الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:إذا وجد المكلّف لقطة يتعسّر تعريفها لاشتراك أوصافها مع غيرها كالأقلام مثلاً, وكانت قيمتها أكثر من الدرهم, ولكنَّ الناس يتساهلون في قيمتها, وهناك ظنَّ قويّ بتعذر رؤية صاحبها, فهل يجوز بيعها والتصدّق بثمنها قبل تعريفها سنة؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بدَّ من التعريف, ففي مفروض السؤال تعلن من ضاع قلمه فليأتِ إلى فلان - من لديه-, إذا جاءك أحد اسأله عن خصوصيات القلم فإن عرفت أنَّه صاحب اللقطة ادفعها إليه, وإن لم تعرف فاعتذر منه لعدم معرفته أوصاف القلم مثلاً, وبعد مرور مدّة (سنة) تصدّق بالقلم بإذن الحاكم الشرعي, أو تصدّق بثمنه أيضاً بإذن الحاكم الشرعي فتبرأ ذمتك, والله العالم.
السؤال:يحدث في المجالس الحسينية, أو عند الدخول للمساجد بعض الأمور, كتبديل عباءة المصلّي, أو تبديل نعله, فهل يجوز لبس المبدل أسبوعاً مثلاً لغرض التعريف؟ أو يقدّر المبدل ويدفع ثمنه كردّ مظالم عن صاحبه, أو يترك في مكانه؟
الجواب:بسمه سبحانه: يترك الحاجة التي لا يملكها في مكانها والمتولّي في المسجد أو الحسينية هو يكتب الإعلان ويضعه على باب المسجد أو الحسينية حتى يلتفت المشتبه فيرجع ما أخذه, والله العالم.
السؤال:بسمه سبحانه لا يجوز ذلك . والله العالم
الجواب:بسمه سبحانه يجوز بإذن الحاكم الشرعي . والله العالم
السؤال:أخ أهدى لأخته المتزوجة خاتماً وقال لها لا أعلم إن كان ذهباً أو غير ذلك . أخذته لسوق الذهب قالوا بأنه ذهب فباعته وصرفت أمواله . وبعد فترة طويلة توفي أخوها إلى رحمة الله . تقول الأخت إن أخي كان يعمل في مطعم على طريق المسافرين وقال لي بأنه وجد الخاتم في مغاسل النساء . وتسأل هل في ذمة أخي شيء وكيف أُبرىء ذمته . علماً أني لا أتذكر سعر الخاتم ولكن أستطيع أن أُخمن؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب التخمين و دفع المبلغ إلى الحاكم الشرعي . و الله العالم
السؤال:هل يوجد إذن بصرف أموال مجهول المالك على الفقراء والمحتاجين دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز . و الله العالم
السؤال:هل يجوز تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم أو أكثر ولم تكن هناك علامة للتعريف؟
الجواب:بسمه سبحانه الأفضل أن يكون التصدق بأمر من الحاكم الشرعي خصوصاً إذا كان أكثر من الدرهم . و الله العالم
السؤال:وجدت مالاً مقداره (28,000) في مكان يبعد عن دارنا (٣٠) كم تقريباً، فصرفتُ الأموال، قبل مرور سنة عليها، مع عدم الإعلان، فما تكليفي؟
الجواب:بسمه سبحانه قد ارتكبت معصية كبيرة لأنك لم تبحث عن صاحب المال مع الإمكان وخنت الله و رسوله و دينك وصاحب المال فاستعد للحساب أمام الله سبحانه. فإن كانت مع المبلغ علامة كمحفظة فعليك أن تبحث عن المالك إن كان يصلح للتعريف يعني يوجد مارة عادة والمنطقة سكنية. وإن لم توجد علامات وهذه الأمور فادفع المبلغ إلى الحاكم الشرعي و أرح نفسك منه ومن عذاب الآخرة. والله الهادي وهو العالم
السؤال:وجدتُ (٤) أنابيب ماء أمام باب الدّار، فوضعتهن على جنب، ومرّت عليها سنة من الإعلان، فما تكليفي الآن؟ وهل يجوز لي بيعها بغير ثمنها الحقيقي، والتصدق بأموالها على الفقراء نيابة عن صاحبها؟
الجواب:بسمه سبحانه كان من واجبك يا بني أن تبحث عن المالك سنة كاملة وتعلن في مواضع تجمع الناس وتكتب إعلانات هكذا سنة كاملة، وقد أخطأت حيث لم تفعل، ثم لِمَ رفعتها من مكانها وهذا التصرف كان حراماً منك. ربما مرّ صاحبها ولم يجدها في مكانها فتخيل أنها سرقت، فابحث عن صاحبها كما قلنا ثم راجع الحاكم الشرعي. والله الهادي
السؤال:لو أن العاثر على اللقطة تصدق عن صاحبها بعد أن عرَّف بها لمدة سنة، مرة بدون مراجعة الحاكم الشرعي، ومرة بعد مراجعة الحاكم الشرعي, فإذا كان في كلتا الحالتين هو ضامن فما هي الفائدة من مراجعة الحاكم الشرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان التصدق بإذن الحاكم الشرعي فنفذ التصدق شرعاً ولا تضمن إن جاءك المالك بعد مرور سنة من التعريف والتصدق. والله العالم
السؤال:لو تصدقت باللقطة بعد التعريف بها لسنة عن صاحبها بإذن الحاكم الشرعي ثم ظهر صاحبها وطالبني بها فهل أنا ضامن في هذه الحالة؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان التصدق بإذن الحاكم الشرعي فنفذ التصدق شرعاً ولا تضمن إن جاءك المالك بعد مرور سنة من التعريف والتصدق. والله العالم
السابق
1
2
3
التالي