الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال: بعض عمليات التلقيح الصناعي يشترط الطبيب حضور المرأة لتلقيحها صناعياً في أيام دورتها الشهرية، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك إذا لم يستلزم محذوراً شرعياً آخر. و الله العالم
السؤال:التلقيح الصناعي الذي يحصل في الأنابيب بواسطة الجمع بين مائي الزوج والزوجة هل هو جائز؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز إذا لم يستلزم معصية . و الله العالم
السؤال:إذا كان الزوج عقيماً , فهل يجوز تلقيح بويضة الزوجة من حيمن أجنبي خارج الرحم ؟ و إذا كان هذا الأمر جائز فهل سيعود الولد إلى زوج المرأة أم إلى صاحب الحيمن؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز هذا العمل بتاتاً . و إن حدثت هذه الجريمة فالولد لصاحب الحويمن .و الله الهادي وهو العالم
السؤال:هناك علاج للعقم عن طريق الأنابيب، وهو أخذ البيضة أو الحويمن من غير الزوجين وتخصيبها عن طريق الأنابيب، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا كان الحيمن من الزوج والبويضة من الزوجة بحيث تلقح خارجياً ثم توضع في رحم الزوجة أو امرأة أجنبية وكلا الحالتين جائزتان شرعاً وعندها تكون الزوجة (صاحبة البويضة) أماً للولد والزوج (صاحب الحيمن) أباً للولد ويجري التوارث بينهما وصاحبة الرحم (المرأة الأجنبية) حاضنة فقط ولا حق لها بالمطالبة بأجرة الحضانة إلا مع الاتفاق المسبق ولا تكون أماً للطفل بشرط أن يكون إخراج الحيمن من الزوج بصورة شرعية من خلال الزوجة وأن لا يلزم محذور شرعي آخر مثل كشف العورة من قبل المرأة (الزوجة أو الحاضنة) للطبيب مع وجود امرأة تقوم بالعمل نعم يجوز مع الاضطرار للطبيب إذا كان ضمن العلاج. ويحرم تلقيح امرأة بحيمن غير زوجها وإن حصل فالولد المتكون من هذا التلقيح ينسب إلى صاحبة البويضة وصاحب الحيمن ولا تجري على العملية أحكام الزنى. والله العالم
السؤال:إحدى النساء لا تـنجب وتريد مراجعة أحد الأطباء, هذا الطبيب يحتاج إلى فحص المرأة لا باللمس ولا بالنظر المباشر إلى أعضاء جسمها ولكن يحتاج إلى النظر إلى رحمها وإلى حركة ونشاط المبيض عن طريق شاشة تلفزيونية, فهل يجوز ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك ما دام للعلاج. والله العالم
السؤال:حول زرع المبيض الاصطناعي: 1 - حدث مؤخراً تطور علم يفي مجال استحداث مبيض أنثوي اصطناعي يمكن عبره إيجاد بويضات، في حال أوجدنا بويضات من المبيض الاصطناعي فلمن ينتسب المولود؟ وهل هناك أي فرق بين الولادة من مبيض طبيعي وآخر اصطناعي؟ حيث إن الأم - كما يقول جملة من الفقهاء - هي صاحبة البويضة، وليست الأم الحاضنة، فإن المورد هنا يكون بأن المبيض اصطناعي، والبويضة تصنع ضمن المبيض الاصطناعي وهذا المبيض تموضعه في أحشاء المرأة، لذا نشأ سؤال حول من هي أم المولود من مبيض اصطناعي؟ 2 - هل إن تصنيع المبيض من ناحية أولية جائز؟ 3 - هل يجوز للمرأة التي لديها مبيض تالف (غير منتج) أن تعمد لتبديله بآخر اصطناعي؟ 4 - إذا كان لامرأة عدد من الأولاد، وأرادت الإنجاب، فهل يجوز لها أن تعمد للمبيض الاصطناعي الذي قد يستوجب نظراً ولمساً محرمين؟ 5 - يتفرع مما مرّ سؤال بالنسبة للإرث، فهل يتوارث المولود من مبيض اصطناعي مع المرأة التي حملت به؟ 6 - إذا زرعت امرأة مبيضاً اصطناعياً، و أراد شخص الزواج منها، فهل يجب عليها إعلامه بذلك؟ وإذا لم تعلمه فهل يعتبر ذلك غشاً وتدليساً؟ 7 - إذا تزوج رجل امرأة وتبين أن مبيضها اصطناعي، ولم تكن قد أعلمته بذلك، فهل يحق له الفسخ؟ وإذا أراد الطلاق فهل يتأثر المهر بذلك، فتأخذ مهراً أقل مقارنة مع مثيلاتها؟ 8 - امرأة متزوجة ومبيضها غير عامل، فإذا أرادت أن تزرع مبيضاً اصطناعياً فهل يشترط إذن الزوج بذلك؟ 9 - بحال أتلف شخص ما مبيض امرأة (سواء كان ذكراً أم أنثى) و أرادت الاقتصاص ممن أتلف، فبعدما وصلنا لإمكانية تصنيع مبيض، فهل يجوز حينها إعطاء المرأة مبيضاً اصطناعياً مكان مبيضها المتلف؟ 10 - وفي مورد الحديث عن استبدال مبيض تالف بآخر اصطناعي، فهل يجب دفن المبيض المستأصل أم ماذا؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه كلامك يا بني مجمل كيف ما كان ينبغي أن يعرف أن المبيض الصناعي إن كان كالماكنة الصناعية يخلق البويضة من دون أن يكون للمرأة التي جعل المبيض في أحشائها أي عمل في صنع البويضة ففي هذه الحالة الطفل المتكون من هذه البويضة لا يكون ابناً للمرأة التي لا تأثير لها حسب طبعها في المبيض ولا في البويضة فإن كانت النطفة التي لقحت بها البويضة صناعية أيضاً لم تؤخذ من رجل طبيعي فهذا المولود متكون من بويضة صناعية وحويمن صناعي لا ينسب لأي أب ولا لأي أم وإن كانت النطفة (حويمن) من إنسان طبيعي وبويضة غير طبيعية فصاحب الحويمن أب للطفل ولا يكون له أم كما إن الأمر يفرض بالعكس بأن تكون البويضة طبيعية من امرأة طبيعية وحويمن صناعياً صرفاً يكون الطفل له أم ولا يكون له أب. وإن كان المبيض صناعياً ولكن البويضة خلقت من تأثير القوة المؤثرة في جسم المرأة فيكون المبيض صناعياً والبويضة طبيعية فالطفل المتكون من هذه البويضة الطبيعية يعتبر ابناً لصاحبة البويضة. والله العالم ج2/ بسمه سبحانه نعم يجوز إذا لم يكن فيه محذور شرعي آخر. والله العالم ج3/ بسمه سبحانه نعم يجوز ذلك ما لم يكن محذور شرعي آخر. والله العالم ج4/ بسمه سبحانه إذا كان مبيضها تالفاً فيدخل هذا في العلاج فيجوز. والله العالم ج5/ بسمه سبحانه نعم يرث الوالدين ويرثانه. والله العالم ج6/ بسمه سبحانه الأفضل أن تخبره نعم إن كان الزوج يتأثر بالموافقة وغيرها فيجب عليها الإخبار وإلا فلا. والله العالم ج7/ بسمه سبحانه لا يجوز له الفسخ والطلاق بيده في كل الأحوال. والله العالم ج8/ بسمه سبحانه إذا كان بعنوان العلاج فلا يشترط. والله العالم ج9/ بسمه سبحانه وضع المبيض الصناعي ليس عوضاً عن الجناية وأما الجناية فتجري فيها أحكام مستقلة. والله العالم ج10/ بسمه سبحانه لا يجب ذلك. والله العالم
السؤال:هل يجوز استئجار الرحم وبناءً على الجواز تكون الأسئلة التالية: 1- هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤجر رحمها لكتابي أو كافر؟ 2- هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤجر رحمها لشخص مجهول غير معلوم أي عن طريق الوساطة؟ 3- هل يجوز استئجار رحم الجدة الأخت العمة الخالة بالنسبة للرجل والمرأة؟ 4- هل يجوز للرجل المسلم استئجار رحم الكتابية أو الكافرة أو المجنونة أو الأمة أو المغلوب على أمرها؟ 5- هل الدم ينشر الحرمان كالرضاعة؟ 6- المستأجر رحمها ماذا تعني للمولود؟ 7- هل تجب النفقة على المرأة المستأجر رحمها أثناء حملها؟ 8- المستأجر رحمها - بعد الولادة - هل يحق لها ما يحق للام الأصلية - صاحبة البيضة - من البر والإحسان من ناحية المولود؟ 9- نسب المولود هل يرجع إلى الأم الأصلية أو الأم البديل أم هما شريكتان في ذلك مع العلم أن النسب ثابت من ناحية الوالد؟ 10- هل ينطبق قانون الوارثة الإسلامية - الإرث - بين الأم البديل والمولود عن طريق الاستئجار؟ 11- هل يجوز تجميد الأجنة؟ 12- وفي حالة الجواز هل يجوز الإفادة منها بعد مدة من تجميدها عن طريق حقنها في الأم الأصلية أو الأم البديل في حال وجود الوالدين على قيد الحياة أو بعد مماتهما؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: يجوز لها ولكن لا يجوز لها أن تربي الطفل على دين خلاف لدين الإسلام والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: نعم يجوز مع المحافظة على الأحكام الشرعية والله العالم. ج3/ بسمه سبحانه: اعلمي يا ابنتي عندي الولد من حيث النسب ينسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة والحاضنة ليست إلا كالدجاجة التي تحتضن بيضة البط وعلى هذا فلا مانع من الإيجار الاستئجار من ذكرت في السؤال مع المحافظة على الأحكام الشرعية والله العالم. ج4/ بسمه سبحانه: أما المرأة العاقلة فيجوز الاستئجار سواء كانت مسلمة أو كافرة وأما المجنونة الفاقدة للعقل فيشكل من جهة فقدان العقل في المؤجرة إلا أن تفرض كمصلحة لها ووليها الشرعي يتولى جانب الإيجار في العقد فيتم والله العالم. ج5/ بسمه سبحانه: لا ينشر الحرمة والله العالم. ج6/ بسمه سبحانه: تعني مربية فقط والله العالم. ج7/ بسمه سبحانه: إنها تستحق الأجرة فقط نعم إن جعلت نفقتها جزءً من الأجرة أو جعل ما يفتقر إليه الجنين من الغذاء من بدنها جزءً من المعوض فذلك حسب الاتفاق والله العالم. ج8/ بسمه سبحانه: قد تبين مما سبق أنها ليست أما من حيث النسب إنما هي مربية فقط والله العالم. ج9/ بسمه سبحانه: قد علمتي يا ابنتي أن الأم هي صاحبة البويضة فقط والله العالم. ج10/ بسمه سبحانه: الوراثة بالنسب بين المولود وصاحبة البويضة فقط والله العالم. ج11/ بسمه سبحانه: إذا كانت هناك ضرورة لحفظ الجنين ونحوه فلا إشكال في الجواز وإلا فهو محل إشكال والله العالم. ج12/ بسمه سبحانه: يجوز في حال حياتهما والله العالم.
السؤال:ما هي فتواكم حول أطفال الأنابيب ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا كان الحيمن من الزوج و البويضة من الزوجة بحيث تلقح خارجياً ثم توضع في رحم الزوجة أو امرأة أجنبية و كلا الحالتين جائزتان شرعاً و عندها تكون الزوجة ( صاحبة البويضة ) أماً للولد و الزوج ( صاحب الحيمن ) أباً للولد و يجري التوارث بينهما و صاحبة الرحم ( المرأة الأجنبية ) حاضنة فقط و لا حق لها بالمطالبة بأجرة الحضانة إلا مع الاتفاق المسبق و لا تكون أماً للطفل . بشرط أن يكون إخراج الحيمن من الزوج بصورة شرعية من خلال الزوجة و أن لا يلزم محذور شرعي آخر مثل كشف العورة من قبل المرأة ( الزوجة أو الحاضنة ) للطبيب مع وجود امرأة تقوم بالعمل نعم يجوز مع الاضطرار للطبيب إذا كان ضمن العلاج . و يحرم تلقيح امرأة بحيمن غير زوجها و إن حصل فالولد المتكون من هذا التلقيح ينسب إلى صاحبة البويضة و صاحب الحيمن و لا تجري على العملية أحكام الزنا . و الله العالم
السؤال:أنا سيدة ابلغ من العمر 48 سنة وقد تزوجت منذ اكثر 18 شهر ولم استطع الحمل بسبب ظروف العمر ولي رغبة بالاطفال كأي امراة وقد سمعت بان هنالك طريقة استئجار او أخذ بويضة من متبرعة ويتم تلقيحها بالحيوانات المنوية من زوجي تلقيح خارجي (طريقة أطفال الانابيب) ويتم زرعها بعد أخصابها في رحمي واكون انا الام الحاملة للبيضة المخصبة أود أن اخذ برايكم الكريم بمدى قبول هذه الطريقة شرعا وما هي التحفظات ان وجدت لذلك وجزاكم الله كل خير علما بأن أمكانية عمل الطريقة المذكورة اعلاه تتم في بلدان اسلامية غير العراق
الجواب:بسمه سبحانه يا ابنتي إن كانت البويضة منك وتلقح من زوجك خارجياً ثم توضع في رحمك فلا بأس ويكون الولد ابنكما وكذلك إذا وضعت البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى فتكون صاحبة الرحم حاضنة فقط وليست أماً ولها المطالبة بالأجرة وكلا الحالتين جائزتين شرعاً بشرط أن لايلزم محذور شرعي آخر مثل كشف العورة من قبل المرأة (الزوجة أو الحاضنة) للطبيب مع وجود أمرأة تقوم بالعمل . نعم مع الاضطرار للطبيب يجوز ذلك إذا كان ضمن العلاج . وأما أخذ بويضة من إمرأة أجنبية وتلقيحها بحيامن الزوج ووضعها برحم الزوجة فهي محرمة وتكون الأم صاحبة البويضة وليس صاحبة الرحم – الزوجة – والله العالم
السابق
1
2
التالي