الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:انا عراقي ولدي الآن دورة تدريبية في احدى مستشفيات بريطانيا ولمدة شهر واحد واعود بعدها الى موطني الاصلي علماً بانه لدي اخ مقيم في بريطانيا بصورة دائمة , المستشفى فيها شقة لكي يسكن فيها المتدربون , في وجودي في هذه الشقة عثرت على كاميرا وكما يبدو من الصور التي فيها فانها تعود لشخص اسباني او ايطالي , سؤالي هو ماذا أفعل بهذه الكاميرا ؟ هل استطيع الاحتفاظ بها مع اعطاء عنواني او رقم تليفوني وتلفون اخي القيم في بريطانيا الى المستشفى عند ظهور صاحبها وارسالها اليه وعند عدم ظهور صاحبها بعد مرور عام واحد بالاحتفاظ بها لانه في حالة تركها مع الشخص المسؤول في المستشفى فانه سيأخذها لنفسه ونفس الشيء سيحصل لو تركتها في الشقة فانه سيأخذها الشخص القادم الجديد .
الجواب:بسمه سبحانه : يجوز لك ان تحتفظ بها والافضل ان لا تستخدمها الا بعد اليأس من الوصول الى صاحبها , واعلم انه ان لم تجد صاحبها فحينئذ يجوز لك ان تأخذها مع دفع خمس قيمتها الى الحاكم الشرعي كما ينبغي ان تعلم ان هذا الحكم لا يجري في كل الموارد التي يبتلى فيها الانسان بمال الغير الذي لا يعلم صاحبه , وكما ان هذا الحكم انما يجري اذا لم تعلم ان صاحبها مسلم غير ناصبي واما ان كان مسلماً فهو من مجهول المالك تدفع قيمتها كاملة الى الحاكم الشرعي بعد العجز عن الوصول الى صاحبها او تدفعها هي وتخلص من تبعاتها , والله العالم .
السؤال:شخص سرق منذ عشرين سنة وتاب ويريد الآن ان يبرئ ذمته ولكنه لا يعرف الذي سرق منه فماذا يعمل؟
الجواب:بسمه سبحانه: عليه ان يحدد المبلغ ويتصدق عن صاحب المال بإذن الحاكم او يرسله للحاكم الشرعي في هذا إن لم يستطع الوصول له او لورثته حسب مفروض السؤال والا وجب ان يوصله اليه او الى ورثته , والله العالم .
السؤال:ما حكم اللقطة في البلدان الاوربية ان كانت قليلة او كثيرة اذا كانت من المال فما حكمها ولا نعلم ان كانت لمسلم او من اصحاب الكتاب او من لا يوجد لهم كتاب ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان علمت انه لمسلم وجب التسويف والبحث عن صاحبها اذا كانت قيمتها مقدار درهم وان لم تعلم انها من المسلمين يجوز لك ان تستملكها لكن عليك دفع الخمس وهذا الخمس غير الخمس الذي تدفعه في نهاية السنة الخمسية , والله العالم .
السؤال:ماهي احكام اللقطة اذا لم يكن هناك أي دليل يدل على صاحبها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : فحينئذ يتصدق بها عن صاحبها والاحوط ان يكون بإذن الحاكم الشرعي, والله العالم.
السؤال:احد المؤمنين قد وجد مقصا في موكب حسيني لديه فبحث عن صاحبه ولم يجده وبعد مرور سنتين اعطى هذا المقص الى احدى المؤمنات من اقاربه وهي بدورها قد بحثت عن صاحبه ولم تجده , فهل يجوز لها استعماله حتى لو كانت محتاجة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كانت محتاجة واعطاها المقص بنية التصدق عن صاحبه فيجوز لها استعماله واذا لم تكن محتاجة او ليس بنية التصدق فهو امانة لا يجوز استعماله , والله العالم . اللقطة 1429 هـ
السؤال:لقد وجدت أمام متجري علبة كبيرة فيها بعض الحاجيات المنزلية مع مأكولات معلبة انتظرت بضعة ايام وبلّغت باني وجدت هذه الحاجيات ولم يسأل احد عنها لحد الآن ماذا أفعل بتلك الحاجيات ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان امكن الاحتفاظ بها الى ان يأتي صاحبها او تيأس من وجدانه وجب ذلك وان لم يمكن ذلك فتصدق بها عن صاحبها بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي وان كانت بعض الحاجيات مما لا يمكن الاحتفاظ بها كالمأكولات فتصدق بها مع تسجيل تفصيلات وخصوصيات تلك المأكولات وجينئذ تحتفظ بالذي يمكن الاحتفاظ به وتبحث عن صاحبه حتى تيأس منه ثم تصدق به عن صاحبه , والله العالم.
السابق
1
2
3
التالي