الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:متى يتم اخراج الفطرة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : تجب الفطرة بمجرد ثبوت العيد من ليلته ويتم إخراجها عند طلوع الشمس قبل الزوال , والله العالم .
السؤال:كم مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة بالدينار العراقي؟
الجواب:بسمه سبحانه : خمسة آلاف دينار عراقي لكل فرد , والله العالم .
السؤال:انا عراقي مقيم في تركيا بخصوص زكاة الفطرة هل يجوز لأهلي في العراق إخراجها عني؟ اذا لا يجوز فما وقت إخراجها وكميتها ولمن استطيع دفعها فهناك بعض المتسولين في الشوارع فهل يجوز دفعها لهم لأنني لا اعرف أحداً هناك؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ان يتولى إخراجها اهلك في العراق , والله العالم .
السؤال:نحن أسرة من السادة أبونا مسن ومقعد ونحن خمس نساء وولدان ولدينا دخل محدود لذا نستلم مبلغاً من المال من قبل الدولة _احدى دول الخليج_ من مشروع ( الضمان الاجتماعي الحكومي ) ومؤخراً سمعنا ان بعض هذه الإعانة من الزكاة التي تجبيها الدولة, فهل يجوز لنا نحن السادة ان نستلم من هذه الاموال ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا ابن الزهراء انه ان اخذ المال بعنوان الزكاة مما لا تجب فيه الزكاة عند الشيعة فلا تجري أحكامها على المال الماخوذ بعنوان الزكاة على مسلك غير الشيعة , والله العالم .
السؤال:هل يجتزئ بما تاخذه الدولة من الزكاة من المؤمنين؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب تطبيق احكام الزكاة المذكورة في رسالتنا العملية (الدين القيم) وقد ذكرنا موارد الاجزاء من عدمها , والله العالم .
السؤال:ما حكم الاخذ لغير المحتاج ولكنه عنده اكثر من ثلاثة أطفال حيث ينطبق عليه بند الاخذ لكن قد لا ينطبق عليه حكم الاخذ الشرعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان القانون يسمح له بالأخذ فليأخذه , والله العالم .
السؤال:ما حكم اخذ المال من جهة الضمان الاجتماعي لاحتمال ان يكون هذا المال من الزكاة الذي تاخذه الدولة من المواطنين وذلك لان تعطي كل من يتقدم لطلب المساعدة ولديه ثلاثة أطفال مبلغاً معيناً مع العلم ان بعض المتقدمين هم من السادة من بني هاشم ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ما لم تعلم ان المال مأخوذ من الزكاة المأخوذة من غير الهاشمي بطريقة مشروعة يجوز ان يأخذ الهاشمي والله العالم.
السؤال:انا اسكن في دولة ليس فيها تواجد معروف لأبناء طائفتنا الامامية والمعروف انه لابد لي من ان ادفع زكاة الفطر للمؤمنين بمذهب اهل البيت فكيف لي ان أتصرف الان ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلمي يا بنتي بإمكانك ان تبيني موقع السكن لك كي يتسنى لنا إرشادك الى كيفية ارسال المال الينا لنقوم وكالةً بخدمة المعوزين ن المؤمنين به, والله الموفق.
السؤال:هل يجوز لي ان أعطي قسماً من أموال الزكاة الى عوائل مهجرة على شكل مساعدات او شراء أسلحة للدفاع عن النفس ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كنت تقصد بالزكاة زكاة المال الواجب بالغلاة والنقدين المسكوكين فيجوز لك ان تعطي المهجرين من الشيعة من سهم سبيل الله , والله العالم .
السؤال:لقد توفي والدي وترك مبلغاً من المال يقسم علينا ولكنه لم يكن يؤدي الزكاة المستحقة عليه طول حياته فهل يجب علينا دفع هذه الزكاة الان من الميراث وكيف نحسبها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني ان الزكاة انما تجب على ما كتبناه في رسالتنا العملية من امور محدودة كالذهب والفضة المسكوكين اذا كانا بمقدار معين موضح في رسالتنا وكذلك في الغلات المذكورة في الرسالة اما الاوراق النقدية الرائجة في العالم اليوم فالواجب فيها الخمس فعليك مع شركائك الورثة ان تدفعوا خمس ما خلّف لكم الوالد وارفعوها الى النجف الاشرف او من نعينه اذا شئتم , والله الهادي.
السابق
1
2
3
التالي