الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ميت أوصى بالثلث ولم يكن يخمّس ولكن بعض ورثته الساكنين في بيته يمنعون عن أداء خمس البيت وباقي التركة وإخراج الثلث والقسمة الشرعية. 1 - هل يضمنون خمس وثلث أجار المثل من تاريخ الوفاة 2 - هل يضمنون الزيادة في قيمة الخمس والثلث إذا نمت
الجواب:بسمه سبحانه يجب على الورثة تخميس كل ما ترك الميت و هم لا يملكون خمس ما ترك و على الساكنين في البيت تحمل خمس الإيجار بحسب سعر السوق و معلوم أن ذلك العمل منهم حرام و غصب إن لم يكن هناك مسوغ شرعي. والله العالم
السؤال:توفي الأب و كان عنده زوجة و أولاد ، و كان عنده أرض زراعية ، و قد أوصى بأن يصرف كل ثمن هذه الأرض على عمل خيرات في ثوابه و دفع ما تعلق بذمته من واجبات ، فهل إن وصيته يجب تنفيذها في كل فقراتها ؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب تنفيذ الوصية في أداء الديون للناس و للشرع و أما العبادات فإن كان قد وجب عليه الحج و لم يذهب فيجب إخراج مؤونة الحج من أصل المال أيضاً . و أما الأمور الخيرية المستحبة فيجب القيام بها من ثلث ما بقي من بعد إخراج الواجبات و ما زاد على الثلث يتوقف جواز صرفه في المستحبات على رضا الورثة و من رضي منهم يصرف من حصته فقط . و الله العالم
السؤال:لو إن الإنسان أوصى بأن تكون صرفيات الفاتحة من ثلث ما يملك , فإذا صرف ذووه من جيبهم الخاص , فهل يجوز لهم بعد ذلك أن يأخذوا هذه الصرفيات من ثلث ما أوصى به ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان الصرف من عندهم بنية أخذ عوض ما بذلوا من ثلث الميت كانت هذه النية حين البذل جاز لهم إستيفاء ما بذلوا من ثلث الميت . و أما إذا كانت بنية التبرع فلا يجوز ذلك . و الله العالم
السابق
1
2
التالي