن كنت تريد أن تشتري من الخباز خبزاً زائداً للطحين المشترى و دفع ثمناً إضافياً مضافاً الى الطحين فلا مانع . و الله العالم ج3/ بسمه سبحانه يجوز ذلك . و الله العالم
السابق
1
2
التالي