الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز الزواج الدائمي من الكتابية اليهودية وإذا كان يجوز ماذا عن الأطفال هل نتركهم أن يختاروا أي دين من أبويهم ليتبعوه؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز الزواج بالعقد الدائم من الكافرة الكتابية ويجوز العقد المنقطع فقط ويجب على الأب المسلم أن لا يترك الأولاد لأن يختاروا غير الإسلام وغير مذهب أهل البيت (عليهم السلام) والله العالم.
السؤال:شاب زنا بذات البعل وبعد طلاقها أراد هذا الشاب نفسه أن يعقد عليها مؤقتاً فهل هي تحرم عليه للأحوط وجوباً أو استحباباً أي بمعنى يمكنه العقد المنقطع عليها؟
الجواب:بسمه سبحانه قد حرمت عليه المرأة حرمة مؤبدة وعليهما أن لا يلتقيان بأي صورة من الصور المحرمة ويتوبا إلى الله عما فعلا من جريمة تعد من الكبائر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
السؤال:أيها السادة الأفاضل كلفت أن أطلب الاستفتاء الشرعي من المرجعية الرشيدة في هذه القضية الصعبة وهي لامرأة لا تستطيع أن تستفتي بنفسها وذلك للحرج الشديد في هذه المسألة وفيها ذنب كبير وقبيح ، والمسألة كالآتي :- امرأة متزوجة وكان زوجها يعاملها معاملة سيئة جداً فهي في عوز دائماً ويضربها باستمرار ضرباً مبرحاً لأتفه الأسباب. استطاع شخص أن يدخل حياتها مستغلاً ظروفها الصعبة بحجة مساعدتها مادياً فنال منها ما ينال الزوج من زوجته واستمر الحال مدةً من الزمن وهي بعصمة زوجها. ساءت العلاقة بينها وبين زوجها فمقتها فطلقها وبعد انقضاء عدتها خطبها الثاني أي عشيقها فتزوجها وكتب عقدهما شيخ مأذون بالعقد وكذلك سَجَّلا عقدهما بالمحكمة الشرعية استمر زواجهما لحد الآن حتى خلَّفا عدداً من الأولاد. الاستفتاء بهذه المسألة أيها السادة ما يلي : المرأة نادمة ندماً شديداً وتريد التوبة فهل لها من توبة؟ هل يجب إقامة الحد عليها ولم نرى أو نسمع امرأة رجمت في يومنا هذا ؟ هل زواجها الثاني صحيح أم باطل ؟ هل الأولاد شرعيون أم غير شرعيين ؟
الجواب:بسمه سبحانه قد ارتكبا كبيرةً فعليهما التوبة و دوام الاستغفار مع البكاء فان كان الدخول قد حصل من أحد السبيلين - القبل أو الدبر - وهي متزوجة - ذات بعل - قبل الطلاق فقد حرمت على الزاني حرمةً مؤبدةً و يحرم عليه الزواج منها سواء بالعقد الدائم أو المنقطع وعليهما الانفصال فوراً - إن تزوجا - و ما حصل بينهما إن لم يكونا عالمين بالحكم وطئ شبهة و إن حصل بينهما ولد فهو شرعي و يلحق بأبويه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله العالم
السؤال:هل يجوز العقد على الأختين سواء بالعقد الدائم أو المؤقت في وقت غير واحد ? أي بعد طلاق التي عقدت عليها بالدائم و بعد انتهاء مدة عقد المؤقت و أرجو إرسال الجواب بسرعة لأن المسألة مستعجلة
الجواب:بسمه سبحانه إن كان العقد دائماً فلا يصح العقد على الأخت للزوجة إلا بعد مفارقة الزوجة و بعد إنتهاء العدة إن كانت عليها العدة . و أما إذا كان العقد منقطعاً فيحل أن يعقد على أختها إن لم يكن دخل بالأولى من أي السبيلين و إن كان قد دخل فلا يجوز إلا بعد إنتهاء العدة . و الله العالم
السؤال:إنتهى عقدي المؤقت مع فلانة اليوم و أريد الزواج من أختها غدا فهل يمكنني ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كنت قد دخلت بالمعقود عليها فلا يجوز قبل إنتهاء العدة و إن لم تدخل بها من أي السبيلين فلا مانع إذ لا عدة في مفروض السؤال . و الله العالم
السؤال:ما هو حكم نكاح الموحد الذي لا ينتمي إلى أحد الأديان السماوية من المسلم أو المسلمة ؟ - مع العلم و الملاحظة بأنه بعد البحث في الموقع المبارك لم أجد جواباً لهذه المسألة .
الجواب:بسمه سبحانه ما لم يؤمن بدين سماوي الإسلام مثلاً فلا تجري عليه أحكام المسلم التي منها جواز المناكحة . و الله العالم
السؤال:هل يجوز زواج المسلم من المرأة المسيحية ؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز لك أن تعقد عقداً مؤقتاً على المسيحية خالية من الزوج بشرط أن لا تكون هذه المسيحية بنت أخ زوجتك أو بنت اخت زوجتك ولا يجوز العقد الدائم عليها والله العالم
السابق
1
2
التالي