الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز دفع سهم السادة للسيّد الفقير إذا كان تارك الصلاة أو شارب الخمر أو متجاهر بالفسق؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز ذلك , نعم إذا توقف إنقاذ حياته من الموت جوعاً فيُعطى ما ينفذ حياته فقط . والله العالم
السؤال:هل يجوز لي أن أضع سهم الإمام (ع) من الخمس في ضريح أيَّ من المعصومين (ع) بنية دفع سهم الإمام؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب دفع سهم الإمام (ع) إلى الحاكم الشرعي المجتهد الجامع للشرائط . والله العالم
السؤال:أنا أجمع الخمس الخاص بي فهو(20%) من مدخراتي الخاصة التي أحققها كل شهر. يختلف سعر النقود كل شهر لأنني أكسب مبالغ مختلفة شهرياً. سؤالي هل عليّ أن أرسل الخمس إلى الفقراء المحتاجين أم أرسلها لكم مباشرة لتوزيع الخمس بشكل عادل؟ إذا أرسلت إليكم فهل يمكنني الحصول على وصل؟ كما أنني سيد من سلالة شيرازي. هل هذا صحيح أيضاً لقد أخذت (20%) من مدخراتي بعد أن دفعت فواتيري وأخصص المال لمنزلي والمدخرات الأخرى التي أحتاج إلى طرحها وأموالاً للإنفاق ، فهل سأستخرج (20%) مما تبقى لديّ؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب عليك تخميس كل ما يفضل لديك , و هذا المبلغ (20%) نصفه للسادة الفقراء الشيعة الاثني عشرية بشرط أن لا يصرفه بمعصية , و النصف الآخر هو للإمام (عج) يجب عليك أن ترسله لنا و ابعث إلينا مكان تواجدك لندلك على طريق الإيصال و سوف يصلك وصل الاستلام المختوم بختم المرجع إن شاء الله . و الله الموفق
السؤال:هل تجيزون صرف حق السادة على غير السادة؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز لمن عليه الخمس أو وكيل المرجع أن يدفع حق السادة إلى غيرهم . و الله العالم
السؤال:هل يجوز إعطاء سهم السادة الفقراء إلى الأم العامية لتصرفها على أولادها السادة الفقراء؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا التزمت بصرفها على أولادها فقط فلا مانع . و الله العالم
السؤال:هل يمكننا أن نعطي حق السادة بأنفسنا إلى غير الشيعة؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز لك يا بني أن تساعد من ذكرت من مالك الخاص , و أما الحقوق الشرعية (الخمس بقسميه) فلا تصرف إلا للشيعة الاثني عشرية حسب توجيهاتنا في الرسالة العملية . و الله العالم
السؤال:هل يجوز إعطاء سهم السادة من الخمس مباشرة إلى العوائل الفقيرة الذين هم أيضاً سادة؟
الجواب:بسمه سبحانه سماحة المرجع (دام ظله) قد سمح لعموم الشيعة في العالم أن يصرفوا سهم السادة أدام الله شرفهم و وجودهم بشرط التشيع الاثني عشري وبشرط الحاجة، وأن لا يصرفه السيد في معصية الله. والله العالم
السؤال:شخص لديه مبلغ من الخمس ويقطع أن زيداً على سبيل المثال فقير شرعي ولا يملك قوت عياله وأنه مستحق شرعاً وأن بإعطائه شيئاً من هذا المال فيه رضا الإمام صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فهل يجوز له أن يدفع له شيء من هذا المال أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان الشخص المذكور من السادة المحترمين فادفع إليه من سهم السادة ما يكفيه بشرط أن لا يصرفه في معصية الله. وأما دفع سهم الإمام (ع) فلا يجوز بدون إذن الحاكم الشرعي مباشرة أو بواسطة وكيله المجاز بإجازة كتبية. والله الهادي وهو العالم
السؤال:إذا دفع المكلف سهم السادة الفقراء من الخمس إلى سيد فقير, فهل يعتبر هذا المال الذي استلمه ملكاً له بحيث يحق له أن يصرفه على نفسه أو على من يشاء من سادة و عوام, أم يصبح مخولاً بأن يصرفه فقط على نفسه وعلى السادة فقط وفي هذه الحالة لا يجوز أن يصرفه على زوجته لو كانت من العوام؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني عند سماحة المرجع النجفي (دام ظله) لا يجوز صرف أي من السهمين من الخمس بدون إذن المرجع المؤهل للإجازة، وسماحة المرجع (دام ظله) قد سمح لعموم الشيعة في العالم أن يصرفوا سهم السادة أدام الله شرفهم و وجودهم بشرط التشيع الاثني عشري وبشرط الحاجة وأن لا يصرفه السيد في معصية الله كحلق اللحية مثلاً ويصبح السيد مالكاً لما يصل إليه من سهم السادة بمقدار لا يزيد على حاجته فله أن يصرفه حيث يشاء ضمن المباحات. ثم اعلم يا بني أن الزوجة واجبة النفقة على الزوج السيد وغيره سواء كانت من ذرية هاشم أو الزهراء (ع) أو لم تكن فالاتفاق على الزوجة في مفروض السؤال من واجبات السيد. والله الهادي وهو العالم
السؤال:إذا أعطي السيد الفقير الهاشمي رجلاً كان أو امرأة سهم السادة الفقراء من الخمس فإن هذا السهم سيصبح ملكاً له ويجوز أن يصرفه على كل من يشاء, فهل هذا الأمر يجوز تطبيقه بإعطاء هذا السهم إلى المرأة العلوية الهاشمية والتي زوجها من العوام ويحق لها صرفه على من تشاء من الأولاد وغيرهم؟
الجواب:بسمه سبحانه سهم السادة من الخمس يملكه السيد إذا لم يزد على حاجته وكان محتاجاً فقيراً فله أن يصرف حيث يشاء من الأعمال المباحة لأنه أصبح ملكاً له بشرط أن يكون ما حصل عليه السيد أو حصلت عليه العلوية لا يصرف في معصية الله سبحانه ويكون السيد اثني عشرياً. والله العالم
السابق
1
2
3
التالي