الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز شراء تذاكر اليانصيب بقصد المساهمة في المشاريع مثل بناء مسجد أو مساعدة المحتاجين؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك مع العلم بأمانة الجهة المصدرة لبطاقة اليانصيب , و ينبغي أن يعلم أن بطاقة اليانصيب ماهيتها تختلف باختلاف الجهات المصدرة , و المعروف في باكستان أنه حينما يتم اقتراع فمن خرجت الجائزة على اسمه فتلغى بطاقته و تدفع الجائزة له و أما غيره فبطاقته تبقى قائمة على حالها صالحة للدخول في الاقتراع من جديد . و هذه البطاقة في بعض البلاد الاوروبية و كانت في العراق في فترة من الفترات تختلف عن هذه الكيفية بل تسقط جميع البطاقات - بعد الفوز بالجائزة - يستوي في ذلك من فازت بطاقته ومن لم يفز . و المشاركة في الشراء ببطاقة الاقتراع يصح في القسم الأول مطلقاً و المساهمة في القسم الثاني تصح فقط و فقط فيما إذا قصد بثمن البطاقة إنشاء المشاريع الدينية التي أشرت إلى بعضها بشرط علم المشاركين . و الله العالم
السؤال:اشترى شخص حاجة بـ(10) فرانك وعند بيعها دخلوا لربح جائزة اليانصيب حيث إن الشخص الذي اشترى التذاكر ينوي الربح هل إن ربح الجائزة هذه يجوز؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك والله العالم
السابق
1
التالي