الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:محل الإقامة لا يعتبر فيه حد الترخص , فإن تكليف المسافر الصائم المقيم في شهر رمضان إذا نوى الإقامة عشرة أيام ثم بدا له الرجوع إلى وطنه خلال العشرة أيام أو بعد انتهاء مدة إقامته فإنه يصلي قصراً ويفطر إذا شرع بالسفر , سؤالي شروعه بالسفر هل بعد خروجه من بلد الإقامة أم حتى لو لم يخرج من بلد الإقامة ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن حصل قصد الإقامة حيث يعلم أو يطمئن أنه يقيم عشرة أيام أو أكثر فعليه إتمام الصلاة أو الالتزام بالصوم إلى أن يخرج من تلك المنطقة - أي عن حدود البلدة أو القرية التي نوى الإقامة فيها - مسافراً و إذا خرج وجب عليه القصر و الإفطار . و الله العالم
السؤال:لو أن الصائم في شهر رمضان أقام عشرة أيام في سفره , في اليوم الأخير من إقامته عزم على السفر حاملاً حقائبه متوجها إلى (مرآب) النقل و اتفق أنه لم يجد سيارة لتنقله وحان وقت صلاة الظهر, فأراد أن يصلي في (المرآب) فهل يصلي قصراً أم تماماً ؟ وما هو حكم صومه ذلك اليوم ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان الكراج (المرآب) خارج حد الترخص و بقي عازماً على السفر و لم يصرف نيته عن السفر فعليه أن يقصر في السفر و إن كان الكراج (المرآب) داخل المدينة فعليه الإتمام في الصلاة و الالتزام بالصوم . و الله العالم
السؤال:هل يكفي وصول المسافر إلى أطراف بلده قبل أذان الظهر لإتمام صومه أم لابد من دخول بلده والاقتراب من محل سكنه؟
الجواب:بسمه سبحانه يكفي الدخول إلى بلده ولو لم يصل إلى محلته. و الله العالم
السؤال:شخص عيّن في منطقة تبعد مسافة شرعية للعمل وكان ذلك في أول يوم من شهر رمضان فهل يصوم من أول يوم عيّن فيه أم بعد مرور مدة؟ وكم هي المدة في حال كون مدة العمل تستغرق: 1-شهراً. 2-شهرين. 3- أكثر من شهرين. علماً أن ذهابه للعمل بشكل يومي؟
الجواب:بسمه سبحانه عليه أن يلتزم بأحكام المتوطّن في مقر عمله من أول يوم دوام في العمل .و الله العالم
السؤال:ما حكم الشخص المصاب بالسكر وضغط الدم ويتناول المهدئات بسبب مرض الهلع. هل الصوم واجب عليه؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان متمكناً و لو بمشقة قابلة للتحمل وجب عليه الالتزام بالصيام . و الله العالم
السؤال:الصائم الذي يخرج من محل إقامته قاصداً الرجوع إلى بلده أو قاصداً قطع مسافة شرعية يجوز له الإفطار إذا شرع بالسفر قبل الزوال ولا اعتبار لحد الترخص أما إذا ترك محل إقامته بعد الزوال فيجب عليه البقاء على الصوم, أما الذي يخرج من وطنه أو وطنه الاتخاذي أو من مقره قبل الزوال فلا يجب عليه الإفطار إلا بعد تجاوز حد الترخص, هل صحيح هذا الكلام؟
الجواب:بسمه سبحانه المقيم والمتوطن يلتزم بأحكامه ما لم يخرج من حد الترخص قاصداً قطع المسافة الشرعية في جميع الأحوال المذكورة. والله العالم
السؤال:لو أن المسافر في شهر رمضان رجع إلى مدينته بغداد قبل الزوال ولم يتناول المفطر في سفره وكان ممسكاً عن الطعام : أولأً – هل عليه أن ينوي الصوم عند دخوله مدينة بغداد أو عند دخوله الحي الذي يسكنه في مدينة بغداد؟ ثانياً – لو نسى هذا المكلف أن ينوي الصيام حتى دخل مدينته أو نام حتى صار وقت الإفطار فهل إن صيامه مجزي؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه يجب أن يحدث النية بمجرد وضع القدم في المدينة. والله العالم ج2/ بسمه سبحانه إن كان ملتفتاً قبل دخول مدينته إلى أنه يجب عليه صوم هذا اليوم الذي رجع فيه من السفر إلى وطنه كفى ذلك ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. وإن كان غافلاً أصلاً عن هذا المعنى ولم يكن نوى صيام شهر رمضان في أوله فيجب عليه القضاء والكفارة. والله العالم
السؤال:شخص يسافر من بلد إلى آخر وهذا السفر يستغرق يومين أو أكثر. في اليوم الثالث هو يصل إلى بيته قبل الزوال. هل يجب عليه أن يصوم ليوم ثالث أو لا؟
الجواب:بسمه سبحانه إن لم يستخدم أي مفطر فيجب عليه الإمساك بنية الصوم ويكفيه بعون الله. والله العالم
السؤال:أليس المقيم عشرة أيام يكون حكمه أن يقصر في صلاته الرباعية بمجرد شروعه في السفر, فإذا كان صائماً والصوم يكون ملازماً للصلاة الكاملة, فهل يصح منه الصوم سواء خرج قبل الزوال أو بعد الزوال؟
الجواب:بسمه سبحانه عليه الالتزام بأحكام المقيم إلى أن يخرج من حد الترخص للمنطقة التي قصد الإقامة فيها. والله العالم
السؤال:هناك شخص يسافر من بلد إلى آخر وهذا السفر يستغرق يومين أو أكثر. وفي اليوم الثالث يصل إلى بيته قبل الزوال. وإذا استخدم مفطر فماذا عليه؟ فقط القضاء أو القضاء والكفارة كلاهما؟
الجواب:بسمه سبحانه إن استخدم المفطر وهو مسافر خارج بلدته فليس عليه إلا القضاء و إن استخدم المفطر بعد الدخول في البلدة قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة. والله العالم
السابق
3
4
5
6
7
التالي