الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:زوج طلق زوجته بصورة غير شرعية معتقداً بصحته (غير متفقّه) فقامت الزوجة بأخذ وكالة منه بطلاق نفسها طلاقاً آخر شرعياً ولكن قد مر حوالي خمسة أشهر على تلك الوكالة من دون ان تطلق نفسها لاسباب معينة فهل تحتاج الآن إلى تجديد الوكالة اذا ارادت ان تطلق نفسها بعد تلك الفترة , علماً ان الزوج لا يعتقد انها زوجته الآن بل يعتقد انها طليقته وان الامور قد حسمت بينهم .
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال لا تحتاج الى تجديد الوكالة , والله العالم .
السؤال:لو تم الفسخ ( بنية الطلاق) وحتى بلفظ الطلاق بان يقول الرجل لزوجته 0 انت طالق) فهل يعتبر ما تم طلاق ويترتب عليه الاحكام الشرعية المترتبة على الطلاق من حيث العدة للمرأة وتحتسب طلقة من الطلقات الثلاثة حيث ان الفسخ لا يحتسب من الطلقات الثلاثة ام انه اذا كان هناك فسخ للعقد لا يجوز ان يكون بنية الطلاق بل بنية الفسخ ويعتبر الطلاق باطل اذا كان بنية الطلاق ولابد من نية الفسخ ( اي هل طلاقي في هذه الحالة صحيح وقد تم وعليه ان اراعي الاحكام المترتبة على الطلاق ) ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب التمييز بين الفسخ والطلاق وبين موضوعيهما وآثارهما فالفسخ هو حل العقد حيث يجوز , والطلاق هو اخراج المرأة عن ربقة الزوجية بشرائط معينة , فلا يمكن دمج احدهما بالاخر , اما الفسخ فالظاهر انه يتحقق بكل ما يدل على ذلك مع القصد اليه مع الشرائط الاخرى المذكورة في رسالتنا , وان كان الافضل بل الاحوط استخدام كلمة الفسخ او ما يدلل على معناها احتياطاً بالفروج , واما الطلاق فلا يصح بدون اللفظ المتبع والمنصوص عليه في رسالتنا , ومع العجز يوكل الزوج من يتمكن من ذلك ومع العجز عن التوكيل ايضاً يلجأن الى الحاكم الشرعي وفي خصوص الطلاق مع العجز عن كل هذه الطرق بلفظ اخر ولو بلغة اخرى محل اشكال , والله العالم .
السؤال:هل يشترط عند الطلاق ان تكون المرأة على طهر بان يكون اغتسالها من الحيض صحيحاً او انه يصح بمجرد نقاء المرأة من الدم وانقطاعه عنها حيث انني امراة مطلقة وقد طلقني زوجي بعد انتهاء فترة الحيض ولكن بعد مدة من الطلاق اكتشفت بان طريقة الاغتسال لم تكن صحيحة فبالتالي لم اكن طاهرة بما ان الاغتسال غير صحيح ولكن في وقت الطلاق كنت قد انتهت من فترة الحيض فهل طلاقي صحيح ام يجب ان يكون اغتسالي صحيحاً واكون طاهرة , اي هل يجب مراعاة الطهر ام يكفي نقاء المرأة من الدم ؟ وما الحل ان وجب عليّ الطهر بالاغتسال هل سأصبح في هذه الحال معلقة للابد ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يكفي حصول النقاء من الحيض وانتهاء فترته لتصبح الطلاق وان لم تغتسل المرأة , والله العالم .
السؤال:هل يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق لان زوجها يحلق لحيته بالموس والعكس هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته لانها لا تريد ان ترتدي الحجاب وهل هناك فرق بين ان يكون حلق اللحية وعدم لبس الحجاب لعدم الاقتناع او لانكار اصل الحكم , واننا نحتاج الى كتب الكترونية او محاضرات صوتية باللغة الانكليزية مواضيعها اقناع المسلمة في بلاد الغرب بالحجاب اقناع الملحدين بوجود الله اقناع المسلمين غير الشيعة بمذهب اهل البيت (ع) ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ينبغي ان يعلم ان الطلاق ابغض الحلال في الشرع المقدس وعند الله سبحانه , وروي ان العرش يهتز للطلاق الذي يفرق بين الزوجين ويحطم الاسرة التي يسعى الشرع المقدس في تأسيسها والمحافظة عليها , وان لم تكن الزوجة مقتنعة بالزوج لاجل ماذكر او لغير ذلك فالشارع يسمع لها بان تطالب بالطلاق ولو ببذل المال وكذلك الزوج اذا لم يتمكن من العيش بسلام مع زوجته ان يطلق زوجته متى شاء ولكن تحمل كل من الزوجين الاخر فيه اجر عظيم كما قلنا , واما ما طلبت بشأن الكتب فسوف نحاول اسعافك بما نتمكن منه ولك ان تراجع المؤسسات الدينية مثل مؤسسة الامام الخوئي (رض) وان تستهدي بوكلائنا في بريطانيا ممثل السيد مصدق النقوي وغيره وغير وكلائنا من العلماء مثل السيد محمد الموسوي ويمكنكم الدخول على موقعنا والاستفادة مما فيه , والله العالم .
السؤال:ماحكم الطلاق الذي حصل في طهر حصلت به المواقعة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الطلاق المزبور باطل , واله العالم .
السؤال:لو طلق شاب سني امرأة شيعية وفي نفس الطهر تم الرجوع وكان هناك لمس وتقبيل ولكن قبل المواقعة طلقها ثانياً فهل يصح الطلاق وقد طلقها على حسب مذهبه حيث قال لها انت طالق ودن وجود شاهدين عادلين على الطلاق فهل الطلاق صحيح في هذه الحالة لانه في المذهب السني لايشترط الرجوع اصلاً ليتحقق ثانياً وثالثاً فهل هذا صحيح والطلاق قد تم فعلاً وتستطيع المرأة الزواج من شخص اخر ستصبح معلقة للابد ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان طلق سني امرأة سنية او شيعية وفق مذهبه يقع الطلاق وتنفصل المرأة عنه حسب مذهبه , وهو ملزم على مذهبه وكذلك على مذهب الشيعة بالالتزام بلوازم الطلاق ويحق للزوجة الشيعية ترتيب آثار الطلاق الصحيح وان كان الطلاق وفق المذهب السني , والله العالم .
السؤال:فتاة شيعية تزوجت من شاب سني وكان هناك خلوة شرعية بينهما وقبل الدخول طلق الشاب زوجته , فهل لدى المرأة عدة ( حيث انه كان هناك خلوة شرعية بينهما ) ام العدة فقط للمطلقة المدخول بها وهل يتفق السنة مع الشيعة في الحكم ام هناك اختلاف حيث لابد ان اراعي الاحكام الخاصة بالمذهب السني ايضاً بما ان الزوج سني وقد طلقني على حسب مذهبه , وقد سمعت ان بمذهبهم ( تحديداً المهذب الحنبلي) يقول بوجود عدة للمرأة حتى لو لم يتم الدخول ( لان هناك خلوة شرعية بينهما) فحكمها في هذه الحالة حكم المدخول بها , وسؤالي لسماحتكم هل ان تزوجت دون مراعاة وجود عدة يصبح زواجي باطل ام لا ؟ وسؤالي الاخر لو طلقني زوجي دون طهارة هل يصبح طلاقي باطل ( فهناك من يقول بما انه كان هناك خلوة شرعية بينكما حتى لو يتم الدخول) فحكم المطلقة في هذه الحالة حكم المرأة المدخول بها في وجوب الطهارة حين الطلاق ( وهذا الرأي حسب ماسمعت في المذهب الحنبلي فقط) فهل هذا الامر صحيح ام ان الطلاق قد تم ولا تفرق ان كانت المرأة طاهرة ام لا بما انه لم يتم الدخول ؟ واخيراً سؤالي لو رغب شاب بان يرجع مطلقته لعصمته وهي في العدة الرجعية فهل في هذه الحالة اصبحت زوجته حتى لو لم يتلفظ بالصيغة ولم يتم المعاشرة بينهما , بمعنى ان الزوجة مادامت في العدة الرجعية وكان الرجل يرغب بالرجوع لزوجته وكانت الرغبة من الطرفين فهل اصبحت في هذه الحالة زوجته مرة اخرى ولم يتم ذكر الصيغة او المعاشرة بينهما ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلمي يا ابنتي ان عليك السير وفق مذهبك ( الشيعي) وكما في مفروض السؤال لاعدة عليك في حال لم يتم الدخول من السبيلين ولا يضر لو لم تكوني على طهارة ولابد من قول او فعل يدل على الارجاع وفسخ الطلاق والارادة القلبية بمفردها لاتكفي , اذا كان الطلاق رجعياً , ومعلوم ان طلاق الغير مدخول بها بائن , والله العالم .
السؤال:شاب طلق زوجته ( قبل الدخول) ولكن قبل الطلاق هناك الخلوة الشرعية بينهما فهل لدى المطلقة عدة حالها كانت الزوجة المدخول بها وهي ثلاث قروء ام لا عدة لها وتستطيع الزواج من شخص اخر دون مراعاة وجود عدة عليها ؟ ( وهل نختلف في هذه المسألة مع الطائفة السنية ام نتفق في الحكم كلانا )
الجواب:بسمه سبحانه : اذا لم تكن المرأة مدخولاً بها من اي السبيلين يصبح طلاقها مطلقاً ولو في ايام العادة وليس لها عدة – عدة الطلاق – ولا تكفي – لدى المذهب الجعفري – الخلوة المجردة عن الوطئ لتصبح المرأة محتاجة الى عدة ان طلقت , والرأي المعروف لدى ابناء العامة كفاية الخلوة لثبوت تمام المهر والعدة و وعلى المرأة الشيعية الالتزام باحكام مرجعها من المذهب الجعفري , والله العالم .
السؤال:من شروط تحقق الطلاق ان تكون المرأة على طهارة من الحيض والنفاس هل يصح طلاق من كانت على جنابة ام يكون الطلاق باطل ولابد ان تكون على طهارة من كافة النجاسات ليصح الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يشترط ان يكون الطلاق في طهر لم يواقعها فيه اذا كان قد دخل بالمرأة قبل الطلاق , والله العالم .
السؤال:عندي مشكلة اجتماعية وامل افادتي في طريقة التعامل معها , والدي عمره 90 سنة ومتزوج من اخرى حيث انا ووالدتي متوفية ووالدي عندما تزوجها كان قوي الا مع الايام والكبر كان يحتاج الى متابعة ومساعدة في المنزل وبعض الاحيان يرمي بكلمات غير مناسبة بحق زوجته وزوجته تعرف هذا التصرف يأتي من كبر الانسان حيث يرجع في تصرفاته مثل الاطفال ووالدي جالس عندنا وهي جالسة في منزل اخر مع ولدها هي لا تريده تقول لنا خذوا والدكم لا استطيع ان اتحمله وهو يريد ابنته قلنا له طلقها رفض هل يحق لنا ان نطلقها منه وهل هي اذا طلبت الطلاق يقع علماً بان والدي ليس في شعوره الكامل وما موقفنا منه من حيث بر الوالدين حيث نحن ابناء نرفض ان ندفع له فلوس لانه يرسل لها المبالغ وهي تسافر بها بدون اذنه علماً بانه تسلم مبلغ من الضمان الاجتماعي ( الحكومة) في السعودية ونحن ابناءه نقول له ليس بواجب ان ندفع لها لتسافر لكن دون فائدة يريدنا نلبي جميع طلباتها ونحن في حيرة بين رضا ابونا .
الجواب: بسمه سبحانه : الطلاق بيد من اخذ بالساق ولا يحق لاحد – في مفروض السؤال – من الاولاد تطليق زوجة ابيهم منه بدون رضاه او وكالة منه في ذلك وكذلك لا يحق لهم منعه من الذهاب اليها , ولا منع امواله عنه لان الناس مسلطون على اموالهم . ويجب عليكم مراعاة شعور الوالد ولايخفى عليكم انه رجل وهو بحاجة الى امرأة وان كان قد كبر ولا يتمكن أي واحد منكم ان يقوم بما تقوم به الزوجة كما يجب على والدكم نفقة زوجته بالمعروف , والله الهادي وهو العالم .
السابق
1
2
3
4
التالي