الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:اشتريت قرض من المصرف بسعر 1215000 ويجب ان ندفع شهريا مبلغ اكثر من 19000 وهذا لمدة سبع سنين . فهل هذه المعاملة حلال وماذا عن السيارة ؟
الجواب:بسمه سبحانه نرفق الجواب الخاص بالموضوع . والله العالم
السؤال:ما حكم إيداع المبالغ النقدية في البنوك الحكومية؟
الجواب:بسمه سبحانه: الايداع المتعارف في مفهومه وواقعه قرض فهو مع الفائدة محرم والفائدة محرمة أيضاً. والله العالم.
السؤال:ما حكم الاموال المودعة في البنوك من حيث الارباح؟
الجواب:بسمه سبحانه: انها تودع بعنوان الوديعة ولكنها في واقعها قروض ولا يجوز اخذ الفائدة واعطاؤها على القرض والله العالم.
السؤال:هل يجوز شراء أسهم بنك ربوي وما حكم الزيادة؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز التعامل بالربا بحال إلاّ إذا كان المستفيد مسلماً والمفيد كافراً والله العالم.
السؤال:انا موظف في احدى شركات الصرافة في الامارات العربية المتحدة وراتبي لا يكفيني لوجود عائلتي معي واطفالي واصبح المستوى المعيشي جداً غالي - لذلك قدمت للحصول على عمل في مصرف ابو ضبي الاسلامي في احد فروعه – بتزكية من موظفين المصرف نفسه ويعرفونني موالي الى اهل البيت ومذهبي جعفري والحمد لله ولكن للحصول على موافقة القبول للحصول على الوظيفة هو تعبئة ورقة للاجابة على بعض الاسئلة ومن ضمن هذه الاسئلة هو المذهب الذي اتبعه – اذا كتبت جعفري سوف لن يقبلوني – لازم اكتب ان مذهبي سني ( مع العلم اني شيعي وسيد هاشمي يرجع نسبي الى اهل البيت ) وموظفي فرع المصرف يعرفونني شيعي وموالي الى اهل البيت – فهل يوجد أي اشكال شرعي في كتابتي فقط على الورقة فقط ان مذهبي سني للحصول على هذه الوظيفة والله اعلم ما في القلوب وما تخفي الصدور .
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني ان السني حقيقة من تمسك بسنة الرسول الاعظم (ص) وانت بالتزامك بمذهب اهل البيت ملتزم بذلك حقاً فان قصدت هذا المعنى الشريف فلا بأس بالتوقيع الذي ذكرت في السؤال , والله الهادي وهو العالم .
السؤال:تمنح المصارف الحكومية العراقية سلفاً للموظفين والمتقاعدين بفوائد, يرجى اعلامنا الحكم الشرعي في الآتي: في حالة الاحتياج الاضطراري, في حالة عدم الاحتياج, مجرد الرغبة في تسلم المبلغ, تحقق الخمس من عدمه في المبلغ, استلام المبلغ للمساهمة في ترميم المنزل, استلام المبلغ لتحسين نوع السيارة.
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز الاستلاف بفائدة فانه محرم لانه قرض ربوي نعم طرحنا في فتاوينا المتعددة طريقاً ليتخلص المكلف من خلاله عن ارتكاب المحرم ويتلخص في ان يشتري الموظف من المصرف مبلغاً يستلمه نقداً بمبلغ ازيد منه فمثلاً يشتري ألفاً ومائة دينار يسددها بعد المدة المحددة ويكفي ان يحصل هذا العقد البيعي بين الموظف وبين المسؤول في المصرف للتسلم وتسليم الاموال ولا مانع من ان يسجل المسؤول المصرفي في سجلات المصرف بعد تمام معاملة البيع تسجيل التسليم او التسلم تحت أي عنوان والمال المستحصل من المصرف بطريقة شرعية يجب فيه الخمس بشرائطه ولا يفرق في الاحكام التي ذكرناها بين المضطر وغير المضطر, والله العالم.
السؤال:المعروض لجنابكم استفتاء حول تداول العملات الاجنبية ( الفوركس) راجين ابداء الموقف الشرعي من ذلك والتنبيه على مواضع المخالفة الشرعية فيه ان وجدت وآلية التداول يمكن تصويرها باحدى وعشرين صورة : 1- ان يكون البنك الاسلامي ياخذ السبريد ( فرق سعر الشراء عن سعر البيع ) ويأخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انه ياخذ عمولة لتبييت الصفقات . 2- ان يكون البنك الاسلامي ياخذ السبريد وياخذ فوائد على فتح كل صفقة ولكنه لا ياخذ عمولة لتبييت الصفقات . 3- ان يكون البنك الاسلامي ياخذ السبريد فقط ولا ياخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انه لا ياخذ عمولة لتبيت الصفقات . 4- ان يكون البنك غير اسلامي ياخذ السبريد وياخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انه ياخذ عمولة لتبييت الصفقات . 5- ان يكون البنك غير اسلامي ياخذ السبريد وياخذ فوائد كل صفقة ولكنه لا ياخذ عمولة لتبييت الصفقات . 6- ان يكون البنك غير اسلامي ياخذ السبريد فقط ولا يأخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انه لا ياخذ عمولة لتبييت الصفقات. 7- ان تكون الشركة اسلامية كبرى وهي المالكة لجميع اموالها بلا توسيط أي بنك او شركة اخرى تاخذ السبريد وتاخذ الفوائد على فتح كل صفقة كما انها تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . 8- ان تكون الشركة اسلامية كبرى وهي المالكة لجميع اموالها بلا توسيط أي بنك او شركة اخرى تاخذ السبريد وتاخذ فوائد على فتح كل صفقة ولكنها لا تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . 9- ان تكون الشركة اسلامية كبرى وهي المالكة لجميع اموالها بلا توسيط أي بنك او شركة اخرى تاخذ السبريد فقط ولا تاخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انها لا تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . 10- ان تكون الشركة غير اسلامية كبرى وهي المالكة لجميع اموالها بلا توسيط أي بنك او شركة اخرى تاخذ السبريد وتاخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انها تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . 11- ان تكون الشركة غير اسلامية كبرى وهي المالكة لجميع اموالها بلا توسيط أي بنك او شركة اخرى تاخذ السبريد وتاخذ فوائد على فتح كل صفقة ولكنها لا تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . 12- ان تكون الشركة غير اسلامية كبرى وهي المالكة لجميع اموالها بلا توسيط أي بنك او شركة اخرى تاخذ السبريد فقط ولا تاخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انها لا تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . 13- ان تكون الشركة اسلامية تعمل كسمسار وسيط بين المضارب وبين بنوك اسلامية , تاخذ السبريد وتاخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انها تاخذ عمولة لتبييت الصفقات, وتكون طريقة توزيع الفوائد الثلاث – السبريد عمولة فتح الصفقات عمولة التبييت - على نوعين باختلاف الشركات : أ- توزع الفوائد الثلاث –السبريد عمولة فتح الصفقات عمولة التبييت – او بعضها محاصصة بين الشركة الوسيطة وبين البنك . ب- ياخذ البنك السبريد كما ياخذ عمولة تبييت الصفقات بينما تكون عمولة فتح الصفقات للشركة الوسيطة 14- ان تكون الشركة اسلامية تعمل كسمسار وسيط بين المضارب وبين بنوك اسلامية تاخذ السبريد وتاخذ فوائد على فتح كل صفقة ولكنها لا تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . وتكون طريقة توزيع الفوائد – السبريد عمولة فتح الصفقات – على نوعين باختلاف الشركات : أ- توزيع الفوائد – السبريد عمولة فتح الصفقات – او بعضها محاصصة بين الشركة الوسيطة وبين البنك . ب- ياخذ البنك السبريد بينما تكون عمولة فتح الصفقات للشركة الوسيطة . 15- ان تكون الشركة اسلامية تعمل كسمسار وسيط بين المضارب وبين بنوك اسلامية تاخذ السبريد فقط أي انها لا تاخذ فوائد على فتح كل صفقة ولا تاخذ عمولة لتبييت الصفقات وتكون طريقة توزيع السبريد محاصصة بين الشركة الوسيطة وبين البنك . 16- ان تكون الشركة اسلامية تعمل كسمسار وسيط بين المضارب وبين بنوك غير اسلامية تاخذ السبريد وتاخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انها تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . وتكون طريقة توزيع الفوائد الثلاث – لسبريد عمولة فتح الصفقات , عمولة التبييت – على نوعين باختلاف الشركات أ- توزع الفوائد الثلاث – السبريد عمولة فتح الصفقات ,عمولة التبييت او بعضها محاصصة بين الشركة الوسيطة وبين البنك . ب- ياخذ البنك السبريد كما ياخذ عمولة تبييت الصفقات بينما تكون عمولة فتح الصفقات للشركة الوسيطة . 17- ان تكون الشركة اسلامية تعمل كسمسار وسيط بين المضارب وبين بنوك غير اسلامية تاخذ السبريد وتاخذ فوائد على فتح كل صفقة ولكنها لا تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . وتكون طريقة توزيع الفوائد السبريد وعمولة فتح الصفقات على نوعين باختلاف الشركات : أ- توزع الفوائد – السبريد , عمولة فتح الصفقات – او بعضها محاصصة بين الشركة الوسيطة وبين البنك . ب- ياخذ البنك السبريد بينما تكون عمولة فتح الصفقات للشركة الوسيطة 18- ان تكون الشركة اسلامية تعمل كسمسار وسيط بين المضارب وبين بنوك غير اسلامية تاخذ السبريد فقط أي انها لا تاخذ فوائد على فتح كل صفقة ولا تاخذ عمولة لتبييت الصفقات وتكون طريقة توزيع السبريد محاصصة بين الشركة الوسيطة وبين البنك . 19- ان تكون الشركة غير اسلامية تعمل كسمسار ووسيط بين المضارب وبين بنوك غير اسلامية تاخذ السبريد وتاخذ فوائد على فتح كل صفقة كما انها تاخذ عمولة لتبييت الصفقات . وتكون طريقة توزيع الفوائد الثلاث – السبريد , عمولة فتح الصفقات , عمولة التبييت – على نوعين باختلاف الشركات : أ- توزع الفوائد الثلاث – السبريد , عمولة فتح الصفقات , عمولة التبييت – او بعضها محاصصة بين الشركة الوسيطة وبين البنك . ب- ياخذ البنك السبريد كما ياخذ عمولة تبييت الصفقات بينما تكون عمولة فتح الصفقات للشركة الوسيطة . 20- ان تكون الشركة غير اسلامية تعمل كسمسار وسيط بين المضارب وبين بنوك غير اسلامية تاخذ السبريد وتاخذ فوائد على فتح كل صفقة ولكنها لا تاخذ عمولة التبييت للصفقات . وتكون طريقة توزيع الفوائد – السبريد , عمولة فتح الصفقات – على نوعين باختلاف الشركات : أ- توزيع الفوائد - السبريد , عمولة فتح الصفقات -او بعضها محاصصة بين الشركة الوسيطة وبين البنك ب- ياخذ البنك السبريد بينما تكون عمولة فتح الصفقات للشركة الوسيطة . 21- ان تكون الشركة غير اسلامية تعمل كسمسار وسيط بين المضارب وبين بنوك غير اسلامية تاخذ السبريد فقط أي انها لا تاخذ فوائد على فتح كل صفقة ولا تاخذ عمولة لتبييت الصفقات وتكون طريقة توزيع السبريد محاصصة بين الشركة الوسيطة وبين البنك .
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا اخي سوف نلخص لك احكام المعاملات التي اتعبت نفسك في شرحها وهذه الاحكام – ان شاء الله – تكون مستوفية لكل الصور التي طرحتها : 1- يجوز بيع وشراء كل العملات بعضها ببعض سواء كان الثمن والمبيع من جنس واحد كالدينار العراقي او من جنسين كالدينار وغيره في زماننا هذا . 2- معلوم ان البائع والمشتري انما تستفيد من اختلاف السعر واذا تم البيع مع الاتفاق على السعر فلا يضر في صحة المعاملة اذا كان السعر الذي اتفق البائع والمشتري عليه مخالفاً للسعر الرسمي للعملة او موافقاً . 3- يشترط في صحة البيع والشراء الالتزام بالشرائط المعتبرة في البيع اهمها في محل الكلام ما يلي علم المتعاملين بالسعر الذي تقع المعاملة عليه , ان كانت المعاملة بالنقد من الطرفين ويتم على هذا الاساس فلا اشكال , وان كان نسيئة , فان كان كل من العوضين مؤجلاً فالمعاملة باطلة وان كان احدهما نقداً والاخر نسيئة فالمعاملة صحيحة ويحق للذي يسلم ما عليه تسليمه نقداً ان يأخذ ضمانات ممن لا يسلم ما عليه نقداً ولا تكون تلك الضمانات فائدة على القرض والدين الذي يكون في ذمته , يأخذ ضمان بعنوان الرهن بان يشتري منه ما يسلمه نقداً على ان تسلم ما عليك نسيئة ولكن يكون كل من المعاملتين مستقلة عن الاخرى ولكن يجوز ان تشترط المعاملة الثانية ضمن المعاملة الاولى فيحق لك فسخ الاولى ان لم يقم الطرف الثاني باتمام المعاملة الثانية وينبغي ان يعلم ايضاً ان هذه المعاملة تجوز وتصح بوسيط وبالمباشرة فان كان الوسيط مكلفاً من جهة واحدة فله حق التعب ( اجرة العمل المتفق عليها مسبقاً ) على من كلّفه , وان كان مكلفا من قبل الشخصين المتعاملين فله ان يأخذ اجرة عمله من كل واحد منهما حسب ما اتفق عليه مع كل منهما . 4- يجوز اخذ الفوائد على الديون المتولدة من المعاملة المذكورة – البيع والشراء – ان كان المستفيد مسلماً او شركة مسلمة وكان الملزم بالدفع كافراً او شركة كافرة او بنكاً كافراً ولكن هذه الفائدة لا تحل لمسلم قبل اداء خمسها وهو غير الخمس الذي يدفعه المتدينون نهاية السنة الخمسية . 5- يجوز بيع الاسهم للشركات المسلمة وغيرها ويستحق كل مالك سهم ما يستحقه حسب نظام الشركة او البنك بلا فرق بين الشركة المسلمة والكافرة ويستثنى من ذلك الشركة التي ينحصر عملها في الحرام اذا كانت مسلمة . 6- يجب ان يكون المبيع والثمن موجوداً حين المعاملة او احداهما . 7- يجوز للمصرف او الشركة ان تتقاضى العمولة على التوسط في البيع والشراء الذي اشرنا اليهما سواء كان البائع والمشتري شخصان او شركتان او مصرفان او بالاختلاف كما يجوز للمصرف ان يتقاضى العمولة على نقل الثمن او المثمن من منطقة الى اخرى . 8- ينبغي ان يكون كل من المتعاملين عالماً بسعر المبيع والثمن فلو كانا جاهلين وتبين ان احدهما مغبون ثبت للمغبون حق الفسخ . 9- يجوز بيع الكمبيالات المضمونة بأقل من قيمتها سواء كانت مستحقة حين المعاملة او غير مستحقة فعلاً كما يجوز بيع وشراء ما تصدره شركة او مصرف او بنك من اوراق باسعار معينة ويشتري من الشركة او البنك بالثمن المثبت بالورقة ثم يجوز له ان يبيع على من شاء بما هو مسجل او بأقل او بأزيد منه , نعم ان كانت الجهة المصدرة لمثل هذه الاوراق تعتبر ما تتقاضاه كالثمن دينا عليها وتدفع الفوائد فحينئذ تصبح هذه الورقة ورقة اعتراف بالدين وان كان العرف يتعامل بالبيع والشراء عليه فيجوز ايضاً , الا ان الفوائد التي يحصل عليها المشتري الاول او الثاني او الثالث تجري فيها احكام الربا التي اشرنا اليها ضمن الكلمات السابقة , والله العالم.
السؤال:ما حكم العمل في البنوك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا اجتنبت اخذ الربا واعطاءه وكتابته والشهادة عليه فلا بأس , والله العالم .
السؤال:هل يجوز ايداع الاموال لدى المصارف والشركات الاجنبية الغير اسلامية لغرض الفائدة والاستثمار ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجوز في البنك الذي يملكه الكافر والشركة التي يملكها الكافر ولكن الفائدة التي تحصل عليها يجب تخميسها فور التسلم وهذا الخمس غير الخمس الذي تدفعه في نهاية السنة الخمسية ولا تحل لك الارباح بدون تخميس , والله العالم .
السؤال:اريد ان اخذ قرضا سكنياً من بنك وهو يطب فائدة على هذا القرض هل يجوز لي أخذ المال وتسديد الفوائد؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز الاقتراض بفائدة نعم قد رسمنا طريقاً يمكن التخلص به من الربا ومستلزماته ويتلخص ان تشتري المبلغ من البنك او غيره بما هو اكثر منه فمثلاً تشتري الف دينار بألف ومائة دينار على ان تسدد الثمن ( الف ومائة دينار ) بعد مدة تدفعه او اقساطاً ويكفي ان تتفق مع مسؤول البنك شفاهاً وتجري صيغة البيع والشراء شفاهاً وان لم تسجل تلك الصيغة في سجلات المصرف , والله العالم .
السابق
1
2
3
4
التالي