الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:في ذمتي كفارة يمين وأنا أعلم أن كفارتها بالنسبة للإطعام ، هي إطعام عشرة مساكين, ولديّ ثلاثة استفسارات: 1- ما هو مقدار إطعام كل مسكين (بالكيلو) ، حيث إن المتوفر هو الأرز أو الدقيق؟ 2- هل يجوز إعطاء الطعام لأحد الأشخاص (سني المذهب) حتى يقوم بتوزيعه على المساكين، والذي لديه معرفة بالمساكين والمستحقين ، حيث إني لا أعرف مساكين ونحن نعيش في أوساط ليست شيعية ومن الصعب تواجد مشايخ شيعة أو من يقوم بالتوزيع للفقراء؟ 3- وبالنسبة لنكث العهد مع الله حيث إني عاهدت الله على أن أترك شيئاً ونكثت ، أسأل الله التوبة والمغفرة هل لها كفارة وما هي كفارتها؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه ثلاثة أرباع الكيلو بالوزن المتعارف . و الله العالم ج2/ بسمه سبحانه يجب أن تدفع الكفارة أو الفدية لشيعي اثني عشري و إن كان الواسطة بينك وبينه غير شيعي مأمون . و الله العالم ج3/ بسمه سبحانه كفارة العهد إطعام ستين مسكين لكل واحد منهم مدّ من الطعام وهو المقدر بثلاثة أرباع الكيلو . و الله العالم
السؤال:أحد الإخوان قال لي حصلت مشاجرة بين فلان وفلان وتدخلت بينهم وانتهت لكن قال لي اقسم عليك بالعباس لا تخبر أحداً ... ولكن الآن سمعتها من غيره والكل يتحدث بهذه المشاجرة هل يحق لي أن أتحدث بما حصل من غير إثارة الفتنة وأنا سمعتها من غيره؟
الجواب:بسمه سبحانه عليك الالتزام بالوعد الذي قطعته على نفسك و لست مسؤولاً عما فعله غيرك . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:بعد مشادة كلامية مع زوجتي وضعت يدي على القرآن الكريم وحلفت بعدم الذهاب مع زوجتي مدى الحياة إذا مرضت وعدم مرافقتها لأي طبيب لكونها رفضت الذهاب للطبيب علماً أن لديها مرض التكيس بالمبايض وتحتاج إلى مراجعة دورية، ما هو الرأي الشرعي وماذا أعمل في هذه الحالة؟
الجواب:بسمه سبحانه ما دام الحلف ليس بالله سبحانه فمقتضى الحكم الشرعي الشريف أن تقوم بالواجب الشرعي اتجاه زوجتك ومن واجباتك اتجاهها هو العلاج لها فلا يجوز لك التقاعس عن إيصالها إلى الطبيب للعلاج. والله العالم
السؤال:هل على الشخص دفع كفارة اليمين لو قال (والله العظيم) من الآن فصاعداً لا أصطحبكم في أي زيارة؟
الجواب:بسمه سبحانه إن التزم بمقتضى اليمين فلا كفارة عليه وإن خالف اليمين وكان قاصداً اليمين الحقيقي بما ذكرت فعليه كفارة حنث اليمين. والله العالم
السؤال:هل قولي ( يحرم علي ان ادخل بيت فلان) واخلافي بذلك يوجب علي من الكفارة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: مجرد هذا القول لا يوجب فرض الكفارة على المخالف والله العالم.
السؤال:اعتاد الناس في القطيف وغيرها انه اذا اراد احدهم ترغيب شخص في اخذ شيء او الاكل منه قال: ( حلفت عليك ان الا تاخذه ) ونحوه , لكن الحلف على الطعام , او لالزام المدعو باجابة الدعوة محل نظر فقد روى ابن طولون , وابن العماد الاقفهسي عن الامام الحسن بن علي بن ابي طالب (ع) انه قال: ( الطعام اهون من ان يحلف عليه , فينبغي لداعي الضيف ان لا يقسم عليه بالله , بل يتلطف بقوله: ائته , تخير , ونحو ذلك ) فاسم الله تعالى عظيم ينبغي احترامه , ولانه قد يحلف على من لا يريد الحضور مكلفة ذلك , وفيه مشقة والذي روى عن الحسن قد روى عن ابن عباس (رض) ما يخالفه فانه قال: ( لكل قادم دهشة فابدؤوه بالسلام ولكل آكل حشمة فابدؤوه باليمين ) فما تعليقكم على هذا الكلام؟
الجواب:بسمه سبحانه: ازددت تعجباً واستغراباً من اهتمامك بابن طولون وابن عماد واضرابهما وانت – قطيفي- وتعرض عن المصادر التي تحتوي على كلمات اهل البيت صافية نقية اشرف من زلال الكوثر , فقد روي في الكتب المعتبرة انه دخل احد اصحاب الامام الصادق (ع) عليه فدعى بالخوان فأوتي بقصعة فيها ارز فاكلت منها حتى امتلأت فخط بيده في القصعة ثم قال اقسمت عليك لما اكلت دون الخط الوسائل باب 25 من ابواب استحباب اجادة الاكل في منزل المؤمن الرواية التاسعة , والله الهادي وهو العالم.
السؤال:فتاة كانت متزوجة ولأن زوجها لم يكن غيوراً فقد قامت بجريمة الزنا وتم تصوير الفتاة وهي مع ذلك الشخص الزاني بعدة صور ثم تابت هذه الفتاة وطلبت الطلاق من زوجها وتطلقت وبعد طلاقها قام احد الاشخاص بشراء صور البنت من ذلك الزاني وطلب من البنت ان تقسم له على القرآن الكريم ان تتزوجه متعة بعد نهاية عدتها وسيقوم باحراق هذه الصور بعد مدة حضرت ومعها القرآن الكريم فأقسم لها على القرآن بأن أحرق الصور التي ضدها وطلب منها ان تسم له هي على القرآن ان تتزوجه متعة بعد نهاية عدتها فاقسمت هي على القرآن ان تفي له بذلك علماً ان البنت لا رغبة لها بزواج منقطع كما انها ترغب في الدائم وهي تابت الى الله تعالى وهي تسأل عن هذا القسم الذي اقسمته لهذا الرجل وما جعلها تقسم هو خوفها من الفضيحة التي قد ارتكبتها وبعد ان احرق الصور السؤال هو هل تفي بقسمها وتتزوجه متعة وهي لا تريد ذلك ولا ترغب في هذا الشيء ولكن الظرف جعلها تقسم له بذلك ؟ وهل هناك عليها من كفارة لو كان هناك مخرج شرعي لكي لا تتزوج متعة ؟ وما هي الكفارة في هذه الحالة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يعتبر القسم بالقرآن قسماً شرعياً ولا يجب عليها الوفاء به ولا الوفاء بالوعد لذلك الشاب , ولا كفارة في ذلك, والله العالم.
السؤال:لقد قمت بقسم من اجل ستر امرأة مسلمة وقد كان في القسم ان لا ادفع كفارة على قسم كاذب ولكن قسمي كان امام الله هو ستر وحصانة امرأة فماذا افعل؟
الجواب:بسمه سبحانه: ما عليك الا الاستغفار, والله العالم.
السؤال:سابقاً كنت ادخن وزوجتي لا تعلم وكنت حديث الزواج ومن ثم علمت بذلك فاصبح بيننا نقاش على الدخان فقمت إرضاء لها بالقسم الشديد بقول والله بالله وتالله ان لا اشرب أي نوع من الدخان من الدخان الا انني اشتاق لشربه مرة اخرى فهل يجوز لي ان اشرب الدخان واكفر عن ذلك وهل اكون مأثوماً حتى وان كفرت عن هذا القسم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب الالتزام بمقتضى القسم في محل السؤال والمخالف له آثم وان كفر, والله العالم.
السؤال:قبل أيام حلفت يميناً مغلضاً أن أطلق زوجتي وأنا نادم على هذا الحلف وكنت في حالة عصبية عمياء فكيف أدفع الكفارة وكم تكون؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان اليمين شرعياً فعليك كفارة الحنث باليمين وهي مخيرة بين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او صوم عشرة ايام , والله العالم .
السابق
1
2
التالي