الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:اني اعمل في دائرة من دوائر الدولة وعند الاشراف على عمل ما فان المقاول (شركة حكومية او شركة اهلية) يدفع بعض المبالغ النقدية بصفة الهدية ما حكم هذه المبالغ عند التساهل او عدم التساهل باي مواصفة او اي فقرة من فقرات هذا العمل .
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان بمحض ارادة الواهب وبدون الاتفاق او الالزام فلا بأس ولم يكن لاجل التساهل في تطبيق القوانين, والله العالم .
السؤال:احد الاشخاص وهب مالاً الى آخر بشرط ان يدفنه في مكان معين بعد وفاته, وبعد وفاة الواهب لم يدفنه الموهوب له في المكان المشروط فهل تبطل الهبة ويرجع المال تركة للورثة؟ والموهوب له يقول ان دفنه في مكان آخر كان مؤقتاً لعدم تمكنه من دفنه في المكان المشروط فدفنه في صندوق تحت الارض لحين تمكنه من دفنه في المكان المشروط فيستخرجه لذلك ؟ نرجو بيان حكم الدفن وحكم المال الموهوب بالشرط المذكور وهل يفرق بين طول المدة وقصرها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان للدفن وقت محدد بان شرط الواهب على المتهب الدفن في فترة محددة ولم يفعل عمداً او عجز عن ذلك ففي هذه الحالة يعتبر المتهب عاصياً ان كان الترك عمدياً والاحتياط حينئذ مراجعة الورثة وكذلك في حال العجز وان يكن الوقت معيناً وجب عليه الدفن حيث شرط عليه الواهب , والله العالم .
السؤال:هل يجوز التصرف بالاموال التي تعطى هدية للطفل الصغير وما هو الحكم لو كان الاب فقيراً ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الاموال والحاجيات التي تهدى الى الطفل او يملكها بالارث ونحوه لها صورتان : الاولى ان يهدى المال الى الولي ويكون الطفل عنواناً وغطاء , كأن يولد لك طفل ويأتي ناس بالهدايا التي يعبّر في العرف ( بالواجب) وبمقتضى العرف ان الولي هو الملزم برد الواجب حينما تكون مناسبة للطرف الآخر, ففي هذه الصورة الاموال المهداة للطفل تعتبر ملكاً لمن هو ملزم برد الواجب . اما الصورة الثانية بان تكون الاموال ملكاً خالصاً للطفل ولا يكون وليه ملزماً برد عوضه الى المهدي كأن يهب جد الطفل – اب الوالد – الى حفيده شيئاً ففي الحالات الاعتيادية يكون الجد لا يتوقع من والد الطفل بل لا يرضى بان يعوضه بشيء هذا القسم من الاموال ملك خاص للطفل ولا يجوز التصرف فيه الا في شؤون الطفل فقط, والله العالم.
السؤال:لقد وهبتني المرحومة الحاجة غفر الله لها جميع ما تملك من مواد منقولة وغير منقولة وقد قبضتها في حال حياتها هبة مشروطة بشروط هي: 1- يتعهد بدفع جميع مصاريفي من مأكل وملبس ومسكن ..الخ طيلة حياتي . 2- يتكفل مصاريف دفني وتجهيزي الى دار الآخرة واقامة مجلس عزاء للحسين (ع) 3- الصرف من ماله الخاص على الاعمال الخيرية والثواب وفي المناسبات الدينية المتعارف القيام بها شرعاً وحسب امكانياته . 4- توكيل احد المؤمنين بالصلاة والصوم نيابة عني لمدة خمسة سنوات احتياطاً 5- توكيل احد المؤمنين لزيارة مراقد الائمة بالنيابة عني وعن والدي واخواتي وخالتي. 6- صرف مبالغ من ماله الخاص وتجهيز الحسينيات او المساجد بمبردات ماء وجعل ثوابها الى الامام الحسين (ع) وحسب رأيه . 7- مساعدة المحتاجين من المؤمنين والفقراء وحسب ما يراه مناسباً . وقد قمت بذلك في حال حياتها وبعد مماتها. والسؤال : هل تعتبر الهبة المذكورة صحيحة شرعاً ؟ وما حكم الاثاث والمبلغ الذي تبقى من عطيتي لها .
الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء سؤالك الهبة صحيحة ونافذة وما خلفته من الاموال غير ما وهبته لك في حياتها سواء كان ذلك المال من عندك او من غيرك فهو غير داخل بالهبة , ولابد من ان تجري فيه احكام الارث , ونعني بما خلفته الاموال التي ملكتها جديداً بعد تمامية الهبة, والله العالم.
السؤال:يوجد شخص لديه ثروة ولكنه بناها من اموال قد غصبها على اناس وانا اعلم بذلك علم اليقين , فهل يجوز الأخذ من مال ذلك الرجل او الاكل من ماله , ولو انه قد اعطاني هدية عبارة عن مبلغ معين هل ارده ام اصرفه ام اتصدق به ام ماذا افعل في هذه الحالة؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كانت معاملاته بشخص الاموال المغصوبة فلا يجوز لك ان تأخذ منه شيئاً ولا تقبل منه الهدية اذا كانت من الاموال المغصوبة او استفاده من الاموال المغصوبة, واذا كانت معاملات بصورة اعتيادية بأن لم تكن على شخص الاموال المحرمة فيجوز لك ان تأخذ ما ذكرت , وكذلك اذا لم تعلم الحال ولكن يا بني الابتعاد عن مثل هذا الشخص وعن التعامل معه هو الذي ينبغي ان يختاره المؤمن ليكون عمل المؤمن رادعاً له ولأمثاله عن مثل هذا السلوك ولو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , والله العالم .
السؤال:قد يتفق ان يهدي باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب فهل تعتبر ملكاً للمولود او لابويه بحيث يتم التصرف بهما بما يشاؤون؟ وهل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود له بالمصلحة؟ ام يجب عليهما حفظه وتسليمه له بعد البلوغ؟
الجواب:بسمه سبحانه: الهدايا التي تهدى عادة للطفل او لأي فرد من افراد الاسرة التي لها معيل مكلف ملتزم بشؤونها على قسمين: الاول: ان يصرّح المهدي او يعلم بطريقة او باخرى ان المهدي قد ملكها ذلك الطفل او غيره من افراد الاسرة, فاذا وصلت الهدية ليد المهدى اليه او بيد وليه أو وكيله أصبحت الهدية ملكا للمهدى اليه ولا يجوز التصرف فيها الا برضا الطفل بعد بلوغه ورشده او برضا مالكها ان كان بالغاً عاقلاً رشيداً. الثاني: ان تكون الهدية وان كانت باسم الطفل او غيره من افراد الاسرة الا انه ليس هناك ما يوجب العلم او الاطمئنان انها ملك لمن سميت له ويكون رب الاسرة هو المطالب عرفاً برد الهدية بمثلها لمناسبة عند المهدي مثل هذا القسم لا يعتبر ملكاً لمن سميت له فلرب الاسرة ان يتصرف فيها بما يشاء فهي ملك له بل دين عليه وهذا الحكم جار في اغلب الهدايا التي تكون في المناسبات كالزواج والختان والولادة وغيرها وحيث لا يكون هناك ما يلزم العلم او الاطمئنان بان الهدية ملك لمن اهديت له , والله العالم
السابق
1
2
التالي