الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يمكننا أن نعطي الصدقات في أي شكل كاللحوم أو المال أو أي شيء ؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز لك أن تتصدق بممتلكاتك التي يمكن أن ينتفع بها من تتصدق عليه . و هذا جارٍ في الصدقات المستحبة و أما الصدقات الواجبة كالزكاة و الفطرة و غيرهما فيجب التقيد فيها بما عقدنا عليه في رسالتنا العملية . و الله العالم
السؤال:لو أن أحداً أراد أن يدفع مالاً كصدقة و عزل ذلك المال ، هل يجوز له أن يبدل هذا المال بمال آخر في جميع أنواع الصدقات ما عدا زكاة الفطرة ؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك . و الله العالم
السؤال:جاء في قوله تعالى ( واما السائل فلا تنهر ) هل تدل هذه الاية الشريفة على عدم جواز نهر وطرد السائل الفقير حتى ولو كان متسولاً غير موثوق فيه ؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم ان الاية تدل على حرمة النهر مطلقا , والله العالم .
السؤال:تم تأسيس صندوق خيري للعائلة وذلك لأجل امورهم المادية والاجتماعية والمعنوية ومساعدتهم ومن اجل توحيد الصف وتقارب القلوب , يجمع الصندوق عن طريق اشتراك شهري من قبل العاملين من افراد العائلة بمبلغ رمزي بشكل شهر, من اهداف الصندوق الاخرى تشجيع ابناء العائلة على الدراسة والزواج وفي الازمات والوفيات والكوارث مثل الحريق وما شابه ذلك بالاضافة الى اقامة الفعاليات الاجتماعية التي من شأنها توحيد الصف , فهل يجوز اعطاء الصدقات للصندوق المذكور من قبل ابناء العائلة ؟
الجواب: بسمه سبحانه : في ضوء سؤالك لا مانع من ذلك فيكون ما تدفعه صدقة منك مستحبة على باقي الاسرة نعم لا يجوز في مفروض السؤال وضع الصدقات الواجبة مثل زكاة المال وزكاة الفطرة اذ ليس كل الاسرة حسبما فهمت من كلامك محتاجون ومستحقون للصدقة الواجبة , والله العالم.
السؤال:من المعتاد لدى المؤمنين ان يعدوا لهم صندوقاً خاصاً بالصدقات التي يخرجونها في اوقات دورية كليالي الجمعة وفي بعض الاوقات لدفع البلاء وما شابه ذلك فهل يمكن التصرف في تلك الاموال مباشرة بايصالها لمستحقيها من المحتاجين ام يجب اخذ الاذن من الوكيل .
الجواب:بسمه سبحانه : لابد ان يكون الدفع للمحتاجين باذن من وضع المال لان المال بمجرد الوضع لا يخرج عن ملك المالك نعم اذا كان صندوقاً عاماً يضع فيه الكل مع علم الواضع بان من وضع الصندوق سوف يصرفه فيما يراه مناسباً فان كان الصندوق هكذا عاماً فلا يحتاج الاذن من الجميع نعم الوكيل والمخول من قبل عموم الناس ينبغي اخذ الاذن منهم، والله العالم.
السؤال:انا انسان غير متزوج وليس لديّ ابناء والاعمار بيد الله سبحانه وتعالى واريد ان اعمل لنفسي صدقات مادية جارية من الان قبل فوات الاوان فهل يجوز ذلك وما هي الصدقات التي من الممكن ان اعملها ؟
الجواب:بسمه سبحانه: قد عرفت من الجواب السابق ويمكنك الاتصال بنا في الحوزة العلمية الى ما يمكن ان تفعله في ضوء امكاناتك , والله الهادي
السؤال:نحن نعلم ان من الصدقات الجارية للشخص المتوفي هي الصدقات والدعاء والصلاة وقراءة القرآن وقضاء ما في ذمته, ولكن سؤالنا هو هل توجد صدقات مادية جارية تبقى بعد وفاة ابناء او اخوان المتوفى ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يمكن انشاء اماكن خيرية كالمسجد والحسينية والمدرسة وطبع الكتب العلمية من الصدقات الجارية , والله الموفق .
السؤال:السائل الذي يتوسط الشوارع والاسواق يطلب المعونة المالية هل يعتبر ملهوفاً؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان احرزت ضعف السائل وحاجته فهو ملهوف بلا ريب واعطاء المستور الذي لا يسأل الناس الحافا افضل وان كان التصدق على المستعطي باليد حسناً ايضاً, والله العالم.
السؤال:يقوم بعض المؤمنين بجمع الصدقات في المسجد واقوم بتفريقها على الفقراء وهذه بعض الاسئلة المتعلقة بذلك؟ 1- من هو المستحق لهذه الصدقات؟ وما هو تعريفكم للفقير الشرعي؟ 2- هل يجوز لي ان اقوم بتبديل هذه الاموال قبل ايصالها للفقير لغرض معين كأن ابدل القطع الصغيرة من النقود بقطع اكبر يسهل اعطاؤها للفقير؟ 3- بعض الاحيان نضطر للاقتراض للفقراء اذا لم يوجد المال الكافي فهل يجوز الاقتراض بنية الاقتراض للفقير ثم التسديد لاحقاً من اموال الصدقات؟ واذا لم يجز فهل من طريقة شرعية تصحح ذلك؟ 4- هل يجوز اخراج الصدقات من المنطقة التي تجمع فيها الصدقات الى فقراء مناطق اخرى؟ 5- هل يجوز لي ان اوصي احد المؤمنين ( على نحو وكيل) باعطاء فقير من المال بعنوان القرض من هذا المؤمن للفقير على ان اسددها لاحقاً من اموال الصدقات ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : ينبغي ان يعرف ذلك ممن يشارك في دفع المال ليتم صرفه حسب رغبة المتبرع واذا لم يكن لهم رأي فعنوان ذلك يقتضي فتح المساعدة لمسلم محتاج لا يصرف المساعدة في المحرمات الشرعية . 2- بسمه سبحانه: اذا كنت مكلفاً من قبل المتبرعين فمقتضى عملك يجوز لك ذلك. 3- بسمه سبحانه: لا يصح الاقتراض لاجل فقير الا مع رضا منه. 4- بسمه سبحانه : اذا رضي المتبرعون بذلك او لم يقيدوا بصرف تبرعاتهم في منطقة معينة يجوز ذلك. 5- بسمه سبحانه : يجوز ذلك , والله العالم .
السابق
1
2
3
التالي