الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:لديّ بضعة سيارات وأريد أجارها لمؤسسة ولكن المسؤول عن عملية الإجارة في المؤسسة طلب مني رشوة مقابل سياراتي للمؤسسة والا فلن يكون هناك إجارة , هل يجوز لي إعطاءه هذه الرشوة مقابل أجرة سياراتي لهذه المؤسسة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: هذه ليست تلك الرشوة التي ورد فيها انها بحكم الكفر بالله سبحانه وتلك الرشوة على القضاء, سواء أكان حقاً ام باطلاً, وهذا المال الذي تدفعه ان قام المستفيد بعمل إضافي _زائد على العمل الذي هو من وظيفته_ لقاء المبلغ الذي يطلبه منك, فحينئذ يجوز الإعطاء كما يجوز الاخذ, وان لم يقم بعمل إضافي فبما انك مفتقر ومضطر فيجوز لك ان تعطيه , ويحرم عليه الأخذ لانه اكل للمال بالباطل, نعم ان جعلت المال هبة مجانية له جاز له الاخذ ايضاً , والله العالم.
السابق
5
6
7
8
التالي