الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:زوج خالتي قدم طلباً انه يملك محلا دمر في الحرب , وحصل من خلال ذلك على مساعدات من ضمنها كاميرا قدمها لوالدي ولكن في الحقيقة هو لا يملك اي محل فاذا قدمها لوالدي هدية هل يجوز اخذها؟ وهل يجو لي استعمالها وقد اصبحت بعهدة والدي؟
الجواب:بسمه سبحانه:اعلم يا بني ان الهدية التي حصلت عليها وان كانت مباحة إلاّ ان الطريق الذي استخدمه الكاذب كان محرما بشعا, وان الله وان لم يلعن صراحة في كتابه العزيز لمرتكب الفجور إلاّ انه لعن الكاذب هذا في مفروض السؤال, والله العالم.
السؤال:انتشرت في الآونة الاخيرة في مؤسسات الدولة الحكومية ( ظاهرة التبويب ) وفحواها كالاتي : المسؤول عن منصب معين او ما يماثله في سلسلة المراجع في الدائرة يقوم بصرف مبالغ معينة على شكل مكافئات او شراء اثاث او متطلبات عامة ويقوم بتغطيتها بوسائل اخرى , مثال على ذلك : صرف مكافئات لمجموعة من الموظفين او شراء مبالغ اثاث للدائرة ويتم حسابها رسمياً بالنيابة عن فقرات بناء او ترميم لمشرع معين للدائرة لم ينجز (وهمي) , فما هو رأي الشارع المقدس حول ما يلي : اذا كان القصد من العملية ( التبويب) مصلحة الدائرة بصورة عامة (كشراء اثاث) اذا كان القصد من العملية (التبويب) رفع المستوى المعيشي لفئة معينة من الموظفين اذا كان القصد من العملية ( التبويب) منافع شخصية لفئة معينة من الموظفين على حساب مصلحة الدائرة . اذا كان القصد من العملية ( التبويب) مقابل عمل معين في اكثر الاحيان لا يقوم به المماثل لهذا الموظف ( وبالتبويب) يأخذه مقابل القيام بهذا العمل , كان يقوم المهندس بتصليح اليه عادة تصلح الحالة المماثلة لها في الاسواق او بواسطة العمال .
الجواب:بسمه سبحانه : انها عملية كذب لا يجوزها الشرع فاذا كانت الدائرة بحاجة فليبلغ الجهات العليا المختصة ليكون الصرف ضمن القانون وبدون ارتكاب محذور شرعي , والله العالم .
السابق
1
2
التالي