الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل إن سلاح الأب المتوفى للابن الأكبر حصرا أم يدخل ضمن بقية الإرث ويخضع للتقسيم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: انه يختص بالولد الأكبر ضمن الحبوة والله العالم.
السؤال:اني المؤمن بالله جواد كاظم توفيق الولد الاكبر لوالدي ابي رجل كبير السن وبسيط لا يملك من الحياة شيئا جدي المرحوم متزوج بثلاث نساء الأولى خلفت ولداً واحداً توفيت قبل وفاة جدي، الثانية خلفت ولداً وبنتاً الثالثة خلفت ثلاثة أولاد وثلاث بنات حيث تسكن الأولى في بيت معزول بسيط طابوق ومسقف بجذوع النخل والثانية في بيت معزول بسيط طابوق ومسقف بجذوع النخل تسكن هي وابنها وابنتها الثالثة تسكن في البيت الأكبر الذي هو عبارة عن ثلاثة بيوت اثنان من الطابوق الدرجة الأولى و الشيلمان والثالث من الطابوق والجذوع توفي جدي في السبعينات وفي الثمانينات أراد أعمامي تقسيم الدار الكبير الذي هو عبارة عن ثلاثة دور بعد ذلك تم تقدير الدار الكبير من قبل أناس أصحاب خبرة بمبلغ من المال اتفق عليه جميع الأطراف حصة والدي كانت أربعة آلاف دينار عراقي وعند إجراء معاملة الانتقال لملكية الدار من جدي إلى أعمامي قام أعمامي بإنكار والدي كما أنكر إخوان يوسف أخاهم ولكن عند حضور الشهود احدهم قال الحق أمام الحاكم إن لهم أخ ، الحاكم أوقف عملية الانتقال إلى حضور أبي وموافقته بعد ذلك قال أبي لهم إني لا أتنازل عن حصتي من الدار إلا بشرط وهو أن تكتبوا لي ورقة بالمبلغ المطلوب أربعة آلاف دينار عراقي تمت كتابة ورقة بالمبلغ أربعة آلاف دينار عراقي حين الطلب تمت معاملة الانتقال لملكية الدار من جدي إلى أعمامي وبقيت ورقة المكاتبة عند والدي لحد الآن تنص الورقة على أن أبي يطلب مبلغ أربعة آلاف دينار عراقي إلى كل من أخويه. بعد ذلك طالب أبي بالمبلغ وقالوا له إننا لا نملك المبلغ وبعد ذلك بمدة طالب أبي وقالوا لا نملك وبعد ذلك طالبت أنا بعد موافقة أبي لحاجتي للبناء قالوا أبوك لا يطلبنا شيئا بعد ذلك أغلق الموضوع ولحد الآن الأوراق عند أبي ولم نستلم شيئا من المبلغ هل هذه المعاملة أو العقد باطلة أم لا؟ ما قيمة المبلغ في الوقت الحاضر وكيف يقدر الآن؟ ما هو الحل المنصف لجميع الأطراف لكي يأخذ كل منهم حقه بدون ظلم حق احد منهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: الصلح خير وننصحكم جميعا اللجوء إليه والله الموفق.
السؤال:امرأة تملك داراً سكنية والسند الشرعي لملكية الدار باسمها وليس لها اولاد ولا بنات علما أن 1- لها زوج توفي قبلها وله بنات فقط من امرأة غيرها. 2 ـ لها أخ من أم وأب توفي قبلها وله بنات واولاد . 3 ـ لها اخت من ام واب توفيت قبلها ولها اولاد وبنات . 4 ـ لها اخت من اب فقط على قيد الحياة ولها اولاد وبنات ملاحظة توفيت هذه المرأة التي تملك تلك الدار السكنية ولم تترك وصية. شيخنا الاعز من الذي يملك او يرث تلك الدار السكنية ؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال الارث لأخت المتوفية من الأب فقط والله العالم.
السؤال:هل يجوز لعمي بعد اقتطاع مساحة 1000 م أن يتصف بباقي المساحة 5دونم مثلا بفتح شوارع والتصرف بالمساحة الباقية ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز لاحد التصرف الا فيما يملك شرعا والله العالم.
السؤال:يقول عمي ان الذي له حصة اكثر هو المتصرف والمؤتمن هل هذا صحيح شرعا ؟
الجواب:بسمه سبحانه: كل مالك شرعي له حق التصرف فيما يملك فقط والله العالم.
السؤال:هل يجوز الصلاة في داخل الدار وهل تصح الصلاة وكافة العبادات ؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن أحرزت رضا المالك الشرعي جاز أن تصلي فيها وإلا فلا والله العالم.
السؤال:جدي خلف بستاناً له في ورقة البستان ربع في المغروسات ومساحة 5دونم . وكان جدي فلاحا في البستان وله ربع المغروسات وله مساحة من الأرض 1500 متر مربع في حياة جدي كان ابي كاظم هو المؤتمن والمتصرف في البستان وبموافقة ابيه (توفيق). بعد وفاة جدي بقي ابي في البستان وبموافقة اخوانه وبعد ذلك تم نقل حصة جدي الى ورثته حسب القسام الشرعي اصبحت حصة والدي كاظم 130 متر مربع بعد ذلك قام عمي بشراء حصص من الشركاء فأصبحت حصته 1000 متر مربع بعد ذلك تم بناء دار من قبل عمي وبموافقة ابي ولكن قال له انا موافق عن نفسي فقط ولا عن باقي الشركاء السؤال هل هذه المعاملة باطلة ام لا ؟
الجواب:بسمه سبحانه: هذه المسالة فيها نزاع وتجاوب من قبل الشركاء فلابد من حضور اطراف النزاع مع ما لديهم من المستمسكات ان شئتم الخضوع للحكم الشرعي ورضيتم به فالمكتب مستعد لاستقبالكم والله الموفق.
السؤال:ان جدي متزوج بثلاث زوجات توفي اثنان منهن قبل وفاته وبقيت واحدة ثم توفي هو فنرجو تحديد كيفية الارث في هذه الحالة؟
الجواب:بسمه سبحانه: الزوجتان اللتان توفيتا قبل موت زوجهما فلا ارث لهما نعم ان كان لهن اولاد فهم يرثون حسب اقتضاء القانون الشرعي واما التي باقية بعد زوجها فلها الربع ان لم يكن للزوج اولاد والثمن من غير الارض ان كان له ولد والله العالم.
السؤال:توفي جدي وله ثلاث زوجات اثنان متوفيات قبل وفاة جدي والثالثة بعد وفاة جدي وهذه الثالثة لها ولد ويطالب بأمور نسأل عن الحكم الشرعي لهذه الامور. 1 ـ انه يريد ان يقسم الارث وفق قانون صدام القاضي بإعطاء الزوجة ربع أو ثلث التركة وان كان لها ولد. 2 ـ يطالب بإرث للزوجة التي هي امه من الارض البسيطة أي الزراعية التي ليس فيها غرس . 3 ـ اصراره على تقسيم صدام وعدم الرجوع الى الحكم الشرعي .
الجواب:بسمه سبحانه: يجب على المسلم اتباع قوانين الشرع الاسلامي في جميع أموره ومنها أحكام الإرث فالزوجة لا ترث من الأرض ولها ثمن إن كان للميت ولد و إن لم يكن له ولد فلها الربع وباقي أحكام الإرث مفصلة في رسالتنا الدين القيم فراجعوها والله العالم.
السؤال:نحن عائلة تتكون من ام وثلاثة اشقاء وخمسة شقيقات توفي والدنا ولنا بيت نسكنه بصيغة مجهول مالك حسب القانون يعني ان بيتنا هذا اشتراه والدنا ولم يتم تسجيل البيت باسمه وبعد فترة من الزمن بدأ أخواي الاكبر والاصغر بتعمير البيت وبقي الاخوان الاثنان مع الام في الدار بعد زواج شقيقاتي الخمسة واخذ حصتي من المنزل منذ فترة طويلة هنا بدأت المشكلة حيث إن أشقائي يريدون تقسيم البيت بين اثنين يأخذ الأخ الأكبر نصف البيت والأصغر يأخذ مع الأم النصف الأخر مع العلم تتحمل الام نصف مصاريف البيت من تعمير وتسجيل البيت وبالسعر الحالي في الاسواق من مواد انشائية يرجى من سماحتكم افتائي في هذه المسالة في كيفية تقسيم البيت ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كانت الدار ملكا لوالدك المرحوم شرعا فهي تقسم بين الورثة فللزوجة ثمن المغروسات والحيطان والسقوف ولا ترث من الارض والباقي بينك وبين اخوتك واخواتك للذكر مثل حظ الانثيين نعم اذا كان احد منكم قد صرف مبلغا في ترميم البيت ولم يكن قاصدا التبرع، له ان يأخذ ما صرف عليه من مجموع قيمة البيت بالقيمة العادلة والله العالم .
السابق
7
8
9
10
11
التالي