الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:من مات ولم يخمس وهو قد نوى ذلك فما حكمه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لابد لورثته من تخميس المال قبل تقسيمه على الأحوط والله العالم.
السؤال:لدي بيت لم أسكنه وانما كانت تسكنه عائلة معروفة من قبلي ولمدة أربعة سنوات مجانا وبعدها انتقلت اليه عائلة اخرى ولكني اقبض منهم إيجارا شهرياً كيف أخمس البيت المذكور وهل الخمس يكون على البيت ام على الإيجار ام على الاثنين؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب تخميس الثمن الذي اشتريت الدار به ان لم يكن ذلك مخمسا من قبل كما يجب تخميس الإيجار ان كان ما بقي منه عند حلول رأس السنة الخمسية (ان كانت لك سنة خمسية ) وان لم تكن فالأفضل ان تجعل لك تاريخا معينا ويوما محددا لتخميس ما يفضل لديك من المؤنة والله العالم.
السؤال:لقد توفي والدي وترك مبلغاً من المال يقسم علينا ولكنه لم يكن يؤدي الزكاة المستحقة عليه طول حياته فهل يجب علينا دفع هذه الزكاة الان من الميراث وكيف نحسبها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني ان الزكاة انما تجب على ما كتبناه في رسالتنا العملية من امور محدودة كالذهب والفضة المسكوكين اذا كانا بمقدار معين موضح في رسالتنا وكذلك في الغلات المذكورة في الرسالة اما الاوراق النقدية الرائجة في العالم اليوم فالواجب فيها الخمس فعليك مع شركائك الورثة ان تدفعوا خمس ما خلّف لكم الوالد وارفعوها الى النجف الاشرف او من نعينه اذا شئتم , والله الهادي.
السؤال:لدينا في منطقتنا مشروع توسيع للمأتم والحسينية الرئيسية لقسم النساء حيث كانت النساء يستمعن ويحضرن المحاضرات في الحسينية وهنّ في الخارج في الشارع الملاصق للحسينية مع تحمل المطر والبرد في الشتاء والحر في الصيف مما استدعى ادارة ووجهاء المنطقة للتبرع لصالح التوسعة وبناء مبنى للحسينية وهو جزء لا يتجزأ من الحسينية وفي نفس ارض الحسينية يستوعب حضور النساء في محرم وشهر رمضان والمناسبات وباقي الايام يكون المبنى في خدمة الناس ليستفيدوا منه في المناسبات ويكون ريع الفائدة للحسينية لمصاريفها والقيام بشؤونها وقد قام البناء وبقي التكملة وسداد ديون الحسينية من البناء الذي أصابها من التوسعة فيه وقد تكفل اصحاب الخير بالبناء والكهرباء والتكييف وبقي أشياء كثيرة توقف البناء عليها وهم بحاجة ماسة لإكماله قبل شهر رمضان وسداد الديون وتسليك باقي الكهرباء والتمديدات للمياه وغيرها لذا هم يطلبون المساعدة والعون في ذلك فهل تجيزون لنا التصرف بسهم الامام او جزء منه لذلك الغرض وهو مما لا شك ان تعمير أماكن العبادة وإحياء الشعائر من تقوى القلوب وهو في رضا صاحب الامر والفقهاء أعزهم الله وخصوصا ان التوسعة بنظر علماء المنطقة معروفة ومشهودة وقد تحرك عليها العلماء الأفاضل وقد توقفوا لزيادة التكاليف المفاجئة لغلاء الأسعار عالميا وشح الموارد؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان هناك من اهل الخير من لديه سهم الامام الشريف فليكتب الينا لنسمح له بصرفه في الجهة التي حددت بالسؤال والله الموفق.
السؤال:تمر امتنا الاسلامية وخصوصا الموالون لأهل البيت (عليهم السلام) بظروف حرجة ونكبات تلو النكبات وما يحدث من قتل وتشريد لشيعة امير المؤمنين عليه السلام مما أسفر عن يتم عدد كبير من الاطفال لذا قمنا بتأسيس (مؤسسة آل محمد صلى الله عليه وآله الخيرية) لرعاية شؤون الأيتام، فهل يأذن سماحتكم بصرف سهم الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف لمساعدة الأيتام وخصوصاً ايتام رجال الدين وطلبة العلوم الدينية؟
الجواب:بسمه سبحانه: نرجو ذكر عنوان الجمعية واطلاعنا على من يقوم بها ومن هم أعضاؤها ومن يوثقها وأين هي والله الهادي.
السؤال:اني مقبل على الزواج وزواجي كما هو متعارف بيننا تكاليفه ما يقارب 3000 دينار او يزيد وعليه فأنني صرت اجمع المبالغ المتبقية من راتبي كل شهر حتى اجمع لي المهر وبقية المصاريف وربما يكون الحول قد دار عليه فهل يجب الخمس فيه علماً انني لا استطيع الزواج بهذه الطريقة وان راتبي لضعيف فهل يجب الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك تخميس هذه الاموال , والله العالم.
السؤال:اذا بقيت على تقليد المرجع الميت الأعلم بفتوى بعض المراجع لعدم ثبوت الاعلمية لحد الان , فهل يجوز دفع الحقوق الشرعية لمرجع من المراجع ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اما مسألة التقليد فقد علمت الجواب وان الحقوق فيجب دفعها في مفروض السؤال الى من يكون أشد عناية وحرصاً على الحوزة العلمية في النجف الاشرف وغيرها من الحوزات , والله العالم .
السؤال:لمن يعطي مقلدوا المجتهد الميت حقوقهم الشرعية ؟
الجواب:بسمه سبحانه: الى من هو احرص على خدمة الحوزة ويتعب ليله ونهاره في تنشيطها , وفي مفروض السؤال ان كان من تقلده يقول بولاية الفقيه المطلقة أمرك بحمل الحقوق اليه والمفروض انه الأعلم فحينئذ يجب التقيد بأمره , والله العالم.
السؤال:هل تجيزون ايصال الحقوق الشرعية إلى مكاتب بقية المراجع الموجودين الان في حالة عدم التمكن من إيصالها إلى مكتبكم وهل يجوز لي ان أتصرف بها في صرفها على الفقراء الموجودين في منطقتنا ؟
الجواب:بسمه سبحانه: بإمكانك ان تصرف نصف سهم السادة من الخمس إلى المستحقين منهم كما نسمح لك بصرف نصف سهم الامام على المحتاجين من شيعة علي بن ابي طالب (ع) والشرط في الصنفين , ان يكونا من الشيعة الاثنى عشرية وان لا يصرفوا الحق الشرعي على معصية الله سبحانه , وابعث الباقي الينا واتصل بنا عن طريق الهاتف وغيره , لنخبرك بالطريق الذي تستخدمه لإيصال الحقوق الينا , والله الموفق .
السؤال:طالب علم يقوم بمساعدة الطلاب الضعاف مادياً وذلك بالتكلم بالنيابة عنهم لدى وكلاء الخمس الشرعيين للمراجع وبمقابل التحدث عنهم يشرط على من يتحدث عنه ان يعطيه نصف المبلغ المعطى من قبل الوكيل فمثلاً يعطيه الوكيل 5000ريال مساعدة لمن تحدث عنه من المستحقين يأخذ من المبلغ 2500 ريال مقابل انه تحدث بالنيابة عن المستحق للـ5000 ريال مع رضا المستحق للمبلغ ويبقى 2500 ريال للمستحق ؟ هل يجوز ذلك العمل ؟ وما حكم اخذ المتكلم النصف من المساعدة المعطاة من قبل الوكيل للمستحق مع رضا المستحق لشرائط المتحدث ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز في ضوء سؤالك ولكن ينبغي للوسيط ان يتقي الله فلا يستغل حاجة الناس وسذاجتهم وينسى ما اعدّه الله له من الاجر ان تبرع بالعمل والوساطة المذكورة في السؤال رغم جوازها شرعاً الا انها تحمل في طياتها بشاعة الاستغلال التي ينبغي للمؤمن ان يتنزه عنها , والله العالم .
السابق
4
5
6
7
8
9
10
11
التالي