الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:(قضى أمير المؤمنين في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر) هل يكون بذلك قد قطع يد إنسان بريء؟
الجواب:بسمه سبحانه الأمير(ع) نفّذ قول رسول الله (ص) (إنما أحكم بينكم بالأيمان و البينات) . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:ما هو رأي سماحتكم في الدليل الكتابي؟ وهل له حجية شرعية في الفقه الإمامي؟ وهل أخذ به فقهاء الإمامية أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان مقصودك بالدليل الشهادة التي يعتمد عليها القاضي فلا بد من صوت الشاهد المسموع من القاضي . و الله العالم
السابق
1
التالي