الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يمكنني أن أستخدم الخمس لمساعدة أفراد من العائلة مثل الأخت أو الأم؟
الجواب:بسمه سبحانه أما الأم فلا يجوز لأنها واجبة النفقة. وأما الأخوة والأخوات فيجوز مع الإذن إن كان من حق الإمام (ع) وقد أبحنا إعطاء حق السادة لهم مباشرة كل ذلك مع تحقق الشرائط فيهم. والله العالم
السؤال:هل يجب أن أنفق حصة إمام الزمان (ع) والحصة الأخرى على المآتم الحسينية أم فقط على الأيتام؟ وهل يجب أن أعطي المال لجهة معينة أم أنفقه على ما ذكرت؟
الجواب:بسمه سبحانه إن توقف فعل ما ذكرت على صرف حصة الإمام (ع) فعلى من لديه شيء من حق الإمام (ع) أن يستأذن منا مع ذكر كمية الخمس حتى نأذن له. وإن لم يتوقف صرف شيء من حقوق الإمام (ع) على ما ذكرت فالواجب أن يكون الصرف من أموالكم الخاصة. ثم ينبغي أن يعلم أنه إذا صرف سهم الإمام (ع) على ما ذكرت فالثواب والأجر للإمام (ع) وليس لكم أيها الشيعة فإنكم صرفتم من مال الإمام (ع) وليس من مالكم الخاص في إحياء التعازي الحسينية. والله العالم
السؤال:هل يجوز في حالات استثنائية إعطاء الحق الشرعي الخمس إلى واجبي النفقة؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب عليك الإنفاق عليهم من كد يمينك لأنهم واجبو النفقة عليك. ولا تمد يدك إلى حقوق الله. فاتقِ الله واجتنب عن أموال ذرية رسول الله (ص) إن كنت تريد شفاعتهم. والله الهادي وهو العالم
السؤال:إذا كان الأب لا يملك من أمواله الخاصة ما يمكن صرفها على أحد واجبي النفقة فهل يجوز أن يعطيهم من حق الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب عليك الإنفاق عليه من كد يمينك لأنه واجب النفقة عليك ولا تمد يدك إلى حقوق الله فاتقِ الله واجتنب عن أموال ذرية رسول الله (ص) إن كنت تريد شفاعتهم. والله العالم
السؤال:هل يجب أن ادفع الخمس إذا كان علي أن أسدد قرضاً قد اقترضته مسبقاً؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن جاء رأس السنة الخمسية فعليك تخميس ما لديك نعم يجوز لك أن تدفع ما عليك من الدين قبل حلول رأس السنة الخمسية فما تدفعه لأداء الدين لا خمس عليه والله العالم.
السؤال:هل أبناء عقيل بن أبي طالب يعدون من السادة أم إن السادة من كانوا من نسل سيدة نساء العالمين الزهراء(عليها السلام) وبعلها وبينها (عليهم أفضل الصلوات والسلام)؟
الجواب:بسمه سبحانه: السيادة بمعنى الانتساب إلى الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) مختصة بأولاد أمير المؤمنين من فاطمة الزهراء (عليه السلام) وهناك أحكام خاصة في حق من ينتمي إلى هاشم وهذا العنوان يعم كل من ذكرت والله العالم.
السؤال:احد المبلغين وهو متلبس بزي العلماء فعلا ويمارس نشاط تبليغياً واسعاً وهو من الناحية المادية مكتف بحيث يملك قوت سنته وزيادة هل يجوز له من حيث المبدأ أن يصرف على نفسه وعياله من سهم الإمام (عليه السلام) وعلى فرض الجواز فما هو المقدار الجائز نرجو إفادتنا على فتوى المقدس السيد الخوئي (قد) أيضاً إذا أمكن؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز صرف سهم الإمام (عليه السلام) حتى في حالة الحاجة بدون الأذن من المجتهد الجامع لشرائط الافتاء وكان هذا رأي السيد أبو القاسم الخوئي (ره) أيضاً وكان لا يسمح لرجل الدين أن يستبقي لديه من السهم الشريف ما يفضل من حاجته والله العالم.
السؤال:هل يمكن نقل الحقوق الشرعية لغير مقلدي سماحتكم إلى مكتبكم وهل يكون مبرئاً للذمة بإيصاله لكم؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا أخي إذا كان المرجع قائلاً بولاية الفقيه العامة وكان تقليده على الموازين الشرعية وأمر هذا المرجع مقلديه بحمل الحقوق إليه ففي هذه الصورة فقط لا يجوز للمقلد أن يدفعها إلى غيره من المراجع وإذا فقد احد هذه الأمور بأن لم يكن التقليد على الموازين لتشخيص اعلم الأحياء مثلاً وغيره من الشرائط أو كان المرجع لا يقول بولاية الفقيه أو قال بولاية الفقيه ولم يشترط على مقلده بحمل الحقوق إليه فقط في هذه الصور الثلاث يجوز أن تحمل الحقوق من كل من يدفع إليك إلينا والله العالم.
السؤال:هل يجوز أن يعطى حق الإمام من الخمس للمخالف لو كان فقيراً؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز والله العالم.
السؤال:أود أن أدفع مبلغاً من المال (الخمس) فقمت بإرساله إلى العراق مباشرة إلى ضريح الإمام الحسين (ع) عن طريق عمي هل هذا صحيح بالنسبة للخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه الخمس قسمان نصفه للسادة الاثني عشرية الفقراء يجوز لك أن تخدمهم بما لديك من حقهم والنصف الثاني مال الإمام (عج) ولا يجوز لك أن تدفع لأي أحد من هذا النصف شيئاً إلا بإذن المرجع المستجمع لشرائط الإفتاء وإن إدعى أحد أنه مأذون من أحد المراجع فأطلب منه وصل إستلام حق الإمام (ع) الموقع والمختوم بختم المرجع وبدون ذلك لا تبرأ ذمتك من حق الإمام (عج) والله الهادي وهو الموفق.
السابق
1
2
3
التالي