الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:حكم الحج مع استمرار هذا الوباء
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز إخلاء الكعبة من الحجاج مهما قلّ عدهم مع التحفظ والمحافظة على النصائح من الأطباء والمختصين، والله الموفق وهو العالم.
السؤال:كيفية صلاة الممرض مع لزوم ان يكون مع اللبسة خاص لساعات طويلة تستغرق كل النهار في بعض الظروف
الجواب:بسمه سبحانه: عليه أن يصلي في آخر الوقت إن احتمل تمكنه من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وإن تضيق الوقت ولم يتمكن فيصلي كما تمكن، والله العالم.
السؤال:وضوء مريض كورونا هل يسقط اذا كان الماء ضرر او يحتمل الضرر عليه وينتقل الى التيمم
الجواب:بسمه سبحانه: إن نهاه الأطباء عن الوضوء فينتقل إلى التيمم، والله العالم.
السؤال: ما هي مشروعية تغسيل الميت بهذا المرض غسل ارتماس
الجواب:بسمه سبحانه: إن أمكن فواجب، والله العالم.
السؤال:متى يجوز الانتقال الى التيمم وهل يجوز تیميم الميت بالقفازات
الجواب:بسمه سبحانه: قد قلنا بأن يُمر المدر أو الحجر على أعضاء التيمم للميت إن لم يمكن لمسها بدون القفازات، والله العالم.
السؤال:حكم تغسيل وتكفين والصلاة ودفن الضحية بمرض كورونا اذا كان فيه ضرر على المباشر او يحتمل الضرر
الجواب:بسمه سبحانه: قد بلغني من أهل الخبرة أنّ الميت بهذا الوباء إذا مرت عليه أربع أو خمس ساعات فالفيروس الذي أوجب هلاكه يموت ويهلك أيضاً فعلى هذا لا محذور في تطبيق الأحكام الشرعية في الميت المسلم بالنحو المعروف. وإن لم يصح هذا النبأ وأصر الأطباء المحنكون والحاذقون على بقاء المرض وعدوته فيجب الالتزام بنصائح الأطباء المخلصين فإن أمكن التغسيل ولو بالارتماس وجب، وإن لم يمكن وأمكن التيمم بإمرار المدر أو الحجر على أعضاء التيمم للميت وجب، وإن لم يمكن ذلك سقط ويدفن بالنحو الذي يمكن دفنه بعد الصلاة عليه ولو بقيام المصلي بعيداً عن الميت بالمقدار الذي يأمر به الطبيب، وإن لم يمكن صلى عليه بعد الدفن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال:حكم طهارة ونجاسة الكحول المستعملة في التعقيم والتعفير العام والخاص حتى شمل المساجد والمراقد
الجواب:بسمه سبحانه: الكحول عادة تكون مسكرة وكل مسكر نجس إلا أن يثبت أنّ كحولاً معيناً خال من الإسكار فيحكم بطهارته ما لم يخالطه ما ينجسه، والله العالم.
السؤال:في ظل ما يشهده العالم من انتشار وباء (كورونا) واستنارة برأي مرجعيتنا الرشيدة ، ما حكم الصيام إن خاف المكلف من حصول المرض لو صام؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن علم أنّ صيامه يؤدّي إلى إبتلائه بهـــذا المرض ( كورونا ) المهلك وجب عليه الإفطار، ولكن قد علمنا ممّا وصل إلينا من بحوث الأطباء الأخصّائيين أن لا علاقة بين الصّوم والمرض ، وقد روى المسلمون جميعاً عن النّبيّ الأعظم صلّى الله عليه وآله قوله : (( صوموا تصحّوا )) ، فلنستغل هذا الشّهر الشّريف بالصّيام فيه وقاية من الأمراض كلّها وخصوصاً هذا المرض الوبيل. أجار الله تعالى النّاس جميعاً والمؤمنين بالخصوص والله العالم .
السؤال:بوجود فيروس كورونا يحتاج الاطباء والممرضين والكادر الطبي إلى ان يرتدوا ملابس خاصة واقنعة واقية خلال معالجة المرضى, وان الاقنعة لا تلائم من لديه لحية طويلة وبالتالي لا تحمي بصورة جيدة, وليس من السهل ان نجد بديل لهذه الاقنعة وخاصة في الحالات الطارئة, وبالتالي فبعض المستشفيات هنا تطلب من الاطباء ممن لهم لحى ان يحلقوا لحاهم, عدم لبس الاقنعة الواقية بصورة صحيحة أو عدم لبسها كليا يعرضهم للخطر وبذلك من الصعب جدا رفض قرار المستشفى حيث بدأوا بحلق لحاهم, انما إذا رفضنا حلق اللحى سينظر لنا الباقين بنظرة ازدراء ونتهم بالنائبة والتعصب, بالاضافة إلى ذلك قد يضع هذا اسما سيئا للاسلام إذا تم طرحه كسبب لعدم الحلاقة وبالتالي التسبب في زيادة خطر الطبيب نفسه وكذلك المرضى وغيرهم من العالمين في مجال الرعاية الصحية والاستقالة من الوظيفة ليست حقا خيارا في هذا الوقت من حالات الطوارئ العالمية. الاطباء وخاصة المتخصصين قليلون للغاية في الاعداد ويتطلبون اكبر عدد ممكن لمحاربة هذه المشكلة العالمية مع فيروس كورونا. وقد قام بعض الاطباء المسلمين والشيعة ذوي اللحى بحلق اللحى بالفعل تحت ضغط شديد, لقد قاومت هذا بنجاح حتى الان, ولكن إذا وجدت صعوبة في الاستمرار في ذلك دون القاء اللوم على تعريض الناس للخطر, فهل يسمح لي بالحلاقة؟ وحلاقة لا تقليم إلى مستوى الصفر الذي يعتبر الشرط الاساسي للاقنعة الواقية الخاصة المناسبة على الرغم من انني اعتزم الاستمرار في البحث عن هذا الخيار لاطول فترة ممكنة.
الجواب:بسمه سبحانه:عليك الامتناع من حلق اللحية قدر المستطاع, وانت إذا تحملت بعض الضغوط وابقيت اللحية فمأجور ومثاب عند الله. والله العالم.
السؤال:ان ما يجري على الساحة الشيعية من جراء تداعيات انتشار وباء الكورونا قد سبب لغطا وانقساما بين المؤمنين فالسلطات والمراجع الطبية المختصة منعت التجمعات خوفا من انتشار وباء الكورونا: 1- فهل تعتبرون ان هذا المنع ملزم من الناحية الشرعية باعتبار انه قد يتسبب بحصول الضرر المعتد به لنفس الشخص أو للاخرين؟ 2- هل تعتبرون ان هذا المنع يشمل حتى زيارة العتبات المقدسة ومجالس عزاء سيد الشهداء(عليه السلام)؟ 3- في حال كون الجواب عن السؤال الثاني بالايجاب, الا يتعارض هذا مع كونهم عليهم السلام مفزعا وملجأ لكل ملهوف ومريض؟ وفي حال كان الجواب عن السؤال الثاني بالنفي كيف نجمع بين عدم حرمة التجمعات وبين وجوب الاخذ بالاسباب الطبيعية؟
الجواب:بسمه سبحانه:اما السؤال الاول فقد قلنا مرار انه يجب اتباع اوامر الاطباء والجهات المختصة وتجنب الاجتماعات. واما زيارة العتبات العاليات فالانسان الغير مبتلى بهذا المرض – عجل الله تعالى رفعه عن المؤمنين – يمكن ان يزور بدون ان يحدث هناك تجمع واختلاط, والتعازي تقام في البيوت أو بنحو لا يحدث معه تجمع يوجب الضرر. ومعلوم ان الله سبحانه والرسول والائمة عليهم السلام قد امرونا بالزيارات والتعازي وامرونا باجتناب الامراض فنسعى بالجمع بين الحكمين متقربين إلى الله ومتوسلين بقبور الائمة عليهم السلام وذكرهم إلى الله تعالى والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي