الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز الزواج من زوجة الابن أي رجل عنده ابن متزوج هل يجوز الزواج من زوجة الابن أم هي محرمة على الأب ؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني زوجة الابن _ الكنة _محرّمة دائماً على الوالد . والله العالم
السؤال:شخص متزوج من بنت هندوسية ووافقت بالإسلام عند عقد الزواج وبعد وقت رفضت أن تقبل بالإسلام واستمرت باتباع دينها الهندوسي. فماذا هو حكم زوجها؟ فماذا يجب أن يفعل؟
الجواب:بسمه سبحانه انفسخ العقد بمجرد ارتدادها عن الإسلام . و الله العالم
السؤال:ورد عن بعض الفقهاء أن الرجل إذا كان في عصمته أربعة زوجات وماتت إحداهن فإنه لا يتزوج الرابعة إلا بعد انتهاء العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام على نحو الاحتياط الوجوبي , هل يمكن معرفة علاقة انقضاء مدة العدة بزواج الرجل بعد وفاة الرابعة ؟
الجواب:بسمه سبحانه ينبغي أن نعلم أن الأحكام الإلهية تعبدية بحتة فمثلاً صلاة الصبح ركعتان و الظهر و العصر و العشاء في غير السفر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و في كل ركعة ركوع واحد و سجدتان . و في العقد الدائم لا يجوز أكثر من أربعة و يجوز في المنقطع أكثر و لا يجوز وطء المرأة في الحيض و النفاس و يجوز في الاستحاضة . و كلنا -غير المعصومين- نعترف أننا لا نعرف علل الأحكام و أسبابها و الدوافع الإلهية خلفها . و هذا هو الجواب الصحيح . و ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه جعل للمرأة التي توفيت في مفروض السؤال نحو حرمة و احترام ووجاهة في المجتمع ليبقى الزوج في وفاتها في حزن و ابتعاد عن امرأة تقوم مقامها و يبقى للزوج وجاهة و احترام في نظر العوائل لئلا تبتعد النساء عن الزواج به كزوجة رابعة كما فرض الله سبحانه ذلك على المرأة إذا توفي زوجها . و الله العالم
السؤال:فتى يزني بفتاة و بعد مدة يريد أن يتزوجها. ما حكم هذا؟ هل حرام عليه أن يتزوجها أم يكره أم لا شيء عليه سوى الذنب الذي أذنبه بفعله؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز لهما الزواج إذا لم تكن الفتاة حين الزنا بها زوجة لأحد غير الزاني و عدته . و ما فعلا قبل الزواج كان معصية و يخرجان من المعصية إلى الطاعة بالزواج . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:إذا زنا رجل بامرأة ذات زوج ثم تاب لله على ذلك، هل يجوز العقد عليها لنفسه بعد طلاقها من زوجها؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز , بل حرم كل منهما على الآخر حرمة أبدية بدون ثبوت المحرمية بينهما , فلا يجوز لأي منهما النظر إلى الآخر. و الله الهادي و هو العالم
السؤال:أنا في بلد غير مسلم و وجدت فتاة منسجمة عقلياً للزواج ولكنها هندوسية. هل يجوز الزواج منها؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز الزواج منها دائماً ومنقطعاً لأنها كافرة غير كتابية. والله العالم
السؤال:ما حكم الزواج من أخت الملوط به، مع العلم بأن اللواط كان به في حال كون اللائط و الملوط به في سن البلوغ وهل يجوز الرجوع لمن يقول بجواز الزواج في حال كان مرجعي يقول بالاحتياط الوجوبي في مثل هذه الحالة؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز أن يتزوج اللائط أخت الملوط به مطلقاً وأبداً إذا تحقق منه دخول الحشفة. والله العالم
السؤال:فتاة معقود عليها بالعقد الدائم وحصل بينها وبين زوجها دخول ثم طلقها وبعد الحيضة الثانية وقبل الدخول في الثالثة عقد عليها شخص بالعقد المنقطع و دخل بها وهو لا يعلم أنها في عدة وبعد أيام حُول العقد إلى الدائم والآن صار لهم سنوات فهل الزواج صحيح؟
الجواب:بسمه سبحانه الزواج الثاني باطل وكل منهما محرم على الآخر حرمة أبدية. والله العالم
السؤال:نود بيان رأي سماحتكم حول رجل غير محصن زنى بامرأة ذات بعل فهل يجوز أن يتزوجها الزاني بعد طلاقها من زوجها؟
الجواب:بسمه سبحانه يا بني قد ارتكبتما ذنباً كبيراً وعليكما التوبة الخاصة والندم والاستغفار مدى الحياة واعلم أن من زنى بذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة فلا يحل لك يا بني الزواج منها وعليك الابتعاد عن تلك المرأة والتفكير بغيرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله
السؤال:امرأة شهيد عندها طفلة تزوجت ابن عمها بعقد شرعي ثم أخذت الاستخبارات ابن عمها ولا نعلم أنه دخل بها أو لم يدخل بها فتزوجت شخصاً ثالثاً وأنجبت أربعة أطفال منهم بالغين السن الآن ومنهم لم يبلغوا، علماً أن ابن عمها قد طلقها في هذه السنة في أيام الأربعين للإمام الحسين (ع). الزوج الثالث الذي هو زوجها الآن يريد أن يعرف ما هو الحكم إذا كان قد دخل بها ابن عمها وما هو الحكم إذا لم يدخل بها وهل عليها عدة من ابن عمها وهل تبقى مع زوجها الشخص الثالث الذي أنجبت منه أربعة أولاد أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه كان زواج المرأة بشخص ثالث في مفروض الكلام باطلاً لأنها كانت في ذمة ابن عمها سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها وكيف لا تعرف هي أنه دخل بها أم لم يدخل ففي مفروض السؤال المرأة حرمت مؤبداً على الثالث ولو كان الزوج والمرأة جاهلين والأولاد ينسبون لهما. والذي كان يعلم بالحال هو زانٍ والمفروض أنها طلقت من ابن عمها وعليها أن تنفصل عن الزوج الثالث وتبتعد عنه فوراً ولا مانع أن تتزوج زوجاً رابعاً إن كانت لها رغبة في ذلك. والله الهادي
السابق
1
2
التالي