الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:شخص لم يخمس امواله مع العلم انه يجب عليه ان يخمس فهل يجوز الاكل والشرب من امواله او الصلاة في داره؟
الجواب:بسمه سبحانه: انه جائز والاجتناب أفضل والله العالم.
السؤال:رجل عنده اموال ومن ضمنها مبلغ في ذمته من الخمس فهل يجوز إعطاءه لبناء مسجد؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما سهم السادة فيصرف في إعانتهم واما حق الامام فلابد من تحديد المقدار قبل ان نجيز بصرفه على المسجد او غيره والله العالم.
السؤال:ما هو حكم الاموال المخلوطة بالحرام من التعامل بها، وما حكمها من جهة الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان يعلم أصحاب المال فيجب ارجاع المال اليهم او استبراء الذمة وان لم يعلم أصحابها ولم يعلم كمية المال المحرم يجب ان يدفع تمام المال إلى الحاكم الشرعي وان لم يميز ذلك فيخمس المخلوط لأجل تطهيره ثم يخمسه بعنوان خمس الأرباح والله العالم.
السؤال:هل يجب الخمس على هدية الاطفال اذا مرت عليها سنة؟
الجواب:بسمه سبحانه:ان كانت الهدايا مملوكة للأطفال فالخمس عليهم بعد بلوغهم وان كانت مملوكة للكبار وجب تخميسها كباقي أموال الكبار والله العالم.
السؤال:هل يجب الخمس على الذهب الغير ملبوس؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب اذا توفرت سائر الشرائط. والله العالم.
السؤال:يوجد هنالك مؤمنون يخرجون خمس أموالهم ليست مبالغ مالية وإنما على شكل ملابس وأحذية هل يجوز لشخص يستلم راتب ان يأخذ منها علما ان راتبه لا يكفيه مؤونته.
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان لا يملك قوت سنته فهو فقير ويستحق الخمس مع توفر الشرائط الاخرى والله العالم.
السؤال:أحد المؤمنين لديه خمس من السهمين يريد ان يصرف لغرض بناء حسينية من أي سهم يصرف لغرض البناء للحسينية ومن أين يصرف لبناء المسجد. وكذلك من أي سهم يصرف لزوار الحسين عليه السلام للمواكب؟
الجواب:بسمه سبحانه: يمكن صرف سهم الامام عليه السلام في الموارد المذكورة، ولكن بإذن من الحاكم الشرعي، ونحن مستعدون للسماح بعد العلم بمقدار الخمس، والمكان الذي سوف يصرف عليه. نرجو الله تعالى ان يتقبل من الجميع. والسلام.
السؤال:هل يجب الخمس على الارث، مثلا لو كان الارث عقارا مؤجرا وعند استلام أجار هذا العقار هل يجب في الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا شك في ان الإيجار يعتبر من الوارد فحاله حال سائر الموارد المالية يتعلق بها الخمس. والله العالم.
السؤال:موظف لديه عائلة كبيرة وراتبه لا يكفيه هل يجوز ان نعطيه من الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان من السادة يجوز لك ان تدفع من سهمهم الميمون اليه مقدار حاجته او اقل، وان كان من غير السادة فيجوز لك ان تدفع اليه من سهم الامام عليه السلام ما يسد رمقه. والله الموفق.
السؤال:هل يعتبر الصرف في بناء الحسينيات والمساجد من الحق الشرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا أخي ان للحقوق الشرعية موارد مهمة لصرفها كالفقراء من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله والحوزات العلمية التي تفتقر إلى المساهمة وتعاني شبه ألدائمي من عجز الميزانية وان فرض ان أحدا في ذمته حقوقا ولا يعلن بناء حسينية او مسجد من المتبرعين فيستأذن منا بصرف شيء من سهم الامام وسوف نأذن له بشروط معينة انشاء الله والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي