الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز إعطاء الميّت إبرة التحنيط إذا أوصى بذلك _ أو لنقله من الخارج إلى بلده أو من بلده إلى النجف الأشرف _ لأنَّه من دون إبرة تحنيط لا يتحمّل جسمه؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس بذلك, والله العالم.
السؤال:جدتي توفيت وقد وجدنا في وصيتها أن يقام عنها كل ليلة جمعة مجلس عزاء دون تحديد ذلك بزمن فهل يجب تنفيذ هذه الوصية ؟ وإذا كان الجواب نعم ، فإلى متى يجب الالتزام بذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب أن يُصرف ثلث ما تركت في هذه الوصية وإن رضي الورثة فليُصرف كل ما تركته في تنفيذ هذه الوصية . والله الهادي وهو العالم
السؤال:لو أوصى الميت بأن باقي ثلثه يصرف في المبرّات وزوجته فقيرة أو بعض أولاده فقراء هل يجوز إنفاق بعض ثلثه عليهم وهل يعتبر من المبرّات؟
الجواب:بسمه سبحانه إن لم يخرجهم إرث المتوفى من الفقر فيصرف بمقدار الحاجة . والله العالم
السؤال:امرأة أوصت بجميع أموالها أن تصرف في مصاريف فاتحتها، والباقي يُصرف في قراءة ختمات قرآنية لها ولزوجها ولولدها، وجعلت على تنفيذ وصيتها أوصياء. قام أحد الأوصياء بإخبار الورثة بذلك، وأخبرهم بأن وصية المتوفاة لا تمضي إلا في الثلث خاصة، فهل تُجيزون في الثلثين؟ كان الجواب: من الورثة: بالإيجاب والقبول وعدم الممانعة. 1- هل يحق لهم الرجوع بعد إجازتهم وإمضائهم؟ وعلى فرض رجوع البعض أو الكل في إجازته وإمضائه, فهل لهذا الرجوع قيمة وأثر أو لا؟ 2- ماذا لو أدعى بعض الورثة بأنه أجاز ظناً منه بأن المبلغ قليل فتبين أنه كبير، وصار يطالب بنصيبه من الإرث كما يقول؟
الجواب: ج1/ بسمه سبحانه لا يجوز لهم الرجوع . و الله العالم ج2/ بسمه سبحانه إذا تمكن من إثبات ذلك أمام الحاكم الشرعي فيقبل عذره و إلا فلا .و الله الهادي وهو العالم
السؤال:ما نظرة الإسلام حول الوصية؟ هل هي شرعية قبل الموت؟
الجواب:بسمه سبحانه هي مستحب مؤكد حتى يظهر من بعض الفقهاء القول بالوجوب خصوصاً من لديه حقوق على الناس و من عليه حقوق للناس . و الله العالم وهو الهادي
السؤال:توفي زوجي وكتب في وصيته إني سأكون المستفيدة من جميع الممتلكات والميراث بشرط أن لا يكون لي الحق في بيع أي ممتلكات , وبعد موتي الميراث والممتلكات سيتم توزيعها بين أطفالنا وهم ولدان وبنت , الآن أبنائي والبنت يريدون تقسيم الملكية. يرجى تقديم المشورة لي في أقرب وقت ممكن حيال هذا الأمر؟
الجواب:بسمه سبحانه مقتضى الوصية شرعاً أنها نافذة في ثلث ما خلَّف زوجك المرحوم و نفوذ الوصية في ما زاد على الثلث موقوفاً على موافقة الورثة فإن وافقوا نفذت الوصية و إن لم يوافقوا فتنفذ الوصية في الثلث . ثم لم تذكرِ لِي يا ابنتي هل أحد أبويه (الوالد والوالدة للميت) حي فإن كانا حيين فلكل منهما سدس ما خلَّف المرحوم و الباقي لكِ و لأولادكِ. لكِ الثمن في غير الأرض بل لك الجدران و السقوف من البيت . لك الثمن من كل ما خلَّف عدا الأرض و الباقي للبنات و الأولاد من زوجك للذكر مثل حظ الأنثيين . و الله العالم
السؤال:هل من الواجب لمن يكتب الوصية أن يكتبها عند معمم أو يكتفى بشهادة الشاهدين؟
الجواب:بسمه سبحانه يكتفى بشهادة العادلين , و لكن يتبرك المؤمن برجل الدين لأنه أعلم و أفهم بمسائل الوصايا و مسارها . والله الموفق وهو المعين
السؤال:متى تجب على الإنسان كتابة الوصية؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا تيقن بقرب الموت وكان عليه حق أحد ممن يجب الوفاء لحقه أو حق الله. وإلا فالوصية مستحبة مؤكدة مطلقاً ولو كان بالوصية لعمل مباح أو مستحب. والله العالم
السؤال:ما رأيكم في إنسان قال: عند الوصية جميع ما أملكه قد جعلته لي ليصرف في أعمال لي وقال أيضا: ولا تعطون أحداً بعد موتي أحداً من الورثة من هذا المبلغ وهذه التركة ولا شيئاً قليلاً بمعنى أنه أوصى بصرف جميع تركته في أعمال له فهل يفهم من هذا الكلام أنه من باب الوصية فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث ويكون الباقي للورثة وإن لم يرض أو يفهم أنه ليس من باب الوصية؟
الجواب:بسمه سبحانه: مقتضى التعبير المذكور أنه قد أوصى الشخص بجميع ما خلفه لصرفه في غير الإرث وهذه الوصية نافذة في الثلث وما زاد على الثلث يتوقف على رضا الورثة (والله العالم) وينبغي أن يعلم أن الواجبات المالية كالزكاة والخمس والحج تستخرج من أصل المال لا من تركته فقط والله العالم.
السؤال:شخص ما قال لأولاده أن لديه مبلغاً من المال هو لأخيكم من اجل زواجه وقال ارعوا إخوتكم البقية هل يفهم منها وصية ويترتب عليها إخراج الثلث من باقي أمواله غير تلك التي وهبها لأخيهم من اجل زواجه؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان قد وهب المال المذكور لواحد من أولاده في حياته قبل مرض موته فهو له ولا يحق لأحد مزاحمته فيه وهو شريك مع باقي الورثة والله العالم.
السابق
1
2
التالي