الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:لماذا صوم المريض يشخص إذا كان يستطيع الصوم فعليه بالصوم بينما المسافر الذي ليس عليه مشقة كمن سافر بالطائرة مدة ساعة فقط ليس عليه صوم و قد تغيرت وسائل السفر عن ما كان وقت النبي (ص) والأئمة(عليهم السلام). وأيضاً رخصة المريض والمسافر كلاهما مجموعان في آية واحدة في قوله تعالى(أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ) فلماذا لا يعاملان و يشخصان بنفس الدرجة؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني أن العقول البشرية تعجز عن معرفة علل الأحكام وأسبابها فمثلاً حين يخرج الريح من الإنسان فينتقض الوضوء ولا يحتاج إلى الاستنجاء لِمَ ؟ لسنا ندري. لِمَ صلاة الصبح ركعتان و المغرب ثلاثة؟ لا ندري, ولِمَ الأئمة(ع) اثنا عشر لا ندري؟ لِمَ جعل الحسنان(ع) من صلب أمير المؤمنين (ع) وليس من صلب رسول الله(ص) لا ندري والقائمة طويلة, وأما مسألة الصائم فهي خاضعة للأوامر الإلهية ولم يكن ترخيص المريض بالإفطار من جانب العجز فقط بل هناك مصالح وحكم أخرى كثيرة جداً لعل من بعضها أن معظم المرضى يحتاجون إلى استخدام العلاج فكيف يصومون. كما إن منع المسافر من الصوم ليس لأجل عجزه عنه كما تصورت يا بني بل في ذلك حكم كثيرة تعجز عقولنا عن إدراكها لعل من بعضها إن تغيير المكان في حالة السفر يخلق للإنسان ضرورة إلى التكيف في المنطقة التي نزل فيها لأقل من عشرة أيام و هذا مجرد تكهن و ليس بياناً لعلة الحكم فانتبه لما قلناه في أول الكلام هداك الله إلى سواء السبيل .
السؤال:ورد أن المقصود من الآية المباركة(فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) عند غيرنا من كان يقدر على الصوم في شهر رمضان وهو مسافر يكون مخيراً بين الصوم والإفطار, بينما المقصود بالآية عند مذهب أهل البيت(عليهم السلام) هم الذين يتعذر الصوم عليهم في الحضر, فما هو الدليل على أن المقصود من الآية هم هؤلاء المعذورون؟ لو كان الدليل روايات أهل البيت, لو تفضلتم بإعلامنا بها أو إرشادنا إلى المصدر؟
الجواب:بسمه سبحانه أولاً: الآية صريحة فيما هو مذهب الإمامية في هذا الشأن وهو أن أصل الصوم خيرٌ لهم, الواجب في محله والمستحب في محله. الثاني: ارجع إلى كتاب وسائل الشيعة للمرحوم الحر العاملي تجد فيه بغيتك ويتضح لك حرمة صوم شهر رمضان في السفر. والله العالم وهو الهادي
السؤال:إذا خرج الصائم في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى البلد الثاني وفيه الشمس لم تزل بعد فما حكم صيامه؟
الجواب:بسمه سبحانه ما دام خروجه من بلده بعد الزوال فعليه إتمام الصوم ويجزيه ولكن المسألة افتراضية بحتة. والله العالم
السؤال:مكان عملي يبعد(1000) كم عن مكان سكن عائلتي ويوجد في عملي سفر بين مكان عملي ومكان سكن عائلتي وغالباً ما أسافر لسببين عملي وعائلتي. والآن في شهر رمضان يتوجب عليّ السفر لنفس الأسباب. والسؤال هو ما هو وضع صيامي في اليوم أو الأيام التي أسافر فيها؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا وصلت إلى أحدهما قبل الزوال ولم تتناول المفطر تصوم. وإذا حدث الزوال وأنت في الطريق تفطر وتقضي ذلك اليوم. وإذا خرجت من أحدهما بعد الزوال تتم صيامك. والله العالم
السؤال:أنا أعمل منذ شهر في منطقة تبعد عن مكان سكني حوالي(120) كيلو متر لذلك أنا أسكن في تلك المنطقة مدة خمسة أيام في الأسبوع وأعود إلى سكني الدائم يومين في الأسبوع. سؤالي هو ما حكم صيامي خلال أيام شهر رمضان. هل تعتبر منطقة عملي مثل منطقة سكني الدائم حيث يمكنني الصيام طيلة أيام الشهر الفضيل علماً أن عملي هو مؤقت لمدة أربعة أشهر وليس دائماً؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال يجب عليك الصوم في محل سكنك الدائم كما يجب الصوم في مقر عملك وأنت في الطريق مسافراً فإن حصل زوال الشمس وأنت في الطريق فعليك قضاء ذلك اليوم بعد انتهاء الشهر الفضيل وتصلي تماماً في مقر عملك وفي وطنك وتصلي قصراً في الطريق. والله العالم
السؤال:لو أن المكلف قصد المسافة الشرعية وكان صائماً في شهر رمضان وخرج من مسكنه صباحاً وكان قاصداً وطناً ثانياً له أو كان قاصداً الإقامة عشرة أيام في سفره, فهل يجب عليه التقصير عند وصوله حد الترخص وتغيير نيته من صوم إلى إمساك؟
الجواب:بسمه سبحانه أما التقصير في الصلاة مع توفر الشرائط واجب ولا يعتبر نفسه صائماً بعد خروجه من حد الترخص ويجوز له الاستمرار في الإمساك بغية الوصول لوطنه الثاني أو بلد ثاني ينوي الإقامة فيه لأجل الصيام. وهو يصبح صائماً حال دخوله في البلدة المذكورة بعد أن يُحدث النية إن كان وصوله قبل الزوال. والله العالم
السؤال:لو أن المكلف كان كثير السفر وله موطنان, سكنه و محل عمله, فإذا خرج من مسكنه إلى محل عمله و أذن لصلاة الظهر وهو في الطريق, فهل يصح صيامه؟
الجواب:بسمه سبحانه أما كثير السفر هو الذي لا يسكن في وطنه عشرة أيام في الشهر فحكمه التمام والصيام كان له موطن أو أكثر منه. وأما من كان له موطن ومقر عمل وبينهما مسافة شرعية فهو يقصد مقر عمله يومياً أو شبه يومي فهو ليس كثير السفر حسب فتوانا فعليه أن يتم الصلاة ويصوم في مقر عمله وفي الطريق هو مسافر فإن حصل الزوال في الطريق عليه قضاء الصوم ذلك اليوم وتكون صلاته قصراً في الطريق. والله العالم
السؤال:أريد أن أسافر من دبي في يوم(29) رمضان الساعة الثالثة بعد الظهر إلى عمان حيث سأصل هناك تقريباً الساعة الثامنة صباحاً من يوم الثلاثين من رمضان وسأبقى هناك لمدة(25) يوم. فما هو حكم صوم اليوم الثلاثون؟
الجواب:بسمه سبحانه إن لم تستعمل المفطر قبل نزولك في عمان - في الطريق- فعليك أن تنوي الصوم حين نزولك وكذلك لم يثبت هلال العيد في ذلك اليوم. والله العالم
السؤال:سأذهب لأداء العمرة في رمضان لمدة(6) أيام. فما هو موقفي من الصيام؟ هل أعتبر مسافراً خلال العمرة؟ هل يجوز لي أن أصوم بنية النذر؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز لك الصوم إن كان بقاؤك في مكة أقل من عشرة أيام ولا يجوز الصيام بنية النذر في السفر. والله العالم
السؤال:لو أن الصائم في شهر رمضان سافر قبل الزوال ووصل المكان الذي قصده قبل الزوال, وهناك نوى الإقامة عشرة أيام, فهل في اليوم الذي وصل فيه قبل الزوال, أولاً: ينوي الإمساك إذا أفطر في الطريق؟, ثانياً: ينوي الصوم إذا لم يتناول المفطر في الطريق؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم يتناول المفطر في الطريق فيجب عليه في مفروض السؤال أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم. والله العالم
السابق
1
2
3
4
التالي