الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:اشتريت نصف دار وهذه الدار نوصفت بطريقة عرفية ( أي بدون مساح ) ثم تعاقب على هذه الدار ثلاثة مالكين لها , والمالك الثالث لهذه الدار المنصوفة قاس الدار بشكل هندسي دقيق فتبين ان داره مساحتها 82 متر والنصف الاخر 118 متر فاعترض صاحب 82 على صاحبه مدعى ملكه 18 متر لاكتمال نصابه علماً ان الطابو الحكومي مكتوب لكل واحد 100 متر ما حكم هذه الدعوى هل من حقه اخذ 18 متر والتسبب إيذاء بناء النصف الاخر ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء الكلام لكل من المالكين نصف الدار ثم ينبغي ان يعلم ان النزاع لا يمكن حله بصورة الاستفتاء بل لابد من حضور طرفي النزاع مع المستمسكات التي تثبت حق كل من الطرفين, والله العالم.
السؤال:زوج وزوجته اتفقا على شراء قطعة ارض سكنية علماً ان يكون شراء العرصة على الزوجة , والبناء على الزوج , فتم الامر على شراء (مائة متر مربع) وبسعر قدره (مليونا دينار ومائتان وخمسون الف دينار عراقي) وتثبيتاً لأواصر المحبة والزوجية , وحسن الظن من قبل الزوج بزوجته قام الزوج بتسجيل العرصة باسم زوجته في التسجيل العقاري وبعدها شرع الزوج بالبناء حسب الاتفاق وأكمل البناء في أواخر عام (2004م) فكان كل الإنفاق على الدار من قبل الزوج هو ان اكثر من (أربعة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار عراقي)، سكن الزوجان الدار مع طفلين في بداية عام (2005م) وبعد مرور سنتين قام الزوج باضافة بناء آخر (طابق ثاني) على الدار من خالصة امواله, فكان تكلف بناء الطابق الثاني حوالي (خمسة عشر مليوناً) وقبيل اكمال البناء جاء ( شقيق الزوجة) بمطالبة الزوج بالدار مدعياً بان سعر مبلغ العرصة هو ماله ويريده بالسعر الحالي وهو (خمس وعشرون مليون دينار) حيث ان الزوجة أخبرت زوجها بان المال الذي اشترت به العرصة في حينه ولقاء حصتها من دار كان عائداً لأبيها في حياته , عندها طالب الزوج زوجته وأخيها بقيمة المنشآت المشادة على حسب الوضع المالي الحالي في العراق، فكان رد الفعل من قبل زوجته ان سجلت الدار باسم شقيقها وطرد الزوج قسرياً من الدار تحت التهديد؟
الجواب:بسمه سبحانه: انها منازعة لا يمكن البت فيها بدون حضور طرفي النزاع فان شاء الطرفان فليحضرا الى المكتب ليتمكن سماحة المرجع من النظر في القضية , واما انت ايها الزوج كن رجلاً واطلب من الزوجة الالتزام بالطاعة الزوجية وبامكانك بعد خضوعها للواجبات ولو في بيت آخر الإقناع بطريقة او بأخرى لحل المعضلة , والله الهادي .
السؤال:من المعلوم انه يعتبر في صحة عقد المضاربة ان يحدد الربح بين المالك والعامل بالكسور كالنصف مثلاً فلو حدد بالكم كالمائة لم يصح, السؤال : 1- هل في حالة التحديد بالكم المقدر لا يصح العقد كمضاربة لكنه يصح كعقد مستقل ام يبطل مطلقاً ؟ 2- لو كان مقدار الربح الشهري او السنوي من التجارة المعينة معلوماً بالأرقام فهل يجيز هذا تحديد الربح بالكم المعين ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : يبطل مطلقاً , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : لا يجيز ذلك , والله العالم .
السؤال:هناك بعض الأراضي مشتركة على نحو الإشاعة بين عدة اشخاص من مناطق متعددة وقد توفي بعضهم وترك ورثة كلهم او أكثرهم قد هاجر الى خارج البلاد , وبعض الشركاء ممن يملك الحصة الاكبر من الارض يريد بناء بيت في هذه الارض ويتعهد شرعاً وقانوناً بحفظ حصة الشركاء الاخرين ويتحمل كافة التبعات القانونية والشرعية التي يمكن ان تطرأ لاحقاً , هل يجوز لهذا الشريك البناء بمقدار حصته فقط مع عدم صعوبة الوصول او عدم الوصول الى الورثة المذكورين؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز التصرف لأي شريك في الارض المشاعة بدون رضا الباقين ويجوز لكل واحد من الشركاء مهما يكن حجم حصته في الارض إجبار باقي الشركاء على التقسيم والفرز ان أمكن بطريقة عادلة وان لم يمكن جاز له إجبار الباقين على البيع شرعاً, والله العالم.
السؤال:شخص أعطاني مبلغاً من المال وأراد مني راتباً شهرياً على هذا المبلغ وقال لي إن هناك فتوى عند الشيخ علي الغروي بأنه يجوز ان يقول لي انا شريك معك بنسبة خمسين بالمائة مثلاً ولكن لا اعلم ما هو ربحك فانا صالحتك على الف دولار للشهر الواحد مثلاً وفعلاً هذه الفتوى موجودة عند الشيخ الغروي وانا قرأتها بعيني , السؤال هل هذه المعاملة صحيحة عندكم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب ان تتم المعاملة بين الشريكين على ان يستحق كل منهما من الربح بنسبة ما ساهمه في رأس المال ويكون للذي يعمل نصيب كأجرة عمله زائداً على ما يستحقه بما تقضي الشركة واذا ظهر الربح فحينئذ حين تسليم الربح للشريكين تصح المصالحة على مبلغ معين, والله العالم.
السؤال:زيد يكلف عمرواً بحقيبته الاستثمارية أي ان زيداً يدفع لعمرو رأس مال معين ويتكفل عمرو بالتجارة فيه في سوق الأسهم او في غيره من التجارة أي انه زيداً يدفع رأس المال وعمرو عليه الشغل ما حكم هذه المعاملة في الحالات التالية : 1- اذا تعهد عمرو بدفع نسبة معينة ثابتة 4% مثلاً كل شهر ولا يتحمل زيد الخسائر ولا يأخذ الأرباح الزائدة عن أل 4% . 2- اذا كانت المعاملة مبنية على الربح والخسارة أي ان زيداً قد يربح أي نسبة يأتي بها السوق وقد يخسر وفي حالات الربح يأخذ عمرو نسبة من الأرباح؟ 3- ماذا اذا كان عمرو عبارة عن شركة وليس شخصاً واحداً؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : اذا تحمل العامل الخسارة تبرعاً منه فلا مانع من ذلك وليس ملزماً شرعاً بتحمل الخسارة, والله العالم . 2- بسمه سبحانه: تصح المعاملة, والله العالم. 3- بسمه سبحانه : طرف المعاملة في مثل ذلك بمثل الشركة نيابة عن المساهمين فاذا توفرت شرائط المضاربة فلا مانع, والله العالم.
السؤال:اتفق رجلان ان يعملا بصيغة المضاربة على ان يكون رأس المال من الاول والعمل من الثاني على ان يدفع (10%) من الأرباح للأول , بعد ستة اشهر وجدا ان الربح صفر فأرادا ان يفسخا هذه المعاملة فماذا يترتب على العامل (الثاني) ان يدفع لصاحب المال , فهل لصاحب المال ان يطالب بالأرباح وكيف تحسب؟ وفي حالة الخسارة بمقدار نصف رأس المال كيف تكون صيغة التسديد وهل العامل ملزم بدفع الأرباح؟ وما هو الفرق بين العملية في المسألة الاولى وبين من يعطي مالاً لعامل ويأخذ منه ربحاً وليس له في حالة الخسارة؟
الجواب:بسمه سبحانه : في صورة المضاربة ان لم يظهر فيخسر العامل وصاحب المال الربح ورأس المال يبقى لصاحبه ملكاً وان حصلت الخسارة في رأس المال ايضاً وصاحب المال يتحمل الخسارة المالية والعامل يخسر اجر عمله وفي صورة عدم حصول الربح لا يحق لصاحب المال مطالبة العامل به , واما ان يدفع احد مالاً الى احد ويؤخذ منه مبلغاً محدداً شهرياً فهذا ليس من المضاربة فانها تقتضي نسبة من الربح لكل من العامل وصاحب المال فينبغي تجنب مثل هذا العمل, والله العالم.
السؤال:احد الاخوة المؤمنين له شراكة مع احد جيرانه في ساحبة لحراثة الارض وقد تم اتفاق بينهما على ان يكون الاثنان يسوقان الساحبة معاً في الحراثة الكثيرة علماً ان الطرف الاخر قد خل بالاتفاق أي انه لا يساعده في الحراثة الكثيرة ولا حتى القليلة فهل يجوز للطرف الملتزم بالاتفاق ان يأخذ أجور حراثة بدون علم الطرف الخال بالاتفاق علما ان الطرف المشار اليه اذا علم بذلك سوف يؤدي الى انفكاك الشراكة بينهما؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب حل المشكلة بالمصالحة فأما ان يقوم كل من الشريكين بما يلزمه واما ان يفسخا الشركة وينبغي ان يعلم انما جاء في السؤال يعني الشركة في الاعمال وهذه شركة لا تجوز فلتحل المشكلة بالمصالحة , والله العالم .
السؤال:مبلغ من المال أعطيه الى رجل على ان يعمل به وهو مرة يحدد الفائدة ومرة يقول الفائدة من واحد الى خمسة على ان لا تكون خسارة واذا حدث أي طارئ فالمبلغ مضمون في هذه المعاملة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب تحديد نسبة من الربح لك ولصاحبك في أصل المعاملة ثم ان شاء احد منكم ان يتنازل لصاحبه عن ما شاء من حقه , والله العالم .
السابق
1
2
التالي