الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز مخالفة الأب في أوامره النابعة من شفقته على ولده لكنها تسبب له ضرراً لا يستهان به لبقية حياته؟ علماً أن أغلب العقلاء يقولون بخطأ هذه الأوامر و يحذرون من عواقبها؟
الجواب:بسمه سبحانه في مثل الحالة التي ذكرتها يا بني عليك السعي بإرضاء الوالد بما تراه مناسباً ولو بالاستعانة بأعمامك و أخوالك للتأثير عليه. ثم اعلم إن تحملت ضرراً دنيوياً في طاعة والديك فسوف يعوضك الله بخير لم تكن تحسبه قريباً أو بعيداً ويجب عليك أن تعلم أن الأب مهما يختار ما دام هو عاقل فلا يفكر في ضياع حياة ابنه أبداً. والأب أعرف من ابنه بما يصلح له لكثرة تجاربه واتساع معرفته. لا أقول أن الأب لا يخطأ ولكن إن أخطأ وأطاعه ولده بما فيه ضرره في الدنيا فقط فالله تعالى يعوض الولد ولا يخيب أمله. نعم إن كان ما يريده الأب منافياً للشرع المقدس فلا يجوز أن تطيعه مهما كلفك الأمر. والله العالم
السؤال:ورد فيما يتعلق بالعقيقة أنه يكره للأب وكل من يعيله الأب ولا سيما الأم الأكل من العقيقة, لكن هل توجد كراهة في الأكل من قبل الذي تذبـح له العقيقة؟
الجواب:بسمه سبحانه على من يعق عنه أن يمتنع من الأكل من عقيقته احتياطاً. والله العالم
السؤال:في عام (2014) انفصلت عن زوجتي السابقة ولي من فراش الزوجية الطفل الذكر (أصيل) تولد سنة (2014) فما هو الحكم الشرعي بخصوص الحضانة كم عدد السنين من عمر الطفل المذكور التي تكون الحضانة للأم والتي تكون فيها الحضانة للأب؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني أن حق الحضانة عندي في الولد وكذلك البنت للأم سبع سنوات من حين الولادة وإذا انتهت مدة حضانة الأم فالأب أحق بولده حتى يبلغ فيرشد فهو وليه والمسؤول عن شؤونه. فإذا بلغ و رشد استقل الولد بنفسه. والله العالم
السؤال:ورد أن مستحبات الوليد العقيقة في يومه السابع، هل يجوز شراء العقيقة من الهدايا التي يحصل عليها المولود بمناسبة ولادته؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني أن الهدايا التي تأتي للمولود عادة تنقسم إلى قسمين: أحدهما: ما إذا كان المقصود هدية إلى والد أو والدة الطفل ويكون الطفل عنواناً فقط وفي مثل ذلك الوالد أو الوالدة يردون هدية إلى الهادي فهذا القسم ملك لمن قصد إعطاء الهدية له ومالك الهدية يتصرف فيها كما يشاء. القسم الثاني: يكون ملكاً لنفس الطفل كأن يأتي أخ الطفل أو جد الطفل من أبيه أو من أمه شيئاً للمولود وهو لا يريد العوض وهذا القسم لا يجوز لأولياء الطفل التصرف فيه إلا فيما يحتاج إليه الطفل وبما أن العقيقة يحتاج إليها الطفل لأنها صدقة عنه والله يدفع بها عن الطفل أنواع البلاء فيجوز شراء العقيقة من هذا القسم. والله العالم
السؤال:عادة الطفل المولود حديثاً تصل إليه من أقاربه وذويه هدايا منها نقدية وهنا يجب صرفها لمصلحة الطفل, ومنها عينية كالفرش أو قطعة قماش أو ساعة جدارية, فكيف يمكن التصرف في هذه الأشياء؟ هل يقدر ثمنها وتصرف لمصلحة الطفل؟
الجواب:بسمه سبحانه هذه الأموال تنقسم إلى قسمين قد تكون من الأقارب كهدية معوضة بمعنى أنه إذا وجدت لدى المُهدي فرحة فعليك التعويض بهدية مماثلة هذا القسم من هدايا الطفل تعتبر ملكاً لولي الطفل الذي يقوم بالتعويض المذكور والقسم الثاني لا يكون كذلك فيكون للطفل مثلاً يدفع جد الطفل شيئاً للطفل فهو لا يريد العوض بعد ذلك فهذا ملك الطفل ويجوز لوالده صرفه في شؤون الطفل فقط. والله العالم
السؤال:يستحب غسل المولود هل هو بفتح العين فيكون بمعنى تنظيفه من الأوساخ أو بضمها فيكون بمعنى تغسيله الغسل الترتيبي (غسل الرأس والرقبة ثم الجانبين)؟
الجواب:بسمه سبحانه: هو بالضم والاستحباب موجه إلى ولي الطفل لا إليه والله العالم.
السؤال:إذا كان الطفل في حضانة أمه وكانت الأم موظفة ولكنها توكل شخصاً كأمها أو أختها لرعاية الطفل أثناء دوامها فهل هذا يمنعها من حق الحضانة؟
الجواب:بسمه سبحانه: ما ذكرت لا يمنعها من حق الحضانة والله العالم.
السؤال:بالنسبة للحضانة إذا طلق الزوج زوجته وكان عندهما طفل له من العمر اقل من سنتين فالحضانة تكون عند الأم فهل يحق للزوج أن يطلب أن ينام عنده ولده يوماً في الاسبوع وماذا لو كان بعد السنتين هل يجوز للام أن تطلب هذا الطلب أي هل يجب على كل منهما أن يستجيب للآخر؟
الجواب:بسمه سبحانه: الحضانة إلى سبع سنوات عندي حق الأم ولأجل إشباع عاطفة الأب يجوز له أن يطلب نوم الطفل عنده ليلة مثلاً بين فترة وأخرى وكذلك الأم بعد سبع سنوات لأن الحضانة تنتقل بعد السنة السابعة إلى الوالد والله العالم.
السؤال:هل الملاك في جواز تصرف الأب في مال الطفل هو وجود المصلحة أم عدم المفسدة وهل المناط بهما – أعني المصلحة والمفسدة - تشمل المصالح الأخروية أم فقط الدنيوية فهل يجوز تخميس أمواله مع عدم الوجوب كما لو كان الطفل غير مميز والأب مقلد لمن لا يرى تعلق الحق بمال الصبي وهل يجوز التصدق عنه ولو لدفع البلاء عنه؟
الجواب:بسمه سبحانه: في كل ذلك ترجع إلى مرجع تقليدك بعد تصحيح التقليد ضمن الضوابط المقررة في رسالتنا العملية والذي نفتي به هو أن ولاية الأب أو الجد على الصغير إنما هي لإصلاح الطفل وماله وليست له ولاية السلطة بأن يفعل بمال الطفل ما يشاء ولابد أن يلاحظ مصلحة الطفل من حيث الدنيا وآخرته بأن يصرف شيئاً من المال في إصلاح دنياه وإصلاح دينه بالعفاف والكفاف وليس للولي أجرة أتعابه على مال الطفل والله العالم.
السؤال:ما هو السن المستحب لختان الولد؟
الجواب:بسمه سبحانه: يستحب الختان في اليوم السابع والله العالم.
السابق
1
2
3
4
5
6
التالي