• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:قد ترد عبارة (لا يخلو من وجه) مثلا: جاء في أحد كتب الفقه مضمونا (إن الاكتفاء بالصلاة على محمد وآل محمد) بدل ذكر الركوع في الركوع لا يخلو من وجه، ما المقصود من عبارة لا يخلو من وجه وهل تجزي الصلاة على محمد وآل محمد في الركوع والسجود عن الذكر؟كما في المسألة أعلاه من أن الاكتفاء بالصلاة على محمد وآل محمد بدل ذكر الركوع في الركوع لا يخلو من وجه هل يجوز العمل بها إذا جاءت في أي مسألة بهذا الشكل وأقصد عبارة لا يخلو من وجه هل تكون الصلاة على محمد وآله مجزية أو أي مسألة أخرى؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يظهر من التعبير الاكتفاء بالصلاة في الركوع والسجود عوضا عن الذكر والله الهادي.
  • السؤال:ما حكم صلاة وصيام التلامذة وطلاب الجامعات والمعلمين والجنود والموظفين الذين يسافرون يوما او أكثر في الأسبوع بقصد الدراسة او الخدمة العسكرية؟

    الجواب:بسمه سبحانه: مقر عملهم تجري عليه أحكام الوطن وان كان يسافر يوميا او شبه يومي فهو يتم بالطريق ايضا ويصوم والا فيقصر بالطريق والله العالم.
  • السؤال:إذا كان رجل لا يصلي ثم أصبح ملتزما بها فهل يجب عليه القضاء وكيفيته وهل يمكن ان يصلي أي صلاة قضاء في غير وقتها؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليه الاستغفار على هذه الجريمة النكراء التي أوصلته إلى استحقاق عقوبة الكافر يوم القيامة واستحقاق التعزير في الدنيا من حاكم شرعي مبسوط اليد ويجب عليه القضاء وليس هناك وقت محدد له وينبغي ان يعلم انه يبدأ بالقضاء من الصبح _ الظهر _ المغرب _ وينتهي بالعشاء إلى ان يستوفي كل ما فاته من الصلوات والله العالم.
  • السؤال:مكلف مرت عليه فترة طويلة لا يكبر تكبيرة الإحرام جاهل بالحكم وبعد ذلك علم بالحكم فهل عليه وجوب قضاء تلك الصلوات ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : يجب عليه قضاء جميع الصلوات التي صلاها بدون تكبير , والله العالم .
  • السؤال:هل استطيع ان اصلي على النبي (ص) او اسبّح بدون تلفظ (أي في القلب ) والحصول على الأجر أم لابد من التلفظ ( تحريك اللسان )

    الجواب:بسمه سبحانه : يجوز على كلا الوجهين الا انه إذا كان بالتلفظ وبالخصوص مع الخشوع والتدبر فهو أفضل واعلم انه إذا كان بالقلب فقط وبدون صوت مسموع له على اقل التقادير فلا يسمى صلاة , والله العالم .
  • السؤال:هل ان سقوط البسملة عن سورة براءة على نحو العزيمة أم النافلة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : أنها على نحو العزيمة , والله العالم .
  • السؤال:شخص لا يستطيع ان يستيقظ لصلاة الفجر ما هي الوسائل المعدة للقيام لصلاة الفجر؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يحاول النوم مبكرا, ويستعين بساعة ذات جرس ويستعين بآخرين ليوقظوه لأجل الصلاة وقد ورد انه لمن أراد النهوض في ساعة محددة عليه أن يقرأ آخر آية من سورة الكهف والله العالم.
  • السؤال:امرأة كانت تسلم في صلاتها بعد التشهد الأول ولا تفعل ذلك بعد التشهد الثاني جهلا بالمسألة, فما حكم صلواتها الماضية علما أنها استمرت على ذلك لفترة طويلة (عشرين عاما ولم تنتبه إلاّ الآن) فهل عليها القضاء أم أن صلواتها صحيحة؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يحكم بصحة صلواتها السابقة ولكن عليها الالتزام بالسلام بعد التشهد الأخير فقط كما يجب عليها احتياطاً سجدتا السهو عن كل صلاة رباعية وثلاثية فعلت فيها ما ذكرت في السؤال على أن تكون سجدتا السهو مرتين لأنها زادت السلام جهرا بعد التشهد الأول ونقصت وحذفت السلام بعد التشهد الثاني فكان لها في صلاتها خطئان ولكل خطأ سجدتا السهو, والله العالم.
  • السؤال:ما حكم أخذ حبوب توقيف الدورة الشهرية في سبيل توقيفها لأجل الأعمال؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من ذلك شرعا، والله العالم.
  • السؤال:صلاتي وصيامي كانا متقطعان لمدة 10 اعوام تقريبا أي أني لم استطع تحديد أو حتى التخمين بعدة القضاء , فكيف اقضي ما فاتني من صلاة وصيام؟ والخمس أيضاً لا علم لي بكيفية حسابه وكيف أسدده ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك قضاء المقدار الذي تعلم انه قد فاتك والاحتياط في أن تقضي صلواتك وصيامك حتى تطمئن في أنه لم يبق في ذمتك شيء منها وكفر عن الصيام أيضا. وأما الخمس فاعلم يا بني أن المسارعة إلى تعيين رأس السنة الخمسية هو المطلوب شرعا وتلخص طريقة تحديد رأس السنة فيما يلي كل حاجة اشتريتها لأجل الاستخدام لك ولعائلتك من مال غير مخمس وقد تلفت تلك الحاجة فليس مطلوب الخمس بالنسبة إلى تلك الحاجة وأما الحاجة التي اشتريتها للاستخدام المذكور بمبلغ غير مخمس وخضعت للاستخدام وهي باقية تدفع ثلث خمس ثمنها الذي اشتريتها به مصالحة أما الحاجة التي اشتريتها بمال غير مخمس ولم تخضع للاستعمال لحد هذه الساعة فتدفع خمس ثمنها دون إنقاص شيء منها وأما مواد الأكل والشرب حتى عود الشخاط يكون من الأموال التي اشتريتها للحاجة بمال غير مخمس وان كانت هناك قطعة ذهبية أو فضية أو حجراً من الأحجار الكريمة كالعقيق فالأحجار تثمن بسعر الشراء ويدفع ثلث خمسها وأما الذهب و الفضة فتدفع خمسه بالوزن فخمسة مثاقيل تدفع عنه مثقالاً واحداً اما النقد فحين تحديد السنة المالية يخمس كما هو وان كنت اشتريت حاجة لأجل التجارة مهما تكن بسيطة فهي تخمس بسعر البيع وليس الشراء والبيت يخمس كالحاجة التي اشتريتها للاستعمال وتخمسها على أساسها، والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي