الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:اني موظف في احدى دوائر الدولة والمصدر الوحيد الذي لي من المال هو عن طريق راتب الدائرة , فسؤالي هو هل واجب عليه الزكاة ام لا؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كانت لك سنة خمسية وحل رأس السنة الخمسية وعندك شيء من هذا المال وجب تخميسه ولا زكاة عليه ويجب عليك يا بني تحديد السنة الخمسية والمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لتصفية وتطهير أموالك التي تحت يدك ثم الالتزام بالخمس, والله العالم.
السؤال:شخص عليه دين هل يجب عليه التخميس قبل الذهاب إلى الحج؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا لم يكن لديه رأس خمسية فعليه ان يحاسب نفسه ويعين رأس سنة خمسية فان ثبت عليه خمس يدفعه والا فلا , والله العالم.
السؤال:هل تخمس الأمور التالية: القران الكريم، القرض، الهدية، الجائزة؟
الجواب:بسمه سبحانه: القرآن لا يخمس اما القرض إذا بقي عندك إلى حين حلول رأس سنتك الخمسية فيجب فيه وكذا الهدية والجائزة إذا لم تستعمل والله العالم.
السؤال:هل يستطيع المكلف ان يضع لكل ربح سنة منفردة؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يستطيع ذلك والله العالم
السؤال:هل رأس المال يخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يخمس، والله العالم.بسمه سبحانه: نعم يخمس، والله العالم.
السؤال:هل يجب الخمس في الدية بسبب الجناية على الأعضاء مثلا؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب الخمس فيها، والله العالم.
السؤال:صلاتي وصيامي كانا متقطعان لمدة 10 عوام تقريبا أي أني لم استطع تحديد أو حتى التخمين بعدة القضاء , فكيف اقضي ما فاتني من صلاة وصيام؟ والخمس أيضاً لا علم لي بكيفية حسابه وكيف أسدده؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك قضاء المقدار الذي تعلم انه قد فاتك والاحتياط في أن تقضي صلواتك وصيامك حتى تطمئن في أنه لم يبق في ذمتك شيء منها وكفر عن الصيام أيضا. وأما الخمس فاعلم يا بني أن المسارعة إلى تعيين رأس سنة خمسية هو المطلوب شرعا وتلخص طريقة تحديد رأس السنة فيما يلي كل حاجة اشتريتها لأجل الاستخدام لك ولعائلتك من مال غير مخمس وقد تلفت تلك الحاجة فليس مطلوب الخمس بالنسبة إلى تلك الحاجة وأما الحاجة التي اشتريتها للاستخدام المذكور بمبلغ غير مخمس وخضعت للاستخدام وهي باقية تدفع ثلث خمس ثمنها الذي اشتريتها به مصالحة أما الحاجة التي اشتريتها بمال غير مخمس ولم تخضع للاستعمال لحد هذه الساعة فتدفع ثمنها دون إنقاص شيء منها وأما مواد الأكل والشرب حتى عود الشخاط يكون من الأموال التي اشتريتها للحاجة بمال غير مخمس وان كانت هناك قطعة ذهبية أو فضية أو حجراً من الأحجار الكريمة كالعقيق فالأحجار تثمن بسعر الشراء ويدفع ثلث خمسها وأما الذهب و الفضة فتدفع خمسه بالوزن مثاقيل فتدفع عنه مثقالاً واحداً لأجل التجارة مهما تكن بسيطة فهي تخمس بسعر البيع وليس الشراء والبيع تخمس كالحاجة التي اشتريتها للاستعمال وتخمسها على أساسها، والله العالم.
السؤال:وهل لمن لا يدفع مبلغ الخمس المستحق عليه اثر في قبول صلاته عند الله؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان الله لا يقبل إلاّ من المتقين ومن لا يدفع الخمس فهو فاسق ظالم معتد على الامام وعلى ذرية رسول الله (ص) وقد قال الله سبحانه (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) وقد روي اللعن من ولي الله الأعظم على من لا يدفع الخمس مع التمكن ولو بالأقساط والله الهادي، والله العالم.
السؤال:هل يجب إخراج الخمس حتى ولو كان الإنسان في حاجة إلى المال أو عليه دين ولا عمل لديه وله عائله يعيلها؟
الجواب:بسمه سبحانه: الخمس يجب في شرائطه وما ذكرت لا يمنع الوجوب إذا توفرت الشرائط، والله العالم.
السؤال:إذا جاءت رأس السنة الخمسية وعند الشخص بقية من الرز والسكر والنفط فما حكمه؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب إدخالها في الحساب وبما إنها اشتريت للاستخدام في البيت وليس للتجارة فتخمّس بسعر الشراء ويدفع خمس أعيانها إن أمكن، والله العالم.
السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
التالي