الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
ميراث المرأة
السؤال:بناءاً على ان الزوجة لا ترث في البناء بل القيمة او ترث عيناً ولكن للورثة دفع القيمة وعليها القبول , فلو لم يدفع لها القيمة برضاها واجّرة البناء فهل تكون شريكة في الاجرة فلها الثمن منها ؟
الجواب: بسمه سبحانه: لها حصتها من اجرة البناء , والله العالم .
السابق
1
2
التالي