الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) هل يدل على وجوب إنفاق الرجل على أخته غير المتزوجة؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يدل على ذلك. نعم إن كانت بحاجة فيكون حالها حال سائر المؤمنات بدفع الضرر عنهن. والله العالم
السؤال:إذا أصبح الأبوان كبار السن هل يجب على أولادهم أن ينفقوا على معيشتهم ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم تكن لهما معيشة وجب على الأولاد الإنفاق عليهما كما كان يجب على الآباء الإنفاق على الأولاد مع العجز و الفقر. والله العالم
السؤال:من المعروف انه يجب على الوالد النفقة لابنه ما دام الولد محتاجا وليس له عمل يعينه ولكن هناك عدة أسئلة تبرز في ذلك: 1- هل تشمل هذه النفقة الواجبة على الوالد تزويج الابن في حال كون الابن محتاجا للزواج ويخاف الوقوع في الحرام وكان الوالد مقتدرا؟ 2- في حال قال الوالد لابنه أنا أعطيك مالا ولكنني لا أرضى أن تصرفه على التدخين أو في أمر معين فهل يحرم على الابن صرفه في ذلك؟ 3- في حالة لم يصرّح الوالد بشيء ولكن الابن يعلم انه لن يرضى في صرفه على التدخين أو في أمر معيّن فهل يحرم على الابن صرف مال النفقة في ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأب مسؤول عن نفقة أولاده ما دام الأولاد غير قادرين على القيام بأنفسهم وحالة الزواج إن كانت كما ذكرت تدخل في النفقة وأما مثل التدخين وغيره فإن لم يكن فيه محذور شرعي بأن لا يكون مضراً لك حسب رأي الأطباء وكنت قد تعودته فهو أيضا من النفقات وأما إن لم تكن متعودا ورأي الأطباء لزوم تركه فلا يدخل في النفقة، والله العالم.
السؤال:انا الابن الاصغر لوالدتي وهي تعيش معي وبقية اخواني يرفضون مساعدتي في مصاريفها بحجة انها تعيش معي وتستلم بعض الاموال من التأمينات مع العلم انها غير كافية لتلبية حاجاتها فهل ما يقولونه صحيح ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني تجب نفقة العمودين على الانسان فانت واخوتك مكلفون شرعا على حد سواء بتهيئة نفقة الوالدة التي هي عبارة عن المأكل والملبس والمأوى في السكن فقط دون ما يزيد على ذلك والله العالم.
السؤال:امرأة مطلقة رفعت دعوة على طليقها من اجل اجباره على دفع نفقة باهضة لأولاده علماً انه غير ممتنع عن دفع النفقة لأولاده الذين يحبهم ويرعاهم ولكن هذه النفقة الباهظة اثقلت كاهله ولا يقوى عليها الرجل وحيث ان القوانين بالعراق لا زالت على حالها بعد سقوط النظام فالقانون بجانب المرأة ولا يملك الرجل بالقانون الصدامي أي حق من اولاده فلا يستطيع الرجل سوى الرضوخ لأمر المحكمة الذي لا يقوى على دفع ذلك المبلغ او السجن او الفرار من البلد حتى لا تطاله السلطات التي لا تتفهم او لا تستطيع ان تفهم بموجب قوانين صدام اللاشرعية النافذة لغاية هذا اليوم فهل يجوز ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ما دامت المحاكم مدعومة من قبل السلطات الخاضعة للآمر الامريكي فالمشكلة التي ذكرتها هي بعض من آلاف المشاكل اما الحكم بما تستحق الزوجة والاولاد من الزوج الذي طلقها فلا يمكن تحديد ذلك الا بحضور اطراف النزاع لدينا في المكتب فان شئت فحي على الصلاح , والله الهادي .
السؤال:ماهو الحكم الشرعي في النفقة المستمرة على الطفل من قبل الاب بعد سقوط الحضانة من الام وزواجها من قبل رجل اجنبي وكان الاب مطالباً بابنه ليقوم بتربيته ورعايته علماً ان عمر الطفل يبلغ سنة وتسعة اشهر ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الاب ملزماً شرعاً بنفقة الولد مادام الولد عاجزاً عن نفقته بنفسه , والله العالم .
السؤال:ما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة وما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الطفل الذي طلقت والدته ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب على الزوج الذي طلق زوجته طلاق رجعياً ان يتولى نفقتها كما يجب على الزوجة البقاء في بيت الزوجية ويحرم عليها الخروج فاذا خرجت فهي في حكم الناشز تسقط نفقتها عنه , واما الاولاد القاصرون فالوالد مطالب بنفقتهم مادام متمكناً منها ولم يكن للاولاد مال خاص , والله العالم .
السؤال:لقد تزوجت مما يقارب اربع الى خمس سنوات وكانت زوجتي على علاقة حب مع شخص اخر قبل الزواج وبعد زواجي منها حنت لهذه العلاقة بحكم تدخل بعض الاشخاص من النساء اللاتي ارجعنها الى حبها القديم مع العلم انني وضعت لها سكنها ولم اقصر معها في المأكل والمشرب والمعاملة الحسنة بما يرضي الله سبحانه وتعالى لكنها طلبت الطلاق واوهمت اهلها واوهمت الناس بانها كارهة لي مع اعترافها لي بانها ليست كارهة وانما هي على علاقة حب مع شخص اخر وقد انجبت لي طفلة وبعد خروجها من بيتي ادخلت الوساطات للاصلاح لكي ترجع الى بيتي ولكن كل المحاولات بائت بالفشل وقد تزوجت عليها والان هي تطالب بنفقتها ونفقة ابنتها مع العلم ان عمر بنتي اربع سنوات وقد حكم لي الشرع الشيعي باخذها ولكنها رفضت ان تعطيني اياها ورفضت ان اعطيها نفقة لها ولبنتي الا بعد خروجها الى بيتها .
الجواب:بسمه سبحانه : اما هي – الزوجة – فما دامت غير مطيعة لك فلا تستحق النفقة واما ابنتك فيجب عليك ان تنفق عليها بالمعروف واما الطلاق فبيدك ان شئت طلقت وان شئت ابقيتها على ما هي عليه , والله العالم .
السؤال:لقد طلقت زوجتي اول مرة ودفعت لها مهرها المعجل ومهرها المؤجل ونفقت العدة ونفقة ماضية ( الهجرة ) ونفقت تعسف ثم ارجعتها اثناء فترة العدة فلم ترجع الى دار زوجها وبعد مرور فترة طلقتها مرة ثانية ثم حصلت وساطة بيننا وارجعتها مرة اخرى ولم ترجع الى دار زوجها ايضاً ولم يحصل في الرجعة الاولى والثانية اي لمسة او قبلة او نكاح بيننا سوى قول ارجعتك فقط , وبقيت على هذا الحال ولم ترجع الى دار زوجها ولم تقبل الوساطة ابداً وبقيت المرأة متعندة لا تقبل الرجوع وظل الحال ستة اشهر ثم طلبوا اهلها مني الطلاق مرة ثالثة فلجأت لطلاق مضطراً فطلقتها مرة ثالثة فهل لهذه الحالة تستحق نفقة ماضية مرة اخرى غير النفقة التي دفعتا اول مرة وهل تستحق نفقة عدة مرة اخرى ولم تحصل اي ملامسة في الرجوع وهل تستحق نفقة مرة اخرى غير التي دفعتها اول مرة بعد ثلاث طلقات ورجعتان ولم ترجع ابداً وهل انا بريء من اثم الطلاق بعدما ارجعتها مرتين ولم ترجع الى زوجها وتلبي مطلب زوجها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال لا تستحق النفقة، والله العالم .
السابق
1
2
التالي