الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
ميراث المرأة
السؤال:رَجُلٌ تُوفِّي ولديه زوجة وأولاد ومِن جُملة ما ترك بيوتاً مُؤجَّرة وبَعدُ لم يتم بيعُ تلك البيوت عِلماً أنَّ الزوجة لم تستلم حصَّتها مِن قيمة البناء وقد حَلَّ وقتُ الإيجار واستلمه الولد الأكبر للميت فهل إن الزوجة ترث مِن تلك الإيجارات أم لا ترث؟
الجواب:بسمه سبحانه ينبغي أن يعلم أن الزوجة لا ترث من الأرض بل ترث من البناء و الأشجار و المنقولات , وإذا تم إيجار المنزل فينبغي أن يكون الإيجار برضا جميع الورثة بما فيهم الزوجة , وتقسَّم الأجرة وتعزل أجرة الأرض عن أجرة البناء والزوجة ترث من أجرة البناء دون أجرة الأرض . والله العالم
السؤال:مسألة 1: شخص توفّى وترك لورثته داراً وبعد فترة توفّي أحد ورثته الذكور وله زوجة ؛ فهل تُمْنح الزوجة سَهمَاً من كامل حصة زوجها من دار مورّثِهِ ( أرضاً وبناءً أم بناءً فقط ) ؟ مسألة 2: أرض ملك للدولة قامت الدولة بتمليك منفعتها لأحد الأشخاص وله حق بيع المنفعة لشخص آخر , فلو توفّي مالك المنفعة ولَهُ زوجة فهل ترث الزوجة من منفعة تلك الأرض ؟ مسألة 3 : الأرض المملوكة للدولة في مفروض المسألة (2) تقوم الحكومة بعد وفاة مالك المنفعة بتقسيم منفعتها على ورثة المتوفّى بالتساوي حسب القانون المدني , فما هو حكم الشرع هل ينفذ هذا التقسيم أم يتم التقسيم حسب أسهم وحصص الميراث ؟
الجواب:ج/1 بسمه سبحانه تستحق الزوجة الإرث من البناء فقط والمنقولات مما خلّفه الزوج . والله العالم ج/2 بسمه سبحانه لا ترث في مفروض السؤال . والله العالم ج/3 بسمه سبحانه لا بد من الالتزام بالشرع . والله العالم وهو الهادي
السؤال:نحن ورثة قد ورثنا أرضاً ( طابو زراعية ) من أمنا المرحومة ونحن ولدان وخمس بنات , فهل توزع الأرض بالتساوي أو للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كانت الأرض شرعاً مملوكة للموروثة فتوزع بين ذريتها للذكر مثل حظ الأنثيين . والله العالم
السؤال:إذا كانت المرأة مدخولاً بها وطلقت طلاقاً خلعياً وبعد ذلك بعدة أيام من طلاقها توفي زوجها الذي خلعت منه فهل هي ترث منه أو لا ترث؟
الجواب:بسمه سبحانه لا ترث منه. والله العالم
السؤال:امرأة فقد زوجها في ثمانينيات القرن الماضي و لديها منه بنت واحدة , و تدّعي أنها تطلقت منه عند الحاكم الشرعي سنة (1991) ميلادية أي بعد فقدانه بعدة سنوات و تزوجت شخصاً آخراً و في سنة (1995) ميلادية تم طلاقها من قبل عائلة المفقود رسمياً في المحاكم العراقية . الآن و بعد فقدانه بأربعين سنة تقريباً بنته الوحيدة باعت بيته باعتبارها وريثة مشتركة مع جدتها فجاءت زوجة الشخص المطلقة تطالب بحصتها من البيت فهل تستحق شرعاً حصة من البيت؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال ليس للمطلقة نصيب لا في الأرض ولا في البناء . و الله العالم
السؤال:إذا اشترط الأب على أولاده عند تقسيم الإرث أن يعطوا لأختهم حصة كاملة مساوية لحصتهم , هل يصح ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم تزد تلك الزيادة للبنت على ثلث ما خلفه الميت فيجب تنفيذ (الوصية) و أما إن زادت فتلك الزيادة على الثلث متوقفة على إرضاء الورثة جميعاً فمن رضي منهم نفذت الوصية فيما تخصه و إن رضي الكل نفذت الوصية كما وردت . و الله العالم
السؤال:إذا ماتت المرأة المطلقة وليس لها أولاد ولا أبوان، فكم هو نصيب أخوانها من أمها وأبيها؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم يكن لها وارث غير الأخوة في طبقتهم فالمال يقسم بينهم بالسوية وإذا كانت هناك أخت فلها نصف ما للأخ وأما إذا كان هناك آخرون من نفس الطبقة فيجب معرفة أولئك الورثة حتى يأتيك الجواب. والله العالم
السؤال:بالنسبة للارث ابونا استشهد وترك لنا دارا هل للوالدة الثمن من قيمة كل الدار كما في القسام الشرعي ما معنى انها لا ترث الارض هل القسام الشرعي الحكومي هو الاصح ام ماذا, ارجو من سماحتكم الجواب, وبالنسبة للوالدة المساهمة في شراء الارض المخصصة للوالد من قبل الدولة مقابل مبلغ من المال نحن نريد ان نعطي الوالدة كل حقها بدون خصم، أي شيء يقول به الشرع نوافق عليه وبالنسبة للجدة التي توفيت بعد ابي هل لها السدس بالعمام لها ام للأعمام او العمات وكان الدار مصادرا ولم نحصل عليه الا بعد وفاة جدتي وهي في حياتها لم تطلب منا أي شيء.
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال للوالدة (زوجة المتوفى ) الثمن وهي لا ترث من الارض ولا من قيمتها نعم ترث من البناء وغيره اما القسام الشرعي فهو ليس بحجة شرعية , اما بالنسبة لمساهمتها في شراء الارض فان كان على نحو التبرع فلا شيء لها وان كان على نحو الدين فبامكانها المطالبة بما لها في ذمة الوالد , اما الجدة فلها السدس مما ترك ولدها وليس للعمام والعمات شيء مع وجود الاولاد والام (الجدة), والله العالم.
السؤال:ارجو بيان الحكم الشرعي في استحقاق الارث لورثة امرأة كان لديها ولدان وبنتان وقد توفي الاول في حياتها وفقد الثاني في اثناء الحرب قبل وفاتها بثلاث وعشرين سنة وبالتحديد عام 1982 وقد توفيت المرأة عام 2005 وكان لديها عند وفاتها بنتان واحفاداً من ولديها فلمن يكون الارث ؟ وهل يستحق الاحفاد شيئاً من الارث ؟ وما مقدار حصة كل وارث ؟ توفي ولدها الاكبر قبل وفاتها فهل تستحق الارث من تركته علماً ان له اولاد واناث وزوجة واحدة؟ واذا كان الجواب انها تستحق فما مقداره ؟ وبعد وفاتها لمن ستبقى هذه الحصة ؟ وهل سترثه البنتان المذكورتان ؟ وهل ترث من تركة ولدها المفقود قبل وفاتها بثلاث وعشرين سنة ؟ علماً ان له بناتاً اناثاً وزوجة ؟ واذا كان الجواب انها تستحق فما مقداره ؟ وبعد وفاتها لمن ستبقى هذه الحصة ؟ وهل سترثه البنتان المذكورتان .
الجواب:بسمه سبحانه: كل ولد او بنت مات قبل موت الام فلا يرث ولا يرث اولاد هذا الميت او اولاد البنت الميتة من المرأة ( الجدة ) والارث ينحصر فيمن كان حياً من اولادها وبناتها وزوجها ان كان حين موتها حياً فان كان الحي حين موت المرأة البنتان والأولاد الذين ماتا في حياتها فالارث – في مفروض الحال – ينحصر في البنتين يقسم بينهما بالسوية والابن المفقود له حصته ان لم يطمئن بموته , وان كان لها زوج حي فله الربع من اصل التركة ويقسم الباقي ثلاثة ارباع بين البنتين سوية هذا كله بعد اخراج الديون ان كانت عليها، والحج ان كان في ذمتها والخمس ان لم تكن ملتزمة به . اما الذي توفي قبل موتها فللأم السدس مما ترك وما وورثته منه يكون ضمن تركتها التي بينا حكمها سابقاً واما المفقود فإن اطمئنيتم بموته قبل موت الام فالحكم فيه مثل حكم الولد الميت قبل موتها وان لم يحصل الاطمئنان بالموت فيعزل له نصيبه من ما تركته وهو ضعف حصة البنت ويكون حال هذا النصيب حال امواله يصرف على عائلته واولاده , والله العالم .
السؤال:توفيت اختي قبل فترة وجيزة ولديها بعض الاغراض والاثاث ومصوغات ذهبية , كيف يتسنى لنا صرف هذه المصوغات والتصرف بالاثاث ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان لم تكن مطلوبة بالخمس فيوزع ما تركته بين الورثة على كتاب الله وسنة نبيه وان كانت غير ملتزمة بالخمس , فيخمس ثم يوزع الباقي بين الورثة , وان كانت المصوغات بعد التخميس تكفي للحج وكانت تلك المصوغات اقتضت وجوب الحج عليها في حياتها بعد التخميس يستأجر من يحج عنها ثم يوزع الباقي على الورثة , والله العالم .
السابق
1
2
التالي