الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:آخر يوم سافرت من ملطان إلى لاهور وبقيت هنا(10) ساعات من الصباح الباكر سافرت(122) كم. هل أبقى صائماً أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان السفر قبل الزوال وحصل الزوال وأنت في السفر فالواجب عليك قضاء ذلك الصوم وقد ذهب صومك. والله العالم
السؤال:أنا أسافر من بيتي إلى مدينة أخرى تبعد عن بيتي مسافة يقصر فيها المصلي، أخرج في الصباح وأرجع إلى البيت قبل الزوال، ولم أفطر هناك, ما حكم الصوم؟ وإذا أفطرت في تلك المدينة وأنا أعلم بأني أرجع قبل الزوال فما حكم الصوم؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال إن لم تستخدم أي مفطّر فيجب عليك تجديد نية الصوم حين دخولك في بلدتك وصومك صحيح إن شاء الله . و أما إذا أفطرت في تلك المدينة فيجب عليك قضاء ذلك اليوم ولا يجب عليك الإمساك عن المفطرات. والله العالم
السؤال:في نهار شهر رمضان أذهب من بغداد إلى زيارة المراقد المقدسة في النجف الأشرف فأخرج من منطقة البياع في محافظة بغداد إلى منطقة كراج العلاوي في بغداد قبل الزوال وفي كراج العلاوي أصلي صلاة الظهر تماماً ثم أخرج إلى النجف الأشرف. س1/ فهل أكمل صيامي في ذلك اليوم؟ س2/ هل صلاتي في الكراج يجب أن تكون قصراً أو تماماً؟ س٣/ هل مجرد خروجي من مدينتي البياع قبل الزوال إلى منطقة أخرى يوجب إبطال صيامي؟ س٤/ في اليوم التالي إذا رجعت إلى كراج العلاوي قبل الزوال وأنا ممسك هل يصح مني الصيام إذا جددت نية الصيام أو يجب أن أكون في منطقة البياع قبل الزوال؟
الجواب:بسمه سبحانه بما أن الكراج الذي أشرت إليه في حدود بغداد فأنت في الكراج لم تخرج من مدينة بغداد فلا يجوز لك الإفطار ولا يجوز لك التقصير في مفروض السؤال بل يجب عليك إكمال الصوم لأنك لم تخرج من حدود بغداد وأحيائها قبل الزوال. وفي الصورة الثانية وهي صورة الرجوع فبما أن الكراج في محيط بغداد وأنت وصلت قبل الزوال إلى مدينة بغداد فيجب عليك إتمام الصوم ولا يجوز لك الإفطار. والله العالم
السؤال:قوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). 1- ألا يفهم من الآية أن الله تعالى جعل حكم الصوم للمريض والمسافر هو الإفطار وقضاؤه في أيام أخر لوجود عسر ومشقة لهما؟ وشرع ذلك للتخفيف عليهما بقرينة قوله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر)؟ 2- هل يفهم الإطلاق من الآية بخصوص المرض والسفر بمعنى أي حالة مرضية يمر بها الإنسان يكون حكمه الإفطار حتى لو كان ذلك المرض لا يسبب له حرجاً أو ضرراً؟ الظاهر من فتوى الفقهاء المراد من المرض هو المرض الذي يسبب الضرر مع الصوم والحرج , إذن لماذا لم يسرِ الحكم نفسه على المسافر وهو أن المراد من السفر هو الذي يسبب الحرج والمشقة مع الصوم لا مطلق السفر؟ لماذا أخذ السفر على الإطلاق ولم يراعَ معه العسر والمشقة ولوحظ ذلك في المرض؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه الإشارة إلى نعمة اليسر راجعة إلى ما منّ الله سبحانه به على العباد في أصل تشريع الصوم، وهو بيان للحكمة وليس علة للحكم فلا يستفاد منه جواز الصوم في السفر مع اليسر والتمكنّ. والله العالم ج2/ بسمه سبحانه هذه التفرقة استفيدت من الروايات ومصادر الروايات وهم المعصومون(ع) الذين هم أعلم بالقرآن بعد الله ورسوله(ص) من الكائنات. والله العالم
السؤال:إذا خرج الصائم من بلده قبل الزوال قاصداً المسافة الشرعية ثم رجع إلى بلده قبل الزوال من نفس اليوم فهل يجب عليه تجديد النية ويصوم ويصح منه صيام ذلك اليوم؟
الجواب:بسمه سبحانه عليه أن يحدث النية بمجرد دخوله في البلد. والله العالم
السؤال:ما هو حكم استخدام غازات التخدير للصائم هل هي مفطرة أم لا؟ علماً بأن إدخال غاز التخدير عن طريق الأنف أحد الطرق المستخدمة لدى الأطباء. فما حكمه في الحالات التالية: 1- إذا سبب له الدخول في نوم عميق، هل يصدق عليه إغماء وتجري عليه أحكام المغمى عليه لو كان قبل الفجر واستمر في إغماءه إلى بعد الزوال، وكذا لو امتد به إلى الليل؟ 2- ما الحكم لو فقد وعيه في جزء من النهار هل صومه صحيح في هذا اليوم أم لا؟ 3- ما الحكم لو نوى الصيام ليلاً قبل التخدير؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه اعلم يا بني هناك فرق بين الإغماء وبين التخدير وما يستخدمه الأطباء هو التخدير بحيث لا يشعر الإنسان بما يفعل به من الجروح وغيرها وحكم الإغماء غير حكم التخدير, وإذا تحقق الإغماء فرضاً ففي مفروض السؤال ليس مكلفاً فإذا فرض حصول الإغماء قبل طلوع الفجر الثاني فهو غير مكلف بالصوم إن دخل عليه النهار وهو مغمي عليه, وإن نوى الصوم ثم حصل الإغماء وأفاق بالنهار من الإغماء وجب عليه إتمام الصوم لذلك اليوم احتياطاً والقضاء احتياطاً أيضاً. والله العالم ج2/ بسمه سبحانه علم الجواب مما سبق. والله الموفق ج3/ بسمه سبحانه علم الجواب مما سبق. والله الموفق
السؤال:لو أن المكلف طلع عليه الفجر وهو معذور عن الصيام كأن أغمي عليه وخلال النهار زال هذا العذر, فهل يجوز له أن ينوي الصوم ويصح صومه أم عليه أن يقضي ذلك اليوم؟
الجواب:بسمه سبحانه عليه أن يقضي في مفروض السؤال ويمسك احتياطاً في بقية النهار في ذلك اليوم. والله العالم
السؤال:لو أن المكلف طلع عليه الفجر وهو مطالب بصيام شهر رمضان واستمر في صومه ولكن أثناء النهار أصبح معذوراً عن الصيام كأن أغمي عليه, فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟
الجواب:بسمه سبحانه نعم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. والله العالم
السؤال:ما حكم صيام المرأة إذا لم تكن تعلم أن دورتها الشهرية جاءتها قبل الفطور أو بعد الفطور؟
الجواب:بسمه سبحانه ظاهراً يحكم بصحة الصوم. والله العالم
السؤال:ما حكم المرأة التي تأخذ حبوب منع الحمل في شهر رمضان لتمنع حدوث الدورة الشهرية لتتمكن من صيام الشهر الفضيل بكامله، هل هو جائز أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه لا مانع شرعاً من ذلك. وأما الجانب الطبي فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص. والله العالم
السابق
1
2
3
4
5
6
7
التالي