الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:امرأة طلقت طلاقاً غير شرعي فارادت ان تعيده فلدى قيامها بزيارة احد المراقد المشرفة وجدت في صحنها الشريف محاضرة دينية يلقيها سيد معمم ( رجل دين) وفي نهاية المحاضرة اخبر السيد الناس انه مستعد للاجابة عن اسئلة الناس الشرعية فاطمأنت له وذهبت له واخبرته انها تشك بطلاقها وتريد تصحيحه فقام السيد بالاتصال هاتفياً بزوجها واخذ منه وكالة بالطلاق ثم احضر رجلين ليسمعان صيغة الطلاق , الاشكال هنا هو الحكم على عدالة الشهود فهي لاتعرفهم مجرد كونهم من اختيار السيد , فهل يمكن احراز عدالتهم بالطريق الاتي ( نسأل انسان ثقة لايكذب) من اهل المنطقة التي يعيش بها ذلك السيد فيخبرنا انه السيد ثقة وبما اننا احرزنا ثقة السيد فيكون اختيار السيد للشاهدين طريقاً لاثبات عدالتهم حيث ان احد طرق اثبات عدالة الانسان هو اخبار الثقة اما كون السيد متحرز ويعلم بوجوب ضرورة اختيار العدول للشهادة فيمكن تصحيحه من كون ظاهر السيد يشير لكونه متمكن من المسائل الشرعية بدليل تصديقه للناس وان كان يؤخذ عليه انه طلق بصورة اعادة كلمة طالق ثلاث مرات ولكن هذا اصلاً لايصح بالطلاق واخيراً ما يمكن ان نحكم على هذا الطلاق بالصحة او البطلان ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان حصل الاطمئنان بعدالة الشاهدين فالطلاق نافذ لدى المطمئن , والله العالم .
السؤال:امرأة لديها وكالة بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً فهي الزوجة الباذلة للفداء وهي الوكيل بالطلاق (شيء واحد) فقامت بانشاء صيغة البذل عن نفسها ثم قامت بانشاء صيغة الطلاق عن الزوج بالوكالة ( فلانة زوجة موكلي فلان طالق على مابذلت) الاشكال هنا انها ذكرت حرف التاء في كلمة (بذلت) في صيغة الطلاق عن الزوج مرفوعاً ( تاء الفاعل) العائد على الوكيل والمفروض ان تذكره ساكن ( تاء التانيث) العائد على الزوجة فهل هذا الاشكال في الصيغة يبطل الطلاق ؟ علماً ان الوكيل هو نفسه الزوجة فالباذل واحد .
الجواب:بسمه سبحانه : هذا المقدار من الخطأ في صيغة العقد او الطلاق ( مع العلم بالمعنى والقصد) لا يضر وان كان الاحوط استحباباً اعادة الصيغة ان امكن , والله العالم .
السؤال:كنت غاضباً فقلت لزوجتي في الهاتف انت طالق 3 بقصد التخويف ماحكم الشرع في ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال ان كان شرائط الطلاق متوفرة بان كنت قاصداً الطلاق مع وجود الشاهدين العادلين ومع كون الزوجة في الظرف الذي يصح طلاقها يتحقق الطلاق وبدون هذا لايتحقق الطلاق, والله العالم .
السؤال:خرجت زوجتي من البيت ورفضت الرجوع اليه واصرت على الطلاق لاني تزوجت عليها زوجة ثانية رغم طلبي لها الرجوع الى منزل الزوجية وتقدمت بطلب الطلاق الى المحكمة عن طريق احد المحامين وقررت المحكمة ان تطلقها خلعياً بعد موافقتي في النهاية , على ان يكون مقدار البذل كما ذكر في وثيقة الطلاق هو تنازلها عن جميع نفقاتها التي لم ادفعها لها منذ خروجها من منزل الزوجية الى حين تاريخ ايقاع الطلاق واسقاط اتعاب المحامي رغم انها لا تستحق شرعاً النفقة بسبب خروجها من المنزل للسبب المذكور اعلاه فماذا يقول سماحتكم هل وقع الطلاق شرعاً بهذا البذل – غير المستحق شرعاً – ام انها لا تزال على الزوجية ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يقع الطلاق الا بالصيغة المعنية مع حضور الشهود العدول ورضا منك , والله العالم .
السؤال:حصل مجلس للطلاق فتلفضت بصيغة الطلاق ولم يكن هناك شاهدين عدلين من الحضور في مجلس الطلاق: اولاً : فما حكم هذا الطلاق ؟ ثانياً : ما حكم الطلاق ان وقع بغير قصد واختيار ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : لايصح الطلاق شرعاً بدون حضور شاهدين عدلين مع باقي الشرائط وبدون هذا الشرط لا يصح الطلاق وان حصل كان باطلاً وتبقى المرأة زوجة الزوج , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : يعتبر القصد والاختيار في الطلاق وبدونهما لايصح الطلاق , والله العالم .
السابق
1
2
3
التالي